قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-04 00:00:00

الكتاب الاول
الدعوى امام المحاكم الجزائية
الدعوى الجزائية

مادة 1
أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك.

مادة 2
لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.

مادة 3
أ – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية : –
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية.
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً او مثقلة بحق لشخص آخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهيأة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج الجمهورية العراقية الا بإذن من وزير العدل.

مادة 4
أ – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الآخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.

مادة 5
اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.

مادة 6
لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لمي نص القانون على خلاف ذلك.

مادة 7
اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.

مادة 8
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ أي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.

مادة 9
أ – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذل.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعاً للحق الجزائي.
جـ – يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
هـ – اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الآخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام بأي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.

المحتوى 1
الباب الثاني
الدعوى المدنية
الفصل الاول
تدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً
عن فعل المتهم

مادة 10
لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً.

مادة 11
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.

مادة 12
اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنياً رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانوناً ان وجد والا عين من يمثله طبقاً للمادة (11).

مادة 13
يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنياً مجتمعين او على احدهم تبعاً للدعوى الجزائية.

مادة 14
للمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في أي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.

مادة 15
أ – للمتهم وللمسؤول مدنياً الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنياً في الدعوى الجزائية.

مادة 16
أ – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة (15) بعد سماع اقوال الخصوم.
ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنياً في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.
جـ – اذا ابديت هذه الاعتراضات امام حاكم التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.

مادة 17
لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنياً من مراجعة المحاكم المدنية.

مادة 18
للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.

مادة 19
اذا رأت المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.

مادة 20
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.

الفصل الثاني
ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها

مادة 21
للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 22
يعتبر تركاً للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناً.

مادة 23
اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.

مادة 24
يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنياً عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قم تم بناء على طلب المدعي المدني.

المحتوى 2
مادة 25
أ – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.

مادة 26
على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.

مادة 27
اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقاً للمادة (26) ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.

مادة 28
اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة 29
لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.

الباب الثالث
الادعاء العام

مادة 30
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم بأوامر من رئيس الادعاء العام.

مادة 31
أ – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانوناً.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لأول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : (اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة).

مادة 32
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فوراً بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.

مادة 33
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.

مادة 34
أ – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويأمر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسباً للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق بأعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة (أ) ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول أي منهما.

مادة 35
أ – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة (34) حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة (34) بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفاً مدنياً فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.

المحتوى 3
مادة 36
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.

مادة 37
أ – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة (30) الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي وادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة (أ) اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.

مادة 38
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.
الكتاب الثاني
التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي

الباب الاول
اعضاء الضبط القضائي

مادة 39
اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم : –
1 – ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون.
2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.

مادة 40
أ – يقوم اعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقاً لأحكام القانون.
ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة حاكم التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطياً ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائياً اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.

مادة 41
اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى حاكم التحقيق فوراً.

مادة 42
على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.

مادة 43
على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر حاكم التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينظم محضراً بذلك.

مادة 44
لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.

مادة 45
لأعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.

مادة 46
تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.

المحتوى 4
الباب الثاني
الاخبار عن الجرائم

مادة 47
لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.

مادة 48
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً احداً ممن ذكروا في المادة (47).

الباب الثالث
التحقيق الذي تقوم به الشرطة

مادة 49
أ – على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك الى حاكم التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعاً عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة (43).
ب – اذا كان الاخبار واقعاً عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او حاكم التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
جـ – يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.

مادة 50
أ – استثناء من الفقرة الاولى من المادة (49) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من حاكم التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على الحاكم او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة (49) سلطة محقق.

الباب الرابع
التحقيق الابتدائي
الفصل الاول
احكام عامة

مادة 51
أ – يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجوداً فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على أي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او أي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ – لأي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجوداً.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص بأسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ – يعين المحقق بأمر من وزير العدل على ان يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بأمر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لأول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : –
(اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة)

مادة 52
أ – يقوم حاكم التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او الحاكم على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (43) ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
جـ – اذا اخبر حاكم التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادل بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكناً لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وان يخبر الادعاء العام بذلك.

مادة 53
أ – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او أي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد حكام التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
جـ – اذا تبين لحاكم التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة (أ).
د – اذا تراءى لحاكم التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين الحاكم المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
هـ – لا تكون اجراءات حاكم التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ).

المحتوى 5
مادة 54
أ – اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولاً.
ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الآخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولاً.

مادة 55
أ – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قراراً بتعيين الجهة المختصة.
ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص حاكم تحقيق الى اختصاص حاكم تحقيق آخر بأمر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.

مادة 56
أ – لحاكم التحقيق ان ينتقل الى أي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى أي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر حاكم التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص الحاكم فله ان ينيب عنه حاكم التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
جـ – للحاكم المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ أي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازماً لظهور الحقيقة.

مادة 57
أ – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللحاكم او المحقق ان يمنع اياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب – لأي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صوراً من الاوراق والافادات الا اذا رأي الحاكم ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ – لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن الحاكم بذلك.

الفصل الثاني
سماع الشهود

مادة 58
يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الآخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم الحاكم او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.

مادة 59
أ – يدعى الشهود من قبل الحاكم او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او أي شخص آخر يكلف بذلك طبقاً للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفوياً.
جـ – لحاكم التحقيق ان يصدر امراً بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبراً لأداء الشهادة.

مادة 60
أ – يسأل الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يميناً بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
جـ – يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

مادة 61
أ – تؤدى الشهادة شفاهاً ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
جـ – اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.

المحتوى 6
مادة 62
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهو الشهود ببعضهم وبالمتهم.

مادة 63
أ – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه الحاكم او المحقق والشاهد.
ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود آخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا رأى الحاكم ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تأخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.

مادة 64
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالآداب او الامن.

مادة 65
على الحاكم او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لأداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.

مادة 66
يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيداً عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها على حساب الخزينة.

مادة 67
اذا كان الشاهد مريضاً او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى الحاكم او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.

مادة 68
أ – لا يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الآخر ما لم يكن متهماً بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لااصل شاهداً على فرعه ولا الفرع شاهداً على اصله ما لم يكن متهماً بجريمة ضد شخصه او ماله.
جـ – يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.

الفصل الثالث
ندب الخبراء

مادة 69
أ – يجوز للحاكم او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً او اكثر لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.
ب – لحاكم التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.
جـ – للحاكم ان يقدر اجوراً للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.

مادة 70
لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى كذلك,

مادة 71
لحاكم التحقيق اذا اقتضى الحال ان يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.

الفصل الرابع
التفتيش

مادة 72
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش حاكم التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من الحاكم او مني خوله القانون اجراءه.

مادة 73
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانوناً.
ب – يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.

المحتوى 7
مادة 74
اذا تراءى لحاكم التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يأمره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقاً للمواد التالية.

مادة 75
لحاكم التحقيق ان يقرر تفتيش أي شخص او منزله او أي مكان آخر في حيازته اذا كان متهماً بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او آلات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.

مادة 76
اذا تراءى لحاكم التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكناً او أي مكان آخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.

مادة 77
للقائم بالتفتيش ان يفتش أي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئاً يجرى من اجله التفتيش.

مادة 78
لا يجوز التفتيش الا بحثاً عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فإذا ظهر عرضاً اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضاً.

مادة 79
للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.

مادة 80
اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.

مادة 81
على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقاً للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.

مادة 82
يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضراً يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشأن كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.

مادة 83
على القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراساً عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من الحاكم وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فإذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.

مادة 84
أ – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والحاكم والمحقق وممثل الادعاء العام.
ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة او مغلقة بأية طريقة كانت فلا يجب لغير حاكم التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.

مادة 85
على من ينفذ امراً بالتفتيش خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه حاكم التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بإرشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر حاكم التحقيق في المنطق.

مادة 86
تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق. وعلى الحاكم ان يفصل فيها على وجه السرعة.

المحتوى 8
الباب الخامس
طرق الاجبار على الحضور
الفصل الاول
التكليف بالحضور

مادة 87
للمحكمة ولحاكم التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.

مادة 88
يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بإمضائه او بصمة إبهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.

مادة 89
أ – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ متسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكناً معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فأن امتنع عن التوقيع او كان عاجزاً عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة (88).
ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احداً من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.

مادة 90
يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية.

مادة 91
ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.

الفصل الثاني
القبض

مادة 92
لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة 93
يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعاً.

مادة 94
أ – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل سارياً حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانوناً.
ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.

مادة 95
للحاكم الذي اصدر امر القبض اني دون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهداً كتابياً بالحضور في الوقت المعين مقترناً بكفالة يعينها الحاكم او بدون كفالة او تعهداً مقترناً بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه الحاكم. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر الحاكم بما اتخذ من اجراءات.

مادة 96
اذا حضر امام الحاكم او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللحاكم ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بأن يحضر امامه في الوقت المطلوب فإذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللحاكم ان يصدر امراً بالقبض عليه.

المحتوى 9
مادة 97
اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تأثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للحاكم ان يصدر امراً بالقبض عليه.

مادة 98
لكل حاكم ان يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جريمة في حضوره.

مادة 99
يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب الحاكم احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالاعدام او السجن المؤبد.

مادة 100
اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى الحاكم الذي ينفذ الامر في منطقته للتأشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.

مادة 101
أ – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره وكان الامر خالياً من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة (95) فعلى الحاكم توقيفه وارساله مخفوراً الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.
ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة (95) فعلى الحاكم توقيفه وارساله مخفوراً الى الحاكم الذي اصدر امر القبض.

مادة 102
أ – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية : –
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانوناً.
3 – اذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام ف يحالة سكر بين واختلا واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.

مادة 103
على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على أي من الاشخاص الآتي بيانهم : –
1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 – كل من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ خلافاً لأحكام القانون.
3 – كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4 – كل من تعرض لأحد اعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.

