قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية رقم (18) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية رقم (18) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-30 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اللوائح الصحية الدولية المصادق عليها من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في 25 تموز 1969.

مادة 2
يلغى القانون رقم / 29 لسنة / 1955 واللوائح الصحية الدولية رقم (2) المصدقة به واللوائح الصحية الدولية الاضافية المعدلة لها.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 1 – 1971.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1973 في 13 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
سبق ان صدق العراق بوصفه عضواً في منظمة الصحة العالمية اللوائح الصحية الدولية رقم (2) الصادرة عنها بالقانون رقم (29) لسنة 1955 وجرى العمل بموجبها وبموجب اللوائح الصحية الدولية الاضافية المعدلة لها. وحيث ان الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في اجتماعها الثاني والعشرين قد قررت ابدال هذه اللوائح الصحية الدولية بأخرى تحل محلها وذلك بموجب قرارها المرقم 46 / 22 الصادر في الخامس والعشرين من شهر تموز 1969 على ان تصبح نافذة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني 1971 ولغرض تصديق هذه اللوائح الصحية الدولية للعمل بموجبها فقد شرع هذا القانون.

المنظمة الصحية العالمية
المكتب الاقليمية
لشرق البحر الابيض المتوسط
الاسكندرية
1970
مقتطف من : –
السجلات الرسمية للمنظمة الصحية العالمية
(العدد رقم 176)
اللوائح الصحية الدولية
ملحق للقرار رقم ج ع ص ع – 22 / 46
القسم الاول – تعاريف
المادة 1
تحقيقاً لأغراض هذه اللوائح : –
“ دليل الايدس ايجيبتي” (Acedes aegypti index) يقصد به النسبة المعبر عنها بالنسبة المئوية – بين عدد من المنازل في دائرة معينة ومحددة بوضوح توجد في مبانيها اماكن فعلية لتوالد بعوض الايدس ايجيبتي ومجموع عدد المنازل التي فحصت في هذه الدائرة.
“ جهاز رش الايروسول” (aerosol dispenser) – يقصد به جهاز للرش يحوي مستحضراً مكيف الضغط ينفث مبيداً حشرياً عند فتح صمام الجهاز.
“ الطائرة” (airport) – يقصد به الميناء الجوي الذي تعينه الدولة التي يقع في اراضيها ليكون ميناء جوياً للقدوم والرحيل بالنسبة لحركة النقل الجوي الدولي.
“ وصول” (arrival) السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق يقصد به : –
(أ) في حالة السفينة البحرية، وصولها الى احد المواني.
(ب) في حالة الطائرة، وصولها الى احد المواني الجوية.
(جـ) في حالة سفينة الملاحة الداخلية، وصولها اما الى ميناء او مركز على الحدود وفق ما قد تحدده الاحوال الجغرافية والمعاهدات والاتفاقات القائمة بين الدول المختصة، بمقتضى المادة (98) او حسبما تقضي به القوانين واللوائح السارية في منطقة الوصول.
(د) في حالة القطار او عربة الطريق، الوصول الى مركز على الحدود.
“ امتعة السفر” (baggage) – يقصد بها الامتعة الشخصية للمسافر او لأحد النوتية.
“ وعاء (وعاء الشحن)” (container “ freight container) – يقصد به احدى معدات الشحن : –
(أ) ذات الطبيعة المستديمة التي تكون على درجة من المتانة بحيث تصلح للاستعمال المتكرر.
(ب) المصممة خصيصاً لتسهيل نقل البضائع بوسيلة او اكثر من وسائل النقل دون الحاجة الى وسيلة وسيطة لاعادة شحنها.
(جـ) المجهزة بوسائل تمكن من مناولتها بصورة فورية، وعلى الاخص نقلها من وسيلة نقل الى اخرى.
(د) المصممة بصورة تمكن من تعبئها وتفريغها بسهولة ويسر.
ولا تشمل عبارة “ وعاء (وعاء الشحن)” اية عربات او اية وسيلة تعبئة من النوع التقليدي.
“ النوتية” (crew) – يقصد بها كل مستخدمي السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق او اية وسيلة اخرى للنقل الذين يؤدون اعمالاً في كل منها.
“ اليوم” (day) يقصد به مدة اربع وعشرين ساعة.
“ دائرة مرور مباشر” (direct transit area) – يقصد بها منطقة خاصة انشئت ملحقة بأحد المواني الجوية – بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت اشرافها المباشرة – لايواء المسافرين المارين مروراً مباشراً، وبنوع خاص لعزل المسافرين والنوتية الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوي.
“ المدير العام” (director – general) – يقصد به مدير عام المنظمة.
الامراض الخاضعة لهذه اللوائح” (الامراض الكورنتينية)
(diseades subject to the Regulations)
يقصد بها الكوليرا بما في ذلك الكوليرا الناجمة عن ضمات (فبريو) الطور، والطاعون، والجدري، بما في ذلك الجدري الاصفر (الاستريم). والحمى الصفراء.
“ ابادة الحشرات” (disinsecting) – يقصد بها العملية التي تشمل اجراءات لابادة الحشرات الناقلة للمرض الآدمي الموجودة في السفن، والطائرات، والقطارات، وعربات الطرٌ، وفي اية وسيلة اخرى من وسائل النقل، وفي الاوعية.
“ الوباء” (epidemic) – يقصد به اتساع نطاق مرض من الامراض الخاضعة لهذه اللوائح عن طريق تعدد الاصابات في دائرة ما.
“ حرية المرور” (free pratique) – يقصد بها الترخيص للسفينة بدخول الميناء، والتفريغ، وبدء عملها، او للطائرة، بعد هبوطها، بالتفريغ، وبدء عملها.
“ الادارة الصحية” (health administration) – يقصد بها السلطة الحكومية المهيمنة على كامل الاقليم الذي تطبق عليه هذه اللوائح فيما يختص بتنفيذ الاجراءات الصحية المنصوص عليها هنا.
“ السلطة الصحية” (health authority) – يقصد بها السلطة المسؤولة مباشرة، في نطاق صلاحياتها، عن الاجراءات الصحية المناسبة التي اجازتها او فرضتها هذه اللوائح.
“ الاصابة الوافدة” (imported case) – يقصد بها الشخص المصاب القادم في رحلة دولية.
“ دائرة ملوثة” (infected area) – هي منطقة تحدد على اسس وبائية من قبل الادارة الصحية التي تبلغ عن المرض في بلدها، وهي لا تمثل بالضرورة اية حدود ادارية، بل انها ذلك الجزء من اراضي البلد الذي يمكنه ان يساعد على انتقال المرض المبلغ عنه، بسبب خصائص سكانه، وكثافتهم، وقابليتهم للانتقال و / او بسبب المستودع الحشري والحيواني الموجود فيه.
“ مصاب” (infected person) – يقصد به شخص مصاب بمرض من الامراض الخاضعة لهذه اللوائح، او يتضح فيما بعد انه كان يحتضن احد هذه الامراض.
“ اثناء التحليق” (in flight) – يقصد به تلك الفترة من الزمن الواقعة بين اغلاق ابواب الطائرة قبل قيامها، وفتح ابواب الطائرة عند الوصول.
“ في الحجر الصحي” (in quarantine) – يقصد به الوضع او الحالة التي تكون عليها السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق او وسيلة النقل الاخرى او الوعاء اثناء فترة تطبيق الاجراءات عليها من قبل السلطة الصحية من اجل منع انتشار المرض او مستودعات المرض او الحشرات الناقلة للمرَض.
“ رحلة دولية” (international voyage) – يقصد بها : –
(أ) في حالة سفينة او طائرة – رحلة بين المواني او المواني الجوية في اقاليم تتبع اكثر من دولة واحدة، او رحلة بين موان او موان جوية في اقليم او اقاليم تابعة لدولة واحدة اذا كان للسفينة او الطائرة اتصالات مع اقليم تابع لأية دولة اخرى اثناء رحلتها، وذلك بالنسبة لتلك الاتصالات فقط.
(ب) في حالة شخص – رحلة تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير اقليم الدولة التي بدأ منه ذلك الشخص رحلته.
“ العزل” (isolation) – عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص يقصد به فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة عن غيرهم فيما عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.
“ الكشف الطبي” (medical examination) – يشمل زيادة وتفتيش السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل او أي وعاء، والفحص المبدئي للاشخاص بما في ذلك التأكد من صلاحية شهادات التطعيم، بيد ان ذلك لا يشمل التفتيش الدوري على السفينة للتأكد من الحاجة لابادة الفئران.
“ المنظمة” (Organization) – يقصد بها منظمة الصحة العالمية.
“ الميناء” (Port) – يقصد به الميناء البحري او الميناء الداخلي.
“ السفينة” (ship) – يقصد بها سفينة تجوب البحار او معدة للملاحة الداخلية، وتقوم برحلة دولية.
“ مشتبه فيه” (Suspect) – يقصد به الشخص الذي تعتبر السلطة الصحية انه سبق تعرضه للعدوى بمرض من الامراض الخاضعة لهذه اللوائح وانه من الممكن ان ينشر ذلك المرَض.
“ اصابة منقولة” (transferred case) – يقصد بها شخص مصاب نشأت اصابته اصلاً في دائرة اخرى تابعة لنفس الادارة الصحية.
“ شهادة صالحة” (valid certificate) – فيما يختص بالتطعيم، يقصد بها الشهادة التي تطابق القواعد والصيغة المبينة بالنماذج رقم 2 او 3 او 4.

المحتوى 1
القسم الثاني – التبليغات والبيانات الخاصة بالاوبئة
المادة 2
لتطبيق هذه اللوائح تعترف كل دولة بحق المنظمة في الاتصال المباشر بالادارة الصحية في القطر او الاقطار التابعة لها، ويعتبر أي تبليغ او بيان ترسله المنظمة الى الادارة الصحية كأنه ارسل الى الدولة، واي تبليغ او بيان ترسله الادارة الصحية الى المنظمة يعتبر كأنه مرسل من لدولة.
المادة 3
1 – على كل ادارة صحية ان تبلغ المنظمة برقياً او عن طريق التليكس، في ظرف اربع وعشرين ساعة من وقت علمها بان الاصابة الاولى – غير الوافدة او المنقولة – بمرض خاضع لهذه اللوائح، حدثت في اراضيها. وان تبلغ في ظرف الاربع والعشرين الساعة التالية عن الدائرة الملوثة.
2 – بالاضافة الى ذلك، على كل ادارة صحية ان تبلغ المنظمة برقياً او عن طريق التليكس في ظرف اربع وعشرين ساعة من وقت علمها بان : –
(أ) اصابة او اكثر بمرض خاضع لهذه اللوائح، وفدت او نقلت الى دائرة غير ملوثة – على ان يشمل التبليغ كافة البيانات المتاحة عن منشأ الاصابة.
(ب) سفينة او طائرة قدمت وعلى ظهرها اصابة او اكثر بمرض خاضع لهذه اللوائح – على ان يشمل التبليغ اسم السفينة او رقم رحلة الطائرة، ومواني وقوفها السابقة واللاحقة، والاجراءات الصحية – ان وجدت – التي اتخذت بشأن السفينة او الطائرة.
3 – المرض المبلغ عنه بناء على التشخيص الاكلينيكي الموثوق به بدرجة معقولة، يجب التثبت من وجوده، في اقرب وقت مستطاع، بالوسائل المختبرية، بقدر ما تسمح به الوسائل الميسرة، وارسال النتيجة برقياً او عن طريقة التليكس فوراً الى المنظمة.
المادة 4
1 – على كل ادارة صحية ان تبلغ المنظمة فوراً عن أي دليل لوجود فيروس الحمى الصفراء، بما في ذلك الفيروس الذي يوجد في البعوض او في الفقاريات دون الانسان، او لوجود باشيلس الطاعون، في اي جزء من اراضيها، وعليها ايضاً ان تبلغ عن مدى اتساع الدائرة المعنية.
2 – على الادارات الصحية، عندما تقوم بالتبليغ عن طاعون القوارض، ان تميز بين طاعون القوارض البرية وطاعون القوارض المنزلية – وفي الحالة الاولى، يجب عليها ان تعطى وصفاً للظروف الوبائية، والدائرة المعنية.
المادة 5
أي تبليغ مطلوب وفقاً للبند (1) من المادة (3) يجب ان يلحق فوراً ببيان تكميلي عن مصدر ونوع المرَض، وعدد الاصابات به، والوفيات منه، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض، والاجراءات الوقائية المتخذة.
المادة 6
1 – التبليغات والبيانات المطلوبة طبقاً للمادتين (3) و(4) يجب ان تتبعها رسائل متعاقبة ترسل في فترات منتظمة اثناء الوباء.
2 – يجب ان تتوالى هذه الرسائل وتكون مفصلة بقدر الامكان. ويرسل بيان بعدد الاصابات والوفيات مرة على الاقل كل اسبوع، ويجب ايضاح الاحتياطات المتخذة لمنع انتشار المرض، وعلى الاخص الاجراءات الجاري تطبيقها لمنع تسرب المرض الى الاقطار الاخرى بوساطة السفن او الطائرات او القطارات او عربات الطريق او اية وسيلة اخرى للنقل، او الاوعية التي تغادر الدائرة الملوثة. وفي حالة الطاعون، ينبغي ان تذكر بالتحديد الاحتياطات المتخذة ضد القوارض. اما في حالة الامراض الخاضعة لهذه اللوائح التي تنقل بوساطة الحشرات، فينبغي ان تذكر بالتفصيل الاحتياطات المتخذة ضد هذه الحشرات الناقلة.
المادة 7
1 – على الادارة الصحية، في الاقليم الذي تحدد فيه دائرة ملوثة ويبلغ عنها، ان تبلغ المنظمة عندما تصبح تلك الدائرة خالية من العدوى.
2 – يجوز اعتبار اية دائرة ملوثة انها خالية من العدوى عندما يتم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية، والمواظبة عليها لمنع عودة ظهور المرض او انتقاله الى دوائر اخرى، وكذلك : –
(أ) في حالة الطاعون او الكوليرا او الجدري، عند انقضاء مدة من الزمن مساوية لضعف مدة حضانة المرض على الاقل، حسبما هو منصوص عليه فيما بعد، وذلك منذ وفاة، او شفاء، او عزل آخر اصابة شخصت، وعدم وجود دليل وبائي على انتقال ذلك المرض الى اية دائرة مجاورة.
(ب) – (1) – في حالة الحمى الصفراء غير المنقولة بالايدس ايجيبتي، عند انقضاء ثلاثة اشهر دون دليل على نشاط فيروس الحمى الصفراء.
(2) في حالة الحمى الصفراء المنقولة بالايدس ايجيبتي، عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ حدوث آخر اصابة آدمية، او شهر منذ حدوث هذه الاصابة اذا كان دليل الايدس ايجيبتي باقياً على الدوام اقل من 1 ٪.
جـ) – (1) في حالة الطاعون لدى القوارض المنزلية، بعد مضي شهر على اكتشاف او اصطياد آخر حيوان مصاب.
(2) في حالة الطاعون لدى القوارض البرية، بعد مضي ثلاثة اشهر دون وجود دليل على وجود المرض على مقربة كافية من الموانئ والموانئ الجوية بحيث يشكل خطراً على حركة المرور الدولية.
المادة 8
1 – على كل ادارة صحية ان تبلغ المنظمة عن : –
(أ) الاجراءات التي قررت تطبيقها على القادمين من اية دائرة ملوثة، والغاء هذه الاجراءات مع ايضاح تاريخ تطبيقها او الغائها.
(ب) أي تغيير يطرأ على اشتراطات التطعيم التي تطلبها بالنسبة لأية رحلة دولية.
2 – يرسل مثل هذا التبليغ برقياً او عن طريق التليكس، كما يرسل – كلما امكن – قبل أي تغيير كهذا او أي تطبيق او الغاء لمثل هذه الاجراءات.
3 – على كل ادارة صحية ان ترسل الى المنظمة مرة كل عام، في تاريخ تحدده المنظمة، بياناً مجملاً عن اشتراطات التطعيم التي تطلبها بالنسبة لأية رحلة دولية.
4 – على كل ادارة صحية ان تتخذ الخطوات اللازمة لابلاغ المسافرين المشمولين باشتراطاتها وبأية تعديلات تطرأ عليها وذلك عن طريق التعاون – حسبما يكون مناسباً – مع وكالات السفر، او مع شركات الملاحة او الطيران، او بأية وسيلة اخرى.

المحتوى 2
المادة 9
علاوة على التبليغات والبيانات المطلوبة بمقتضى المواد من 3 الى 8 على كل ادارة صحية ان ترسل الى المنظمة اسبوعياً ما يأتي : –
(أ) تقريراً برقياً او عن طريق التليكس عن عدد ما حدث من اصابات بالامراض الخاضعة لهذه اللوائح، وكذلك الوفيات الناجمة عنها خلال الاسبوع السابق بكل مدينة او بلدة بأراضيها تتاخم ميناء او ميناء جوياً، ويشمل ذلك اية اصابات وافدة او منقولة.
(ب) تقريراً بالبريد الجوي عن عدم حدوث مثل هذه الاصابات خلال المدة المشار اليها في الفقرات (أ) – (ب) – (جـ) من البند (2) من المادة السابعة.
المادة 10
على الادارة الصحية ايضاً ان ترسل أي تبليغ او بيان مطلوب طبقاً للمواد من الثالثة الى التاسعة – عند طلبه – الى اية بعثة دبلوماسية او قنصلية توجد في الاقليم الذي تشرف عليه هذه الادارة.
المادة 11
1 – تقوم المنظمة بتزويد جميع الادارات الصحية – بأسرع ما يمكن، وبالوسائل الملائمة للظروف – بكل البيانات الوبائية وغيرها من المعلومات التي تكون قد تلقتها وفقاً للمواد من الثالثة الى الثامنة، والفقرة (أ) من المادة التاسعة وكذلك الانباء الخاصة بعدم وصول اية تقارير مطلوبة بمقتضى المادة التاسعة. وترسل المراسلات ذات الصفة العاجلة برقياً او عن طريق التليكس، او التليفون.
2 – اية بيانات وبائية اضافية وغير ذلك من البيانات المتاحة للمنظمة عن طريق برنامج المراقبة التابع لها، ينبغي ان تيسر – متى كان ذلك مناسباً – لجميع الادارات الصحية.
3 – يجوز للمنظمة – بموافقة الحكومة المعنية – ان تقوم بالتحري عن أي تفش بأي مرض خاضع لهذه اللوائح ينطوي على تهديد خطير للبلدان المجاورة او للصحة الدولية، وينبغي ان يستهدف مثل هذا التحري معاونة الحكومات على تنظيم اجراءات ملائمة للمكافحة، ويجوز ان يشمل اجراء دراسات على الطبيعة من قبل احدى الفرق.
المادة 12
اية رسالة برقية او بالتليكس او مكالمة تليفونية تتم – تنفيذاً للمواد من الثالثة الى الثامنة، والمادة (11) – يجب اعطاؤها الاولوية المناسبة للظروف. وفي حالة الاستعجال الشديد، عندما يكون هناك خطر من انتشار مرض خاضع لهذه اللوائح، يجب ان تكون لها الاولوية القصوى على ما عداها من الرسائل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 13
1 – على كل دولة ان تقدم للمنظمة سنوياً – وفقاً للمادة (62) من دستور المنظمة بياناً عن اية اصابة بمرض خاضع لهذه اللوائح تكون قد حدثت نتيجة لحركة النقل الدولي او نقلت بوساطته، وكذا عن الاجراء الذي اتخذ وفقاً لهذه اللوائح او له علاقة بتطبيقها.
2 – تعد المنظمة تقريراً سنوياً عن تطبيق هذه اللوائح وتأثيرها على حركة النقل الدولي، وذلك في ضوء البيانات المطلوبة بمقتضى البند (1) من هذه المادة، والتبليغات والتقارير المطلوبة وفقاً لهذه اللوائح وكذلك أي بيان رسمي آخر.
3 – على المنظمة ان تدرس الاتجاهات الوبائية للامراض الخاضعة لهذه اللوائح، وان تنشر مثل هذه البيانات مرة واحدة في السنة على الاقل، موضحة بخرائط تبين المناطق الموبوءة وغير الموبوءة في العالم، ومشفوعة بأية بيانات اخرى ذات صلة بالامر مستقاة من برنامج المراقبة التابع للمنظمة.

القسم الثالث – التنظيم الصحي
المادة 14
1 – على كل ادارة صحية ان تكفل وجود تنظيم ومعدات تحت تصرف الموانئ والموانئ الجوية الواقعة في اقليمها، تكون كافية لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح.
2 – يجب تزويد كل ميناء وميناء جوي بمياه نقية للشرب، وبأطعمة صحية تورد من مصادر معتمدة من قبل الادارة الصحية بغرض الاستعمال او الاستهلاك العام سواء داخل المباني او على ظهر السفن او الطائرات. وينبغي تخزين ومناولة مياه الشرب والاطعمة بصورة تؤمن لها الوقاية من التلوث. وعلى السلطة الصحية ان تقوم بالتفتيش الدوري على المعدات، والتجهيزات، والمباني، وان تجمع عينات من المياه والاطعمة من اجل فحصها مختبرياً للتأكد من مراعاة تطبيق هذه المادة. وتحقيقاً لهذا الغرض، ومراعاة للاجراءات الصحية الاخرى، ينبغي ان تطبق – بقدر الامكان – المبادئ والتوصيات الموضحة في الادلة الخاصة بهذه المواضيع والت تنشرها المنظمة وذلك استيفاء لاشتراطات هذه اللوائح.
المادة 15
يجب ان تتيسر أكبر عدد ممكن من الموانئ والموانئ الجوية في الاقليم، ادارة طبية وصحية منظمة مزودة بعدد كاف من الموظفين، والمعدات، والمباني، وبوجه خاص بكافة التسهيلات اللازمة لعزل المصابين والعناية بهم فوراً، وللقيام بأعمال التطهير، وابادة الحشرات والجرذان، والفحص البكتريولوجي، وجمع القوارض وفحصها بحثاً عن اصابتها بالطاعون، وجمع عينات من المياه والاطعمة وارسالها الى المختبر للفحص، وكذلك لتنفيذ اية اجراءات اخرى تنص عليها هذه اللوائح.
المادة 16
على السلطة الصحية بكل ميناء وميناء جوي ان : –
(أ) تتخذ كافة الاجراءات الممكنة عملياً للابقاء على منشآت الميناء والميناء الجوي خالية من القوارض.
(ب) تبذل كل جهد لتحصين منشآت الميناء والميناء الجوي ضد الجرذان.
المادة 17
1 – على كل ادارة صحية ان تكفل تزويد عدد كاف من الموانئ، في اقليمها، بالموظفين الاكفاء للقيام بتفتيش السفن توطئة لصرف شهادات الاعفاء من عمليات ابادة الفئران المشار اليها في المادة (54)، وعلى الادارة الصحية ان تعتمد تلك الموانئ لهذا الغرض.
2 – على الادارة الصحية ان تعين عدداً من الموانئ المعتمدة يتوقف مقداره على اتساع ودرجة حركة النقل الدولي في اقليمها، بحيث تكون مزودة بالمهمات والموظفين اللازمين لإبادة ما في السفن من فئران، توطئة لاصدار شهادات ابادة الفئران المشار اليها في المادة (54).
3 – على كل ادارة صحية تقوم بتعيين موانئ لهذا الغرض ان تؤمن اصدