قانون التعديل الخامس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الخامس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحل رسوم الوارد الكمركي بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته 0

مادة 2
تستثنى من أحكام هذا القانون البضاعة المتبادلة طبقا لأحكام السوق العربية المشتركة 0

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 ويسرى على جميع البضائع التي تناولها والتي تتم معاملاتها الكمركية وفقا لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 وتعديلاته وحتى التي لم يدفع عنها الرسم الكمركي 0

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر أيار لسنة 1966 0
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان الحافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1263 في 9 – 5 – 1966

الجدول
رقم البند بيان الأوصاف وحدة استيفاء مقدار الرسم
الرسم فلس / دينار
9 /2 – 9 / 3 شاي ومته وإبدال الشاي على كيلو صافي 135 / 000
أجزاء من نبات الشاي – او
المته بأية نسبة كانت
17 / 1 ( ا ) خام 00 00 00 00 كيلو صافي 015 / 000
( ب ) ناعم ( محبب ) او
مسحوق 000 كيلو صافي 027 / 000
( ج ) قوالب , مخروطي ,
منشور قطعا منتظمة , كيلو صافي 050 / 000
وسكر قند 0000