قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-26 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (1 – ب) من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم)32) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : –
1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جواً الى المطارات العربية.
2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة (ج) لها : –
ج – دينار واحد من كل مسافر جواً الى المطارات الاجنبية غير العربية.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة –
1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة (رسم المطار) يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق.
2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حالياً الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم (32) لسنة 1964 المعدل.
3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.

مادة 3
لأغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم (32) لسنة 1964 المعدل.

مادة 4
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1964 في 14 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر للصعوبات التي ظهرت عند تطبيق قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم (32) لسنة 1964 المعدل وعدم معالجة القانون مشكلة التمييز بين المسافر الى المطارات العربية و الاجنبية حسبما هو مطبق في اغلب دول العالم بالاضافة الى صعوبة الجباية وفق الطريقة المتبعة حاليا و لغرض معالجة هذه الامور فقد شرع هذا القانون.