مادة 104
على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادراً عليها.

مادة 105
على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجأ اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.

مادة 106
على كل من قبض على شخص وفق المادتين (102) و(103) ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امراً بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالاً.

مادة 107
لكل من قبض قانوناً على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى أي فرد من افراد الشرطة.

مادة 108
اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان مأذوناً بالقبض عليه قانوناً ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك بأية حال الى موته ما لم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.

المحتوى 10
الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله

مادة 109
أ – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللحاكم ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد الحاكم ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
جـ – لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى الحاكم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او بونها مع مراعاة الفقرة (ب).

مادة 110
أ – اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
ب – اذا كان المقبوض عليه متهماً بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.

مادة 111
للحاكم الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (109) كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.

مادة 112
على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دارة الحاكم ان يوقف المتهم في الجنايات. اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم بأسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك.

مادة 113
يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه الحاكم الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.

مادة 114
أ – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعاً لظروف كل قضية على ان يكون مناسباً لنوع الجريمة وحالة المتهم.
ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع الحاكم او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.
جـ – يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقداً ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.

مادة 115
متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفاً عن جريمة اخرى.

مادة 116
اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطأ في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امراً بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.

مادة 117
للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام الحاكم او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر الحاكم قراراً بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.

مادة 118
يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.

مادة 119
أ – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقداً بمقتضى المادة (114) او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى رئيس التنفيذ لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
جـ – يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايراداً للخزينة.
د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.

مادة 120
أ – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
جـ – تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرأ الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.

المحتوى 11
الفصل الرابع
حجز اموال المتهم الهارب

مادة 121
أ – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلحاكم التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فإذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوماً، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تأييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادراً من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتأييد الحجز من مرجع آخر.
ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية اموال القاصرين لتديرها باعتبارها مالاً عائداً لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكماً او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
جـ – اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رأت السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى رئيس التنفيذ.
د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
هـ – يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفاً بالانفاق عليه شرعاً او قانوناً نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة اليت اصدرت قرار الحجز.

مادة 122
اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعياً ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.

الفصل الخامس
استجواب المتهم

مادة 123
على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة.

مادة 124
للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.

مادة 125
اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.

مادة 126
أ – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.

مادة 127
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.

مادة 128
أ – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل الحاكم او المحقق ويوقعها المتهم والحاكم او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقراراً بارتكابه الجريمة فعلى الحاكم تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها الحاكم والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى الحاكم ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور الحاكم، ثم يوقعها الحاكم والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.
جـ – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للحاكم ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.

مادة 129
أ – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لأسباب يدونها في المحضر على أي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الآخرين بشرط ان يقدم المتهم بياناً صحيحاً كاملاً عنها، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهماً حتى يصدر القرار في الدعوى.
ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمداً أي امر ذي اهمية او بادلائه بأقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلاً عنه.
جـ – اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائياً واخلاء سبيله.

المحتوى 12
الفصل السادس
قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق

مادة 130
أ – اذا وجد حاكم التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة الحاكم او ان المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه فيصدر الحاكم قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.
ب – اذا كان الفعل معاقباً عليه ووجد الحاكم ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قراراً باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك.
جـ – اذا وجد الحاكم ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدراً فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً.
د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
هـ – يخبر الحاكم الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.

مادة 131
يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء الحاكم وختم المحكمة.

مادة 132
أ – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الآتية : –
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقباً عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.

مادة 133
تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة (132) في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.

مادة 134
أ – يحال المتهم في جناية على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى.
ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من الحاكم او امر من المحقق بدعوى موجزة.
جـ – يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة (ب) كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر الحاكم ذلك.

مادة 135
اذا لم يحضر المتهم امام حاكم التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر حاكم التحقيق قراراً باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابياً.

مادة 136
أ – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بأمن الدلة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي.
ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا بإذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
جـ – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا بإذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعباً للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادراً من محكمة التمييز فانه يكون باتاً.

المحتوى 13
الكتاب الثالث
المحاكمة
الباب الاول
انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها

مادة 137
أ – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.
ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة حاكم جزاء بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.

مادة 138
أ – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.
ب – تختص محكمة الجزاء الكبرى بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
جـ – تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 139
أ – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.
ب – اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من حاكم التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.
جـ – يكون قرار محكمة الجزاء الكبرى بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.

مادة 140
اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة جزاء كبرى غيرها.

مادة 141
تطبق احكام المواد (53) و(54) و(55) في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وفي تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية.

مادة 142
يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بأمر من وزير العدل او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.

الباب الثاني
حضور المتهم وباقي الخصوم الى المحكمة

مادة 143
أ – على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوماً للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل ولا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها.
ب – تشتمل ورقة التكليف بالحضور على اسم المطلوب تبليغه وصفته في الدعوى واسم المتهم والمجني عليه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها والوقت الذي يجب فيه الحضور الى المحكمة.
جـ – اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوماً وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ آخر نشر في الصحف.

مادة 144
أ – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محامياً للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محامياً عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذراً مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محامياً غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً تحصل منه تنفيذاً بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطياً وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في أي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.

مادة 145
يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغنى عن ذلك حضور وكيله.

المحتوى 14
مادة 146
للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فإذا قبلته المحكمة عينت موعداً آخر للمحاكمة وبلغت المتهم وذوي العلاقة والشهود.

مادة 147
أ – تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاهاً اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى محاكمته غياباً.
ب – اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغاً بشخصه فلا تجرى محاكمته الا بعد تبليغه.

مادة 148
اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاهاً ومحاكمة الآخرين غياباً او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.

مادة 149
أ – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر.
ب – يبلغ الحكم الغياب لمن صدر عليه وفق احكام القانون، فإذا كان المتهم هارباً عند التبليغ فيجرى تبليغه بالحكم طبقاً لما هو مبين في المادة (143).
جـ – تصدر المحكمة امراً بالقبض على المحكوم عليه غياباً بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او جنحة.

مادة 150
اذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة (22) او بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلاً عن حقه في نظر دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية. ولها ان تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقاً للمادة التاسعة.

مادة 151
يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه به.

الباب الثالث
اجراءات المحاكمة
الفصل الاول
قواعد عامة في المحاكمة

مادة 152
يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الآداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس.

مادة 153
ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع أي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فوراً بحسبه بسيطاً اربعاً وعشرين ساعة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير ولا يجوز للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم وانما يجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ان تصفح عنه وترجع عن الحكم الذي اصدرته.

مادة 154
للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الآخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سباً او طعناً لا يقتضيه الدفاع.

مادة 155
أ – لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة.
ب – اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصاً آخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الآخرين او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيها.

مادة 156
يحضر المتهم الى قاعد المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.

مادة 157
للمحكمة في أي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام. ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار باطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت اليها في توقيفه.

المحتوى 15
مادة 158
لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحيطه علماًَ بما تم في غيابه من هذه الاجراءات.

مادة 159
أ – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجوداً ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفوراً على حاكم التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.
ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضراً بما حدث وتحيل الجاني مخفوراً على حاكم التحقيق لاجراء اللازم قانوناً.

مادة 160
اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة 161
اذا نظر الدعوى حاكم وحل محله حاكم آخر قبل اصدار القرار فيها كان للحاكم الخلف ان يستند في حكمه الى الاجراءات والتحقيقات التي قام بها سلفه او ان يعيد تلك الاجراءات والتحقيقات بنفسه.

مادة 162
للمحكمة ان تقرر تأجيل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الظروف ذلك وعليها ان تبلغ المتهم وغيره من الخصوم والشهود الحاضرين الذين لم تسمع شهادتهم امامها بالحضور في الجلسة التي اجلت اليها وان تعيد تكليف المتهمين والشهود الغائبين بالحضور فيها.

مادة 163
للمحكمة ان تأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف أي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رأت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على حاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

مادة 164
تأمر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها.

مادة 165
للمحكمة ان تنتقل لاجراء الكشف او التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها ان تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف.

مادة 166
للمحكمة ان تعين خبيراً او اكثر في المسائل التي تحتاج الى رأي وان تقدر اجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة.

الفصل الثاني
اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة

مادة 167
تبدأ المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هوية المتهم ويتلقى قرار الاحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتأمر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الاخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً والادعاء العام.

مادة 168
أ – عند البدء باستماع افادة الشهود يسأل كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف قبل اداء شهادته يميناً بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق.
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.
جـ – يجوز ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر اثناء اداء الشهادة.

مادة 169
يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.

مادة 170
للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم مناقشته في كل ذلك.

مادة 171
للمحكمة ان تسمع شهادة أي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف أي شخص بالحضور امامها لتأدية شهادته متى رأت ان شهادته تفيد في كشف الحقيقة.

المحتوى 16
مادة 172
اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تأخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.

مادة 173
اذا اعتذر الشاهد بمرضه او بأي عذر آخر عن عدم امكان الحضور لأداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها او حاكم التحقيق او حاكم الجزاء في منطقة الشاهد بأن يستمع شهادته ويرسل محضر استماعها الى المحكمة.
وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال الحاكم الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للامتناع عن الحضور.

مادة 174
أ – اذا لم يحضر الشاهد للمحكمة رغم تبليغه جاز لها اعادة تكليفه بالحضور او اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لأداء الشهادة، ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً بسبب تخلفه عن الحضور.
ب – اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذراً مقبولاً لتخلفه جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه.

مادة 175
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.

مادة 176
اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للامتناع عن الشهادة ولها ان تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.

مادة 177
يجوز الطعن تمييزاً لدى محكمة الجزاء الكبرى في الاحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجزاء طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ويكون قرارها باتاً كما يجوز الطعن تمييزاً في هذه الاحكام لدى محكمة التمييز اذا صدرت من محكمة الجزاء الكبرى، ويكون قرار محكمة التمييز فيها باتاً ويكتفي في هذه الاحوال بارسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن.

مادة 178
تراعى احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني بقدر ما له علاقة بسماع شهادة الشهود في المحاكمة.

مادة 179
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلاً ضده.

مادة 180
اذا امتنع المتهم عن الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه او كانت اجوبته تخالف او تتعارض مع اقواله السابقة فللمحكمة ان تأمر بتلاوتها وتسمع تعقيبه عليها.

مادة 181
أ – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلاً عنها بمقتضى المادة (150) وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.
ب – اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.
جـ – اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة تدعو الى الظن بأن المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتسأله ان كان يعترف بها او ينكرها.
د – اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع الى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى. اما اذا انكر التهمة او لم يبد دفاعاً او انه طلب محاكمته او رأت المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تأخير الفصل في الدعوى بلا مبرر او تضليل القضاء. وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة او في جلسة تعينها في موعد قريب.
هـ – يكون المتهم آخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمة.

مادة 182
أ – اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اله لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة اليه.
جـ – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قراراً بالغاء التهمة والافراج عنه.
د – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون.
هـ – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفاً عن سبب آخر.

لمحتوى 17
الفصل الثالث
حجز اموال المتهم

مادة 183
أ – لحاكم التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول. ويشمل الحجز كل مال تحولت اليه هذه الاموال او ابدل بها. ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً الا اذا تبين انه اقتني بمال تحصل من الجريمة.
ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائداً لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى أي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لأسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشأن تلك الاموال.

مادة 184
تطبق احكام المادتين (121) و(122) في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة (183) وفي الادعاء باستحقاقها.

مادة 185
أ – تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائماً حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشأن مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.
جـ – اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائماً وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.

مادة 186
للمحكمة عند اصدارها حكماً غيابياً على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.

الفصل الرابع
التهمة

مادة 187
أ – تحرر التهمة في ورقة خاصة يتصدرها اسم الحاكم ووظيفته وتتضمن اسم المتهم وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمانه ووصفها القانوني واسم المجني عليه والشيء الذي وقعت عليه الجريمة والوسيلة التي ارتكبت بها والمواد القانونية المنطبقة عليها وتؤرخ ويوقعها رئيس المحكمة او الحاكم.
ب – لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة.

مادة 188
أ – توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت الى شخص معين.
ب – توجه تهمة واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة 132 / 1.
جـ – توجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة 132 / 2.
د – يجوز توجيه تهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة.
هـ – تجرى المحاكمة عن كل تهمة.
و – تجرى المحاكمة في دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (132) و(133).

مادة 189
أ – اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة فيكفي ان يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاصيلها او تواريخ الاستيلاء عليها.
ب – تعتبر الافعال المذكورة الواقعة خلال سنة واحدة جريمة واحدة.

مادة 190
آ – اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها.
ب – تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة (آ) وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك.
جـ – يترتب على القرار بسحب التهمة نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة منها.

مادة 191
اذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من عدة افعال ثم ظهر ان المتهم ارتكب جريمة بسيطة من الجرائم المكونة لها فتمضي المحكمة في محاكمته عنها وتصدر حكماً فيها دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.

مادة 192
اذا ظهر ان المتهم ارتكب جريمة صغرى بالنظر الى الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها فتمضي المحكمة في محاكمته وتصدر حكماً فيها ون حاجة لتوجيه تهمة جديدة اليه. ويعتبر الشروع في الجريمة جريمة صغرى.

مادة 193
لا يخل بالتهمة السهو او الخطأ المادي الذي لا يخرج الواقعة عن وصفها القانوني ولا يؤثر في دفاع المتهم.

المحتوى 18
الفصل الخامس
الصلح

مادة 194
يقبل الصلح بقرار من حاكم التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامته قانوناً في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.

مادة 195
أ – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة الحاكم او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة الحاكم او المحكمة.
جـ – يقبل الصلح بموافقة الحاكم او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة 196
أ – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم آخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً عليه.

مادة 197
أ – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر حاكم التحقيق او المحكمة قراراً بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفاً.

مادة 198
يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.

الفصل السادس
وقف الاجراءات القانونية

مادة 199
أ – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتاً او نهائياً في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.
ب – يجب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى وعلى حاكم التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب.
جـ – تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الاجراءات نهائياً او مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب.
د – بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام.
هـ – اذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى حاكم التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفاً ولا يخل ذلك بسلطة لاحاكم او المحكمة في اصدار القرار بمصادرة الاشياء الممنوعة حيازتها قانوناً.
و – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة 200
أ – تستمر اجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التي وقفت عندها.
ب – يكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نهائياً نفس الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة غير انه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد او التعويض.

الفصل السابع
المحاكمة في الدعوى الموجزة
الفرع الاول
المحاكمة والحكم

مادة 201
تتبع احكام واجراءات المحاكمة في الدعاوى غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوى الموجزة كلما امكن ذلك مع مراعاة المواد التالية.

مادة 202
اذا تبين لمحكمة الجزاء ان المخالفة مما يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلباً بالتعويض او برد المال قدم فيها فعليها ان تحدد جلسة لنظر الدغوى وتبليغ المتهم وباقي الخصوم والشهود بالحضور فيها.

مادة 203
أ – تجري المحاكمة بسماع شهادة المشتكي او المدعي بالحق المدني والشهود وتلاوة التقارير ثم سماع افادة المتهم اذا حضر، دون توجيه تهمة اليه وتدون ملخص ذلك كله في المحضر ولها ان تستكمل ما تراه من نواقص في الدعوى.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكماً بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
جـ – اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة اليه او الادلة لا تكفي لادانته عنها او ان الفعل الذي ارتكبه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر قراراً بالافراج عنه.

مادة 204
أ – اذا وجدت المحكمة في دعوى المخالفة المحالة عليها بصورة موجزة ان الجريمة المسندة الى المتهم جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (134) او تقرر اعادتها الى حاكم التحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي فيها وفق الاصول. واذا وجدت انها جناية فعليها اعادة الدعوى الى حاكم التحقيق لاجراء التحقيق وفق ما ذكر.
ب – للمحكمة ان تنظر بصورة غير موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة موجزة او ان تنظر بصورة موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة غير موجزة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (134).
جـ – اذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فليس لها ان تحكم فيها بما يزيد عن الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات.

المحتوى 19
الفرع الثاني
الامر الجنائي

مادة 205
أ – اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلباً بالتعويض او برد المال لم يقدم فيها وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر امراً جزائياً بالغرامة وبالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم.
ب – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند اليه او ان القانون لا يعاقب عليه فتصدر امراً بالافراج عنه.

مادة 206
يصدر الامر الجنائي والامر بالافراج كتابة على الاوراق ويبلغ المتهم بالامر الجزائي وفق الاصول.

مادة 207
للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة يقدمها للمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وتعين المحكمة يوماً للمحاكمة تبلغ به المتهم وفص الاصول.

مادة 208
أ – اذا حضر المعترض في الجلسة وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فتنظر المحكمة فيه وتجري المحاكمة طبقاً للمواد السابقة وتصدر قراراً في الدعوى وفق احكام القانون على ان لا تشدد العقوبة على المتهم يكون قرارها تابعاً للطعن وبالطرق القانونية.
ب – اذا لم يحضر المعترض في الجلسة او تبين ان اعتراضه مقدم بعد مدته القانونية فتقرر المحكمة رده.

مادة 209
اذا تعدد من صدر عليهم الامر الجزائي واعترض بعضهم فتطبق احكام الاعتراض بشأن المعترض فقط.

مادة 210
اذا لم يقدم اعتراض على الامر الجزائي او قرر رده بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (208) فيكون الامر الجزائي باتاً.

مادة 211
اذا دفع المتهم عند تنفيذ الامر عليه بأن حقه في الاعتراض لا يزال قائماً لعدم تبلغه به وفق الاصول فيقدم هذا الدفع بعريضة الى المحكمة ولها ان ترفضه اذا وجدت ان الاسباب التي استند اليها غير صحيحة، فإذا قبلته ترجئ تنفيذ الامر وتحدد جلسة النظر الدعوى طبقاً للاجراءات السابقة.

الفصل الثامن
الحكم واسبابه
الفرع الاول
الاسباب

مادة 212
لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها. وليس للحاكم ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي.

مادة 213
أ – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناً.
ب – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او بإقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقاً معيناً للاثبات فيجب التقيد به.
جـ – للمحكمة ان تأخذ بالاقرار وخده اذا ما اطمأنت اليه ولمي ثبت كذبه بدليل آخر.

مادة 214
للمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها انه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة او ادراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه او حالته العقلية او الجسمية.

مادة 215
للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كلها او بعضها او تطرحها او ان تأخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة او محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تأخذ بأقواله جميعها.

مادة 216
أ – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سوا صدر امامها او امام حاكم التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها ان تأخذ بإقراره امام المحقق اذا ثبت لها بالدليل المقنع انها لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام الحاكم لتدوين اقراره.
ب – لا يجوز الاخذ بالاقرار في غير الاحوال المذكورة في الفقرة (آ).

مادة 218
يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بأدلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تأخذ به.

مادة 219
يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاً واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.

مادة 220
أ – تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة ما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.
ب – للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذاً لواجباتهم الرسمية دليلاً مؤيداً لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها او في وقت قريب منه.

مادة 221
تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها وللمحكمة ان تتخذها سبباً للحكم في المخالفة دون ان ت كون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها.

المحتوى 20
الفرع الثاني
الحكم

مادة 222
يحرر ما يجري في المحاكمة محضر يوقع الحاكم او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم الحاكم او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة.

مادة 223
آ – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسات المعية لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علناً وتتلى صيغته على المتهم او يفهم بمضمونه.
ب – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكماً آخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمهما معاً.

مادة 224
آ – يشتمل الحكم او القرار على اسم الحاكم او الحكام الذين اصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنياً عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الاموال والاشياء التي قررت ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع الحاكم او هيئة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.
ب – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الآراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رأيه تحريراً.
ج – على من يخالف في الحكم بالادانة ان يشترك في ابداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الادانة فيها.
د – اذا اصدرت المحكمة حكماً بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً كما ان له ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه.
هـ – يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

مادة 225
لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءاً منه.

مادة 226
يرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم بغير رسم.

الفصل التاسع
حجية الاحكام والقرارات

مادة 227
آ – يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.
ب – يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او حاكم التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية.
جـ – لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة,.

مادة 228
يسري حكم المادة (227) على الامر الجزائي.

مادة 229
لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها.

الباب الرابع
محاكمة ناقصي الاهلية
الفصل الاول
المعتوهون

مادة 230
اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من حاكم التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية اذا كان متهماً بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانوناً او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.

مادة 231
اذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة (230) ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهماً بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.

مادة 232
اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائياً لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة ف يعقله فيقرر الحاكم عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكماً بعدم مسؤوليته مع اتخاذ أي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.

المحتوى 21
الفصل الثاني
الاحداث

مادة 233
آ – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.
ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساساً لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.
جـ – اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.

مادة 234
آ – يتولى حاكم التحقيق او المحقق التحقيق وجميع الادلة في كل جريمة تسند الى حدث.
ب – يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث حاكم او اكثر او محقق او اكثر بأمر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.

مادة 235
آ – اذا اتهم حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى حاكم التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى حاكم التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.

مادة 236
لحاكم التحقيق وللمحكمة التي تنظر دعوى الحدث ان تستعين في دعاوى الجنح والجنايات بمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية الرسمية وغيرها وبالخبراء والاطباء للتحقيق في حالة الحدث الاجتماعية والصحية والعقلية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها والاسباب التي دعته الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي توجب احالة الحدث الى جهات معينة للغرض المذكور.

مادة 237
آ – لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهماً بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجباً.
ب – ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.

مادة 238
أ – تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الآخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث.
ب – للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للآداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه من اجراءات.
جـ – تسمى العقوبة التي تصدر على الحدث تدبيراً

مادة 239
للمحكمة عند اصدارها حكماً على حدث بدفع غرامة ان تقرر تحصيلها بواسطة دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ او ان تقرر حجزه بدلاً عنها في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين حسب الاحوال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

مادة 240
كل اجراء او قرار او حكم يوجب القانون تبليغه الى الحدث يبلغ بقدر الامكان الى احد والديه او الى من له الولاية على نفسه ولأي من هؤلاء ان يراجع السلطات المختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر عليه او الطعن فيه او تنفيذه.

مادة 241
لا يجوز للحدث ولا لأي ممن ذكروا في المادة (240) ان يطعن في الحكم الصادر بتسليم الحدث الى احد والديه او الى من يقوم بتربيته.

مادة 242
أ – تتبع احكام قانون الاحداث في اجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد المتقدمة.
ب – يعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة (70).

المحتوى 22
الكتاب الرابع
طرق الطعن في الاحكام
الباب الاول
الاعتراض على الحكم الغيابي

مادة 243
أ – يبلغ المحكوم عليه غياباً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (243) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى أي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة رأساً او الى أي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فإذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.

مادة 244
آ – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة (243) تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعداً للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ – اذا كان الحكم صادراً بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.

مادة 245
آ – اذا كان الاعتراض مقدماً ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ – اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين (آ) و(ب).

مادة 246
آ – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الآخرين او أي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ – اذا طعن تمييزاً في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة (آ) من المادة (245) فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (ب) فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.

مادة 247
آ – متى قبض على محكوم عليه غياباً بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او أي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة ان تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا هرب مجدداً محكوم عليه غياباً بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه الحاكم المادة (245) بفقراتها (أ – ب – جـ) فقط.

مادة 248
يستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : –
1 – تنفيذ العقوبات الاصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.
2 – لزوم اصدار المحكمة الجزائية امراً بالقبض على المحكوم عليه.
3 – تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على ان يقدم المحكوم له كفيلاً ضامناً بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.
4 – منع المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت ما دام هارباً من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى احكام هذا القانون ان لم يسبق وضع الحجز عليها وكذلك منعه من رفع اية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف او التزام بتعهد به باطلاً بحكم القانون.

الباب الثاني
التمييز

مادة 249
آ – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم.
جـ – لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.

المحتوى 23
مادة 250
يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.

مادة 251
آ – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنياً على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.
ب – اذا كان الطعن مقدماً من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعاً.
جـ – يراعى عند النظر تمييزاً في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون.

مادة 252
آ – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانوناً الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى أي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز رأساً خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابياً.
ب – اذا كان المميز سجيناً او موقوفاً او محجوزاً جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.
جـ – تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.
د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسباباً جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح بأقوالهم وطلباتهم.

مادة 253
على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة (جـ) من المادة (149).

مادة 254
آ – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكماً او قراراً في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.

مادة 255
ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة (254) الى رئاسة الادعاء العام مرفقاً بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.

مادة 256
لا يترتب على الطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.

مادة 257
مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : –
آ – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى هيئة الجزاء في محكمة التمييز.
ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزاً في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (آ) احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة 258
آ – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلاً.
ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنياً او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لأي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.

مادة 259
أ – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الآتية : –
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار آخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلاً او جزءاً او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.

المحتوى 24
مادة 260
لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.

مادة 261
اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.

مادة 262
اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجدداً فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.

مادة 263
آ – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس الحاكم او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.
ب – اذا اصدرت ا لمحكمة حكماً بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقاً للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي برأته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.

مادة 264
آ- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم.
ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزاً بموجب الفقرة (آ) اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة (آ) من المادة (258).
جـ – لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزاً عدا ما نص عليه في الفقرة (ب).

مادة 265
آ – يجوز الطعن تمييزاً امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة (249) في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من حاكم التحقيق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ب – اضافة الى احكام الفقرة (آ) يجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او أي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة (264).
جـ – تراعى احكام الفقرة(جـ) من المادة (249) في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزاً على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وحاكم التحقيق.
د – يكون لمحكمة الجزاء الكبرى في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.

الباب الثالث
تصحيح القرار التمييزي

مادة 266
آ – للاعداء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى.
ب – يقدم الطلب الى محكمة التمييز رأساً او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجوناً او مجوزاً.

مادة 267
لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية –
1 – القرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً.
2 – القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى لاعادة النظر في الحكم.

مادة 268
آ – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.
ب – اذا وجدت الهيئة التي تنظر طلب التصحيح ان الطلب غير مستوف لشروطه القانونية قررت رده والا قررت قبوله وصححت القرار التمييزي كلاً او جزءاً.

مادة 269
آ – لا يقبل طلب التصحيح الا مرة واحدة.
ب – القرار الصادر برد طلب التصحيح والقرار الصادر بنتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح.

المحتوى 25
الباب الرابع
اعادة المحاكمة

مادة 270
يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الآتية : –
1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً.
2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
3 – اذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند.
4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 – اذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفاً لها.
7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني.

مادة 271
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانوناً واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.

مادة 272
يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز بأسرع وقت.

مادة 273
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.

مادة 274
تنظر محكمة التمييز في الطلب بإجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.

مادة 275
اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفياً لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقاً بقرارها باعادة المحاكمة.

مادة 276
تجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجدداً فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلاً او جزءاً وبراءة المحكوم عليه او اصدار حكم جديد على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعاً للطرق القانونية.

مادة 277
اذا كان المحكوم عليه متوفى او اذا توفى بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في اجراءات اعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه اذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق او بالغائه كلاً او جزءاً او براءة المتوفى مما اتهم به ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.

مادة 278
يترتب على الغاء الحكم زوال آثاره الجزائية والمدنية كلاً او جزءاً ورد الغرامة والتعويض والاشياء والاموال المسلمة او المصادرة عيناً ان وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانوناً.

مادة 279
اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة اخرى استناداً الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول.

الكتاب الخامس
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة

مادة 280
لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.

مادة 281
على المحكمة ان تصدر حكماً بعقوبة او تدبير سالب للحرية ان ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة او السجن الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبير او العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضاً عليه او موقوفاً وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقاً لما هو منصوص عليه بالقانون.

المحتوى 26
مادة 282
تنفذ الاحكام الجزائية فور صدورها وجاهاً او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفيذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فوراً.

مادة 283
آ – لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفى المدة المحكوم بها.
ب – متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة المؤسسة او السجن الذي نفذ فيه الحكم اخبار المحكمة والادعاء العام بذلك.
جـ – اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة. واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فيعاد الى السجن او المؤسسة لاكمال ما بقي من مدة عقوبته وتنزل المدة التي قضاها تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من مدة عقوبته.

مادة 284
يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادراً بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها.

الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 285
آ – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.
ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.

مادة 286
اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.

مادة 287
آ – اذا وجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استناداً الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة (آ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.

مادة 288
تنفذ عقوبة الاعدام شنقاً داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

مادة 289
آ – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر الحاكم محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ – عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضراً يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.

مادة 290
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة 291
لأقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.

مادة 292
اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.

مادة 293
تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغرامات

مادة 294
آ – يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.
ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعاً وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المادة.

مادة 295
تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.

مادة 296
اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الآخر اذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.

المحتوى 27
مادة 297
يصدر القرار بتأجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة (296) من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن باني حضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التأجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتأجيل ولها ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة 298
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلاً عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.

مادة 299
آ – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ – ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالاً.

الكتاب السادس
متفرقات
الباب الاول
انقضاء الدعوى الجزائية

مادة 300
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفاً نهائياً او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 301
لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 302
آ – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (130) والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (181) بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ – القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة (ب) من المادة (130) او الفقرة (ب) من المادة (181) لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ أي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من حاكم التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائياً تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في المادة (300).
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائياً يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتاً فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.

مادة 303
تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.

مادة 304
اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافاً نهائياً وتوقف الدعوى المدنية تبعاً لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة 305
اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافاً نهائياً ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة 306
يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.

مادة 307
لا يمنع انقضاء الدعوى لأي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.

المحتوى 28
الباب الثاني
التصرف في الاشياء المضبوطة

مادة 308
لحاكم التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشأن المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 309
آ – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشأنها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايراداً للخزنية.
ب – تطبق احكام الفقرة (آ) على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.

مادة 310
تسلم المضبوطات الاخرى الى من كانت في حيازته وقت ضبطها الا اذا كانت قد وقعت عليها الجريمة او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حيازتها.

مادة 311
يعتبر في حكم الشيء كل مال تحول اليه او ابدل به وكل شيء اقتنى بسبب ذلك التحويل او تلك المبادلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

مادة 312
لا ينفذ القرار بالتسليم الا بعد صيرورته باتاً ولا ينفذ القرار باتلاف المخطوطات او المطبوعات ونحوها الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين.

مادة 313
آ – لا يمنع قرار الحاكم او المحكمة بتسليم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنية من قبل من يدعى حقاً فيها.
ب – اذا قام نزاع على ملكية الشيء المضبوط او حيازته وطلب ذوو العلاقة ارجاء اصدار القرار بتسليمه فيجوز ارجاء التسليم حتى يبت في النزاع من المحكمة المدنية ويمضي الحاكم او المحكمة في اجراءات التحقيق او المحاكمة.
جـ – اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة (ب) مما يتسارع اليه الفساد او كان حفظها بكلف نفقات باهظة فيجوز لحاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بيعها وفق قانون التنفيذ وحفظ ثمنها حتى نتيجة الدعوى المدنية.

مادة 314
آ – اذا لم يدع احد بعائدية الشيء المضبوط فلحاكم التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لاثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثميناً فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالاضافة الى ذلك.
ب – يجوز للحاكم او المحكمة تسليم الشيء المذكور الى من يتقدم لاثبات حقه فيه خلال المدة القانونية والا فيباع بقرار من الحاكم او المحكمة وفق قانون التنفيذ ويقيد الثمن ايراداً للخزينة.

مادة 315
اذا وجد احد لقطة او مالاً ظن انه متحصل من جريمة فعليه اخبار حاكم التحقيق او اقرب مركز للشرطة وعلى الحاكم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة 316
يسقط كل حق في الادعاء بعائدية الاشياء التي سلمت او بيعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها او قيد ثمنها ايراداً للخزينة.

الباب الثالث
التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك
الفصل الاول
التعهد بحفظ السلام

مادة 317
للادعاء العام او حاكم التحقيق ان يبلغ حاكم الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.

مادة 318
اذا ورد البلاغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 319
يوجه الحاكم ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يطلب فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما ليه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في الورقة مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته.

مادة 320
يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قراراً برد الطلب اذا لم يتأيد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلاً مما نص عليه في المادة (317).

المحتوى 29
الفصل الثاني
التعهد بحسن السلوك

مادة 321
للادعاء العام او حاكم التحقيق ان يبلغ حاكم الجزاء عن الاشخاص الآتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلاً مخلاً بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه : –
1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.
2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالآداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانوناً او عرفاً.

مادة 322
اذا ورد البلاغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بحسن السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 323
يوجه الحاكم ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يذكر فيه مضمون البلاغ ويطلب اليه فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في ورقة التكليف مبلغ التعهد ومدته.

مادة 324
يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قراراً برد الطلب ا ذا لم يتأيد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (321).

الفصل الثالث
احكام مشتركة لحفظ السلام وحسن السلوك

مادة 325
اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللحاكم ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة (109).

مادة 326
آ – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقداً عوضاً عن الكفالة.
ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر الحاكم حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.
جـ – يسمى قرار الحاكم بالحجز تدبيراً.

مادة 327
آ – اذا لم يرتكب الشخص الذي قدم التعهد جريمة مما نص عليه في الفصلين السابقين خللا المدة المحددة فيه يرد له المبلغ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملغاة.
ب – اذا ثبت اخلال الشخص المذكور بتعهده استناداً الى حكم بات صادر عليه فيحصل مبلغ التعهد والضمان منه ومن كفيله وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة يقدمها الحاكم الى رئيس التنفيذ ويقيد هذا المبلغ او مبلغ الضمان المدفوع نقداً ايراداً للخزينة.

مادة 328
للحاكم ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب.

مادة 329
يجوز الطعن لدى محكمة التمييز في التدابير الصادرة بمقتضى هذا الباب خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ولمحكمة التمييز ان تقرر تصديق القرار او نقضه او تعديل التعهد او مبلغ الضمان او مدته او تبديل الكفيل او اعادة الاوراق لاجراء التحقيق القضائي مجددا واصدار أي قرار مما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب الرابع.

مادة 330
تجب العقوبة المقيدة للحرية الصادرة قبل قرار الحجز او التي تصدر خلال مدة الحجز ما يعادلها من هذه المدة.

الباب الرابع
الافراج الشرطي

مادة 331
آ – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.

مادة 332
آ – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثاً فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بياناً عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع رأي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى أي تحقيق تراه بهذا الشأن ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.
ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة (آ) فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.
جـ – يبلغ تحريراً من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بأنه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.
د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة (آ) بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة (ج).

مادة 333
اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مدداً لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قراراً بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.

مادة 334
اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة (333) سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.

مادة 335
اذا صدرت على الشخص المفرج عنه خلال مدة وقف تنفيذ العقوبة الاصلية عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنتين في جناية او جنحة عمدية ارتكبها قبل صدور القرار بالافراج عنه بمقتضى هذا الباب فللمحكمة ان تقرر الغاء الافراج والقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبات التي اوقف تنفيذها.

مادة 336
لا يجوز اصدار قرار بالافراج بمقتضى هذا الباب عمن الغي قرار الافراج عنه.

مادة 337
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزاً في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء أي تحقيق او استكمال أي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.

المحتوى 30
الباب الخامس
صفح المجني عليه

مادة 338
للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها.

مادة 339
آ – يقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً.
ب – اذا ان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم جميعاً.
جـ – اذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسرى طلب الصفح عن بعضهم الى الآخرين.
د – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى.
هـ – لا يجوز الرجوع عن طلب الصفح ولا يقبل اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً على شرط.

مادة 340
تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً.

مادة 341
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من اصدارها القرار ليها محكمة التمييز للنظر تمييزاً في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها في المادة (337).

الباب السادس
رد الاعتبار

مادة 342
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 343
آ – يشترط لرد الاعتبار ما يأتي –
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لأي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ – 4) من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ – اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) تاريخ انقضاء احدث العقوبات.

مادة 344
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.

مادة 345
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورأيه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 346
آ – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تأمر باجراء أي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.

مادة 347
آ – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة (346).

مادة 348
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.

مادة 349
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.

مادة 350
آ – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة (آ) الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ – يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.

مادة 351
يترتب على رد الاعتبار زوال الآثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.

المحتوى 31
الباب السابع
الانابة القضائية وتسليم المجرمين

مادة 352
تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الاول
الانابة القضائية

مادة 353
اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلباً بذلك بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل ويجب ان يكون الطلب مصحوباً ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.

مادة 354
آ – اذا رأت وزارة العدل ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى حاكم التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.
ب – لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.
جـ – اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم الحاكم الاوراق الى وزارة العدل لارسالها الى الدولة الاجنبية.

مادة 355
اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على وزارة العدل لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.

مادة 356
لحاكم التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة أي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبيناً فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.

الفصل الثاني
تسليم المجرمين

مادة 357
آ – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : –
1 – متهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادراً عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحاً اذا توفرت الشروط في احداها.

مادة 358
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : –
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقاً للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من حاكم التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقاً لأحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.

مادة 359
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.

مادة 360
يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل مرفقاً به الوثائق الآتية بقدر الامكان : –
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبيناً فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.

المحتوى 32
مادة 361
آ – تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفياً الشرط القانونية الى محكمة الجزاء الكبرى التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد أي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ – للمطلوب تسليمه ان يوكل محامياً عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محامياً للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولاً او رداً بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستنداً الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ – لا يجوز الطعن تمييزاً في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.

مادة 362
آ – للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة (109).
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائياً.

مادة 363
لوزير العدل ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل.

مادة 364
لوزير العدل ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على حاكم التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قراراً بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة (109).

مادة 365
آ – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ – اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

مادة 366
على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلاً عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.

مادة 367
اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بأنه مهيأ للتسليم اليها فيخلى سبيله فوراً. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.

مادة 368
اذا طلبت السلطات العراقية متهماً او مجرماً في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة (360) لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.

الباب الثامن
الاحكام الانتقالية

مادة 369
آ – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجزاء الكبرى اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجنايات والجنح المستأنفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً.
جـ – تحيل محكمة الجزاء دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجزاء الكبرى المختصة للنظر فيها.

مادة 370
آ – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ب – يسري حكم الفقرتين (جـ – د) من المادة (302) على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

الباب التاسع
المواد الختامية

مادة 371
أ – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته وقانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 372
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 373
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2004 في 31 – 5 – 1971

المحتوى 33
مذكرة ايضاحية
لقانون
اصول المحاكمات الجزائية
آ – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذاً المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية (وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية أي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد آخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمأنينة الجيش وسلامته… وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المأمول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها). وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني (الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد) كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع مأخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق بأسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في (نظارة العدلية) اول تشكيلها.
ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 (فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم). ومع ذلك فقد عدل مراراً كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثاً لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلاً عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيراً للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة آخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيراً من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية (المصري)، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بأبسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لأحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزاً وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : –
1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضاً بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم (م / 76 و9 / د) وذلك لئلا يبقى المتهم مهدداً امداً غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.
2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله (م 11) او اذا تعارضت مصلحتهما (م 5) وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي (م 12) اختصاراً لإجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تأخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته (م 1791، 1834) من مجلة الاحكام العدلية (الملغاة) غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.
3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم (م 13) وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى (م 14). وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعاً لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.
4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في (م / 3) بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.
5 – احداث سلطات لأشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا (اعضاء الضبط القضائي) يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم (م / 39 وما بعدها) فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ آثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانوناً.
6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة (م50،49) وهو مأمور المركز أو مفوض الخفر او أي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار إجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لأهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.
7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية (م 140,54) .
8 – منع شهادة بعض الأقارب على بعضهم (م68) وإهدار الجزء الذي يؤدي الى إدانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.
9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهماً بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد (م 108) في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات (م 28 / 2). وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.
10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة (م 110 / ب) الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.
11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر (م 109 / حـ) ولزوم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى اذا اقتضى التمديد مدة اطول.
12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتأييد (م 121) منعاً لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.

المحتوى 34
13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقراراً بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب (م 128) توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي بإقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.
14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.
15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غياباً في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور (م 135).
16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في (م 136 / آ) بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.
17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او أي مرجع آخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.
18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة (م 137 / ب) التي تخول منحهم ذلك.
19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلاً عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.
20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.
21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات (م 144 / آ) تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذراً مشروعاً لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب (م 144 / ب).
22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة (م 153).
23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة (م 159) وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.
24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور (م 174).
25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او آل الى شخص آخر تلقاه من المتهم بسوء نية (م 183) وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.
26 – المحاكمة الغيابية – وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلاً عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي (م 186) فإذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد (م 245) او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه (م 151) فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الآثار المهمة المنصوص عليها في المادة (248) وهي آثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.
27 – جواز اصدار المحكمة امراً جزائياً بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة (205) وفي هذا المبدأ اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فإذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.
28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.
29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة (م 249 / جـ) منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تأخيرا للدعوى وإضراراً بالمتهم الموقوف.
30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز (م 265) لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.
31 – منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدأ فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة (م 263 / ب) زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف آخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها (م 260) وليس لها تشديدها. وهذا المبدأ مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدأ مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فإذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة بإكراه وفق المادة 443 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة (452) (عقوبات) وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجأ بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.
32 – تصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدأ اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطأ في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.

المحتوى 35
33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الآثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلاً عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.
34 – تأجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتأجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة (م 287) وعدم جواز تنفيذ أي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة (م 288).
35 – منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي (م 282).
36 – جواز تأخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الآخر اذا كانا يكفلان صغيراً (م 296) وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم (م 302 / جـ) لئلا يبقى المتهم مهدداً باستئناف الاجراءات ضده امداً غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثاً لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.
38 – شمول اللقطة بأحكام الاموال المضبوطة (م 315) اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.
39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تأجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التأجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.
وهذا المبدأ ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.
40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدأ مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.
41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.
42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس.
43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فإذا حنثت الدولة بوعدها فان المسألة تحل كما تحل اية مسألة دبلوماسية.
ب – القانون : –
قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.
الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائية
الباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة (آ) من المادة (1) من المتضرر من الجريمة او بإخبار من أي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة (آ) من المادة (9) ما تتضمنه الشكوى. فإذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فإنها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعاً للحق الجزائي (م 9 / ب). وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تأديب مرتكب الجريمة، فإذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة (م 9 / ز).
الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم (م 10). وهذا المسؤول هو من نصت المادة (218) وما بعدها من القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني (م 14) لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة (16) الا تبعاً للدعوى الجزائية فإذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما أشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او (القرار) اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من (الحكم) وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الآثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تأثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في (م 9 / ز) ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت (م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلاً بالنظر فيه.
الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.
الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
تكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي (م 39) وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام (م 46).
وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق (م 50 / ب) لئلا تكون إجراءاتهم عبثاً مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص (م 100 / 3) من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.
الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق (م 51 / آ) كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين (م 52 / آ) وحددت المادة (53) الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات (م 53 / هـ) ونصت (م 54) على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت (م 56) للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم آخر لان التأخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.

المحتوى 36
وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبيناً ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة واجازت (م 69 / جـ) للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت (م 70) للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان (م 242 / ب) اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج آثاراً سيئة على نفسيته فضلاً عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه (م 78 عقوبات).
الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلاً ونصت (م 86) على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.
الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى (م 87) وكيفية تبليغها للمخاطب (م 88، 89) وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون (م 92) ومن هذه الاحوال ما نص عليه في (م 102، 103) وبينت (م 106) ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت (م 108) استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.
الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله (م 109) واوجبت الفقرة (ب) توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجيناً.
واوجبت (م 112) للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلاً، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم بأسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفياً او لاسلكياً اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.
وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والآثار التي تترتب على ذلك.
تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه (م 12!) وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفاً بالانفاق عليهم شرعاً او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.
وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت (م 123) على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت (م 127) استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت (م 128 / ب) على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.
واجازت (م 129) عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الآخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الرأي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.
الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت (م 130) القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قراراً بقبول الصلح (م 197) وبعدم مسؤولية المعتوه (م 232) اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء (م 181 / حـ) وبينت (م 132) الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت (م 134) الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة (ب) منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الآن، واوجبت الفقرة (جـ) تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها أي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت (م 135) احالة المتهم الهارب غياباً وعينت (م 136 / آ) الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة (ب) الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى كقانون انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فإذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.

الكتاب الثالث
تكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت (م 138) اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة (آ) على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات أي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت (م 140) احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعاً لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت (م 142) نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بأمر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.
الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت (م 151) الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.

المحتوى 37
الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت (م 152) للمحكمة ان تمنع فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى تجنباً للاحتكاك بينهم وبين ذوي العلاقة فيها واجازت (م 153) للمحكمة ان تحكم على من لا يمتثل امر رئيسها بالخروج من الجلسة حكما باتا غير انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت (م 155 / آ) محاكمة شخص غير الشخص المتهم المحال عليها فإذا ظهر لها لزوم شمول شخص غير المتهم بالمحاكمة فعليها اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) لئلا يخسر المتهم مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع ادلة الاتهام وادلة النفي ويحقق في ما اسند للمتهم وقد يفرج عنه في مرحلة التحقيق. واجازت (م 159 / آ) للمحكمة ان تحكم على مرتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت لا تحرك الا بشكوى. واوجبت (م 160) وقف الفصل في الدعوى الجزائية اذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية اخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها الى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة لان البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء نية.
وتكلم الفصل الثاني عن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة فبينت (م 167) خطوات التحقيق القضائي في الدعوى فإذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة لا تكفي لمحاكمة المتهم افرجت عنه والا وجهت التهمة اليه وحاكمته. هذا مع ان القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة قد لا تستدعي هذا التحقيق القضائي كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسؤولية بسبب العته. واجازت (م 175) للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم وبقية الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توجه. وهذا هو الاسلوب الجاري عليه العمل في المحاكم وفيه اختصار للاجراءات لان ترك المناقشة الى ما بعد التهمة قد يؤدي الى دعوة الشهود مرة اخرى وتأخير الفصل في الدعوى، واجازة (م 179) للمحكمة ان توجه الى المتهم ما تراه من الاسئلة قبل التهمة او بعدها دون ان يتخذ امتناعه عن الجواب دليلاً ضده لان سكوته ليس الا انكارا. وبينت (م 181) الخطوات التي تسلكها المحكمة بعد انهائها التحقيق القضائي فبينت الفقرة (آ) الحالة التي يصدر فيها القرار برفض الشكوى والفقرة (ب) الحالة التي يصدر فيها قرار الافراج اما (جـ) فبينت الحالة التي توجه فيها التهمة وهي الحالة التي تتحصل فيها ادلة تدعو الى الظن (وهو نفس التعبير الذي استعمله القانون النافذ) بارتكاب المتهم جريمة وان هذه الادلة تكفي لمحاكمته عنها أي تكليفه ببيان اوجه دفاعه وتكليفه بتقديم ادلته لنفي التهمة عن نفسه. ومما يجدر بيانه ان هذه الخطوات تتبع في المحاكمة امام محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى. فالمحكمة الكبرى ليست ملزمة بتوجيه التهمة في اول خطوات التحقيق القضائي وليست محكمة الجزاء مخيرة في تحقيقها في اول هذه الخطوات، وهو ما يقضي بها القانون النافذ، بل انها تؤخر حتى انتهاء التحقيق القضائي ووضوح الافعال المسندة الى المتهم وتحديد الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها فتوجه اليه تهمة تنطبق الوقائع المبينة فيها على مادتها العقابية فاما ان يدان عنها او ان يبرأ دون حاجة لتوجيه تهمة على الترديد او توجيه تهمة ثم سحبها. وكل ذلك يستغرق زمناً وجهوداً. في حين ان القواعد التي اتى بها القانون تيسر الفصل في الدعوى. ومع ذلك فإذا ظهر بعد توجيه التهمة ومحاكمة المتهم واستماع افادته وادلته ان الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها اشد من مادة التهمة او كانت تختلف عنها بالوصف (كما لو وجهت له التهمة عن سرقة بسيطة فظهر انها مقترنة بظرف مشدد او وجهت تهمة تهديد فظهر انها سرقة بإكراه). فعلى المحكمة سحبها وتوجيه تهمة جديدة. وسحب التهمة يترتب عليه نفس الاثر المترتب على البراءة منها (م 190 / جـ).
ونصت المادة (182) على القرارات التي تصدر بعد ختام المحاكمة فبينت ا لفقرت (آ) ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه وبينت الفقرة (ب) ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتقرر براءته اما اذا تبين لها ان الادلة لا تكفي لادانته فتقر الغاء التهمة والافراج عنه واذا تبين انه غير مسؤول قانوناً فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته. والفرق بين هذا الافراج والبراءة ان المحكمة اذا اقتنعت ان المتهم لم يرتكب الفعل الذي اتهم به كأن يثبت لها بالدليل المقنع انه كان بعيداً عن محل الحادث وان أي فعل لم يصدر منه او ان شخصاً آخر هو الذي ارتكب الجريمة دون ان تكون للمتهم صلة بها فتقرر براءته من التهمة. وهذا هو المعنى الحقيقي للبراءة. ولكن اذا وجدت ان الادلة لا تكفي للاقتناع بارتكابه للجريمة كان لم تتحصل الا شهادة واحدة او شهادات متناقضة وهي ادلة وان كانت لا تكفي للاقتناع بارتكابه الجريمة غير انها لا تنفي نفياً قاطعاً احتمال ارتكابه اياها فتقرر الغاء التهمة والافراج عنه وهذا هو المعنى الحقيقي للافراج لانه لا يمنع من العودة الى الاجراءات اذا ظهرت ادلة جديدة ويجب ان لا يحول دون صدور القرار به وسد الطريق امام الادلة الجديدة مجرد توجيه التهمة ما دامت المحكمة غير ملزمة بتوجيهها في اول خطوات التحقيق القضائي وكان بامكانها اصدار القرار بالافراج دون توجيه تهمة. هذا مع ان هذا الافراج يكون نهائياً بعد مضي سنة اذا لم تظهر ادلة جديدة (م 302 / حـ).
وقد يقال ان هذه القواعد تضر بالمتهم لانها تحرمه الحكم بالبراءة والرد على ذلك ان المحكمة غير ممنوعة من اصدار قرار الافراج في الاصل لانها غير ملزمة بتوجيه التهمة في كل دعوى لتكون البراءة حتمية عند عدم كفاية الادلة ولقد درجت محاكم الجزاء على عدم توجيه التهمة الا اذا وجدت الادلة كافية للمحاكمة فيعقبها الحكم بالادانة او البراءة اما اذا وجدتها غير كافية فتصدر القرار بالافراج ويبقى معه المتهم مهدداً بالعودة للاجراءات مدة غير محدودة. فما نص عليه القانون لا يخرج عما درج عليه القضاء فضلاً عن ايجاده حلاً لحالة ظهور ان الادلة غير كافية بعد توجيه التهمة.
الفصل الثالث تكلم عن حجز اموال المتهم بارتكاب جناية على مال منقول او غير منقول (م 183) وهو مبدأ ضروري لضمان الرد والتعويض عند الحكم بالادانة.
الفصل الرابع تكلم عن التهمة فأوجبت (م 188) توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة وهو الاصل غير انها نصت على توجيه تهمة واحدة في حالة التعدد الصوري للجرائم (الفقرة ب) وتهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة (الفقرة د) ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشريك (م 50 من قانون العقوبات)، واوجبت الفقرة (جـ) توجيه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة لتصدر حكماً في كل منها ثم تأمر بتنفيذ العقوبة الاشد بمقتضى المادة (142) من قانون العقوبات. واوجبت الفقرة (هـ) من المادة (188) اجراء محاكمة عن كل تهمة أي سؤال المتهم عما اذا كان يعترف بها او ينكرها وسماع دفاعه عنه وادلته لنفيها واصدار قرار فيها بالادانة او البراءة.
ونصت المادة (190) على حالة سحب التهمة توجيه تهمة جديدة وتمكينه من دفع التهمة الجديدة.
ونصت المادة (191) على الحكم في جريمة بسيطة من تهمة مركبة كالحكم عن القتل العمد او الشروع فيه وحدهما من تهمة القتل المقترن بالشروع وفق المادة (406 / 1 – ز) من قانون العقوبات او المحاكمة عن السرقة وحدها او التهديد وحده في التهمة المنطبقة على المادة (441 / 2) و(442 / ثانياً) (عقوبات) ونصت المادة (192) على الحكم في جريمة صغرى من تهمة وجهت عن جريمة اكبر كالحكم عن جريمة ايذاء في تهمة الشروع بالقتل العمد، وكل ذلك يجرى دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.
واستبعدت المادة (193) تأثير السهو او الخطأ المادي في صحة التهمة.
تكلم الفصل الخامس عن الصلح فبين شروطه وآثاره.

المحتوى 38
الفصل السادس تكلم عن وقف الاجراءات القانونية وقد اناطت (م 199) ذلك بمحكمة التمييز بطلب من الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل اذا وجد سبب يبرر ذلك كمقتضيات الامن او المصلحة العليا للدولة، فإذا ورد الطلب الى محكمة التمييز طلبت الاوراق من حاكم التحقيق او المحكمة مع بيان مطالعتها، وهذا ما اخذ به القانون النافذ لان السلطة التي تباشر التحقيق او المحاكمة لا بد قد كونت ملاحظات جديرة برفعها الى محكمة التمييز. وهذه الاجراءات اما ان توقف مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او وقفاً نهائياً (م 199 / جـ) فإذا انتهت مدة الوقف المؤقت استمرت الاجراءات الجزائية من النقطة التي وقفت عندها (م 200 / آ) اما القرار بوقف الاجراءات نهائياً فحكمه حكم البراءة (م 200 / ب).
الفصل السابع تكلم عن المحاكمة في الدعوى الموجزة وبين الفرع الاول المحاكمة والحكم فيها دون توجيه تهمة فيها ودون اصدار الحكم بالبراءة بطبيعة الحال بل يحل الافراج محلها واجازت (م 204) نظر دعوى الجنحة موجزة او غير موجزة دون التقيد بقرار الاحالة مع مراعاة ان لا تنظر بصورة موجزة دعوى الجريمة التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات ومنعت الفقرة(حـ) اصدار عقوبة في الدعوى الموجزة تزيد على الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات فإذا تراءى للمحكمة استحقاق المتهم عقوبة اشد فعليها اجراء المحاكمة بصورة غير موجزة.
وتكلم الفرع الثاني عن الامر الجزائي الذي تصدره المحكمة على الاوراق دون محاكمة ثم تبلغه للمحكوم عليه فإذا رضي به دفع الغرامة وانتهى الامر والا كان له حق الاعتراض عليه واجراء المحاكمة.
الفصل الثامن تكلم في الحكم واسبابه وتكلم الفرع الاول في اسباب الحكم أي الدلائل التي تستند اليها المحكمة في اصدار حكمها بالادانة وقد حددتها (م 213) التي منعت ان تكون الشهادة الواحدة سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينة او دليل آخر والقرينة حسب ما اقره فقهاء القانون هي النتيجة التي تستخلصها المحكمة من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وتركت (م 215) للمحكمة سلطة الاقتناع بالشهادة في أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة ولو اديت امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها، وهذه الحالة ترد اذا اجرت محكمة الجزاء تحقيقا قضائيا في الدعوى ثم احالتها الى المحكمة الكبرى (م 139 / آ) او احالتها الى محكمة جزاء اخرى لتوحيدها (م 140) كما تركت للمحكمة سلطة الاقتناع بإقرار المتهم وبينت (م 218) شروط صحته واجازت (م 219) تجزئة الاقرار والاخذ بالصحيح منه غير انها منعت تجزئته او تأويله اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى فإذا اقر المتهم بارتكابه القتل دفاعا شرعيا ولم يظهر دليل يكذبه فيجب ان لا يهدر الدفاع الشرعي من اقراره فيحكم عن القتل العمد.
وتكلم الفرع الثاني عن كيفية تحرير الحكم وذكرت المادة (223) انه اذا كان الحكم يقضي بالادانة فيجب ان يصدر حكم آخر بالعقوبة تفهمهما المحكمة معا علنا في نفس الجلسة. ولقد استعمل القانون لفظة (الادانة) لانها اخف وقعا من التجريم خاصة في الجنح والمخالفات. ولا لزوم لاستعمال وصف للمحكوم عليه في قرار المحكمة كأن يذكر حكمت المحكمة على (المجرم او المدان فلان) بل يكتفي بذكر اسم المحكوم عليه كما يجري في المحاكم المدنية دون ان يوصف المحكوم عليه بأنه مدين.
الفصل التاسع تكلم عن حجية الاحكام والقرارات فنصت (م 227) على ان الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني. وهذا امر طبيعي لان المحكمة الجزائية هي ذات الاختصاص في الفصل في دعاوى الجرائم فلا بد ان يكون قرارها حجة. ولقد عرف قانون العقوبات الحكم البات او النهائي (م 16) وهذا التعريف يسري على الاحكام والقرارات الباتة كالاحكام والقرارات المنصوص عليها في المواد 26، 119 / د و121 / ب، 185 / آ و227 / آ و300 و302 / ب و312 من هذا القانون ومن القرارات الباتة القرارات التي لا يوجد طريق للطعن فيها قانوناً اما القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة (227 / ب) فهي القرارات التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (302 / حـ) سواء كانت قد اكتسبت درجة البتات بالتصديق تمييزاً او مضي مدة الطعن فيها، فقرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة امام قرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة اما قرار الافراج النهائي فيمتنع معه ذلك (م 302 / ب). ولقد نصت الفقرة (ب) من المادة (227) على ان لقرار الافراج المكتسب الدرجة النهائية قوة الحكم بالبراءة. وسبب ذلك ان الافراج نتيجة تحقيق ابتدائي او قضائي يعتبر فصلاً في الدعوى الجزائية اذا امتنع معه الاستمرار في الاجراءات الجزائية ضد المفرج عنه ولو ظهرت ادلة جديدة بعد انتهاء المدة.
ونصت الفقرة (جـ) من المادة (227) على عدم ارتباط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة، أي ان المحكمة المدنية ترتبط في تعيين الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه او برئ منه وفي الحكم بمقدار التعويض وتعيين من يستحقه وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية الفصل في. اما الامور الاخرى فلا ترتبط المحكمة المدنية بها ولو وردت عرضاً في القرار الجزائي فالجريمة المنطبقة على (م 477 / 1 عقوبات) يكفي لتحققها ان يكون المال غير مملوك لمرتكب الجريمة والجريمة المنطبقة على (م 428 / 1 – أ عقوبات) لفظة الصاحب فيها تشمل المالك وواضع اليد بسبب قانوني كالمستأجر وصاحب حق الانتفاع والمستعير فلا يكون تعيين مالك المال في هاتين الجريمتين فصلاً ضرورياً بعكس الجريمة المنطبقة على (م 439) فان من اركانها ان يكون المال المنقول مملوكاً لغير الجاني فتعيين الحكم الجزائي للمالك يعتبر فصلاً ضرورياً.
ومنعت المادة (229) ان يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امامها في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها وهو امر طبيعي لان المحكمة المدنية ليست جهة اختصاص في الفصل في الجرائم فضلاً عن كون اسباب الحكم في الدعوى المدنية قد تختلف عن اسبابه في الدعوى الجزائية. فإذا صدر الحكم المدني برد حياة عقار فلا يعني ذلك ثبوت ارتكاب جريمة انتهاك حرمة الملك واذا وصف سبب التعويض انه عن اتلاف اموال فان ذلك لا يثبت جريمة التخريب بأركانها المعينة بقانون العقوبات.
الباب الرابع تكلم عن محاكمة ناقص الاهلية وبين الفصل الاول احكام التحقيق والمحاكمة للمعتوهين واجازت المادة (232) لحاكم التحقيق ان يصدر قراراً بعدم مسؤولية المتهم الذي ثبتت اصابته وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في عقله كما منحت هذا الحق للمحكمة الجزائية. وتكلم الفصل الثاني عن محاكمة الاحداث وقد اقتبست اكثر احكامه من قانون الاحداث وهدفت الى اصلاح الحدث دون احداث آثار سيئة في نفسيته.
الكتاب الرابع تكلم عن طرق الطعن في الاحكام فبين الباب الاول احكام الاعتراض على الحكم الغيابي وقد منعت (م 245 / جـ) اصدار حكم بنتيجة الاعتراض اشد من الحكم الغيابي اذ ليس من العدالة ان يضار الطاعن بطعنه، مع العلم ان للادعاء العام ان يطعن تمييزاً في الحكم الغيابي ونصت (م 245 / آ، ب) على الاحوال التي يعتبر فيها الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن الا بالطرق القانونية الاخرى أي التمييز لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة وبينت (م 248) الآثار التي تستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي. اما الحكم بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فهو مستثنى من هذه الاحكام لان الحكم بالاعدام لا ينفذ بأي حال دون محاكمة وجاهية (م 247) ومثله الحكم بالسجن الا اذا هرب المحكوم عليه فتطبق عليه احكام (المادة 245 آ، ب، جـ).
الباب الثاني تكلم عن الطعن تمييزاً فأجازت (م 249 / آ) لذوي العلاقة الطعن تمييزاً بالقرارات المنصوص عليها فيها غير ان الفقرة (جـ) منعت الطعن تمييزاً في القرارات الفرعية الا مع القرار الفاصل باستثناء القبض والتوقيف والكفالة وهذا المنع يشمل ما يطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الكبرى (م 265 / ب) وقصرت الفقرة (ب) من المادة (251) النقض على الطعن الذي يقدمه احد المحكوم عليهم اذا كان متعلقاً به وحده كالطعن بالزامه بالتعويض او في اعتباره عائداً اما اذا كانت اسباب طعنه تتصل بغيره من المحكومين كالطعن في تطبيق المادة العقابية فينقض الحكم بالنسبة لهم جميعاً. واوجبت (م 254) ان ترسل المحكمة الكبرى الدعوى التي تنظرها بصفة اصلية الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً ولو لم يقدم طعن فيها وهذا المبدأ اخذ به القانون النفاذ وقد ثبت صلاحه في مراقبة الاحكام وتصحيح الخطأ فيها يضاف الى ذلك ان (م 264) منحت محكمة التمييز سلطة التدخل تمييزاً وهو نفس الحكم الذي اخذ به القانون النافذ وقد ثبتت فائدته ايضاً.
واوجبت (م 263) ان تنظر الدعوى بعد اعادتها لاعادة النظر من نفس الحاكم او الهيئة التي اصدرت الحكم، لان اعادة النظر مذاكرة بين المحكمتين فيجب ان يشترك فيها الحكام الذين اصدروا الحكم، الا اذا تعذر ذلك. وجعلت (م 265) المحكمة الكبرى المرجع التمييزي لقرارات حاكم التحقيق وقرار محكمة الجزاء في المخالفات.

المحتوى 39
الباب الثالث تكلم عن تصحيح القرار التمييزي فبين شروط قبوله ونص على ان يكون النظر فيه من الهيئة التي اصدرته الا اذا قرر الرئيس مباشرة او بناء على اقتراح الهيئة الخاصة ان ينظر الهيئة العامة. وهذا الباب لا يسري حكمه على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون (م 370 / آ).
الباب الرابع تكلم عن اعادة المحاكمة وبين شروطها (م 270) واوجب اجراءها من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم وحدد القرارات التي تصدرها المحكمة بالنتيجة غير انه منع ان تصدر حكماً اشد من حكمها الاول (لئلا يضار الطاعن بطعنه).
الكتاب الخامس : تكلم عن التنفيذ وقد بين الباب الاول الاحكام العامة في التنفيذ والباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام والباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات ونصت (م 296) على تأجيل عقوبة احد الزوجين بالشروط المبينة فيها.
الكتاب السادس : يتعلق بالمتفرقات وقد تكلم الباب الاول في انقضاء الدعوى الجزائية فبينت (م 300) الاحوال التي تعتبر فيها الدعوى منقضية لا تجوز العودة فيها الى اجراءات التحقيق القضائي ولا الابتدائي او اجراءات المحاكمة. وتوجد احوال اخرى لانقضاء الدعوى لم تنص عليها (م 300) وان احالت على القانون في تعيينها منها ما نص عليه في (م 302 / آ).
اما وقف الاجراءات فيشمل وقف الاجراءات الصادرة من المحكمة الكبرى بموجب (م 129 / جـ) والوقف الصادر من محكمة التمييز بموجب (م 199 / جـ). وواضح ان هذه الاحكام والقرارات تحدث اثرها ما دامت قائمة فإذا نقضت زال الاثر.
وقد اجازت (م 303) العودة الى الاجراءات بعد انقضاء الدعوى اذا حصل او ظهر فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات بشأنه عنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها. فمن حوكم عن الشروع بالقتل يحاكم عن القتل اذا توفى المجني عليه بعد الحكم عن الفعل نفسه ومن حوكم عن السرقة يحاكم عن القتل المقترن بها اذا ظهر بعد الحكم انها كانت تقترن به.
وبينت المواد الاخرى احوالاً اخرى للانقضاء.
الباب الثاني تكلم عن التصرف في الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق وجعل احكامها شاملة للنقطة وبين احكام الاعلان عن هذه الاموال وتسليمها لمستحقيها.
الباب الثالث تكلم عن التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك. وهذا الباب ذو اهمية قصوى لانه احدى وسائل وقاية المجتمع من الجريمة وقد بين الفصل الاول احكام التعهد بحفظ السلام فناط الاخبار بالادعاء العام او حاكم التحقيق ضماناً للتثبت من صحة المعلومات قبل ايصالها للحاكم ومثل ذلك التبليغ للحاكم عمن يقتضي اخذ تعهد منه بحسن السلوك.
الباب الرابع تكلم عن الافراج الشرطي وبين احكامه تفصيلاً كما تكلم الباب الخامس عن صفح المجني عليه والباب السادس عن رد الاعتبار وشروطه والقرار الذي يصدر برده او رفض الطلب فيه وكذلك رد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي مدة معينة على انقضاء العقوبة لئلا يبقى المحكوم عليه محروماً من حقوقه اذا لم يتيسر له المراجعة خلال المدة.
وتكلم الباب السابع عن الانابة القضائية وتسليم المجرمين فبين الفصل الاول احكام الانابة.
والفصل الثاني احكام التسليم وتركت الفقرة (د) من المادة (362) الخيار لرئيس الجمهورية او من يخوله في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه ويكون قراره نهائياً. وقد منعت المادة (361 / هـ) الطعن تمييزاً في قرار المحكمة الكبرى بالتسليم او عدمه ذلك ان الرأي الاخير لرئيس الجمهورية او من يخوله والدعوى ليست قضائية صرفاً.
تكلم الباب الثامن في الاحكام الانتقالية فنص في (م 369 / آ) على ان تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى المحكمة الكبرى اذا كان التمييز مقدماً قبل العمل بهذا القانون، وان تمارس محكمة التمييز في ذلك سلطاتها المنصوص عليها في هذا القانون، اما دعاوى الجنايات والجنح المستأنفة والمميزة لدى المحكمة الكبرى قبل العمل بالقانون فتحيلها الى محكمة التمييز (م 369 / ب) لتنظر فيها وفق ما ذكر. واما دعاوى الجنايات المحالة الى محكمة الجزاء قبل العمل بهذا القانون فتحيلها الى المحكمة الكبرى للنظر فيها (م 369 / جـ) اذا لم تكن قد اصدرت القرار فيها.
وقد قصرت (م 370) تصحيح القرار التمييزي على ما يصدر منها بعد العمل بالقانون، لانها صدرت في ظل قانون ليس فيه تصحيح للقرار التمييزي، غير ان اكتساب قرار الافراج الدرجة النهائية بمضي المدد المنصوص عليها في (م 302 / جـ) يسري على القرارات الصادرة قبل العمل به، لان هذه القرارات بحكم النهائية في الغالب بسبب مضي هذه المدة وهي ليست قصيرة.
اما الباب التاسع فيتعلق بالمواد الختامية وبالموعد الذي عين لابتداء العمل بالقانون.
نشر في الوقائع العراقية عدد 204 في 31 / 5 / 1971

أضف تعليقك