عنوان التشريع: احداث قضاء مركز أربيل
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-09-21 00:00:00
استنادا الر المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء اربيل باسم قضاء مركز اربيل يكون مركزه في مدينة اربيل وترتبط به ناحيتا مركز اربيل وقوش تبة وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية الناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشرة من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 588 في 9 – 10 – 1961