قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة ( 13 – الأشغال والإسكان ) الواردة في المادة الثانية من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 . وتحل محلها الفقرة التالية :-
13 – البلديات والاشغال.

مادة 2
تحذف الفقرة (18-الشؤون البلدية والقروية) الواردة في المادة الثانية من القانون ويعدل تسلسل الفقرتين اللتين تليانها بموجبه .

مادة 3
تنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والأشغال والإسكان الملغاتين او عليهما إلى وزارة البلديات والأشغال .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1966 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض الاقتصاد في النفقات وتنسيق أعمال وزارتي الشؤون البلدية والقروية والأشغال والإسكان بوزارة واحدة تسمى وزارة البلديات والأشغال ، شرع هذا القانون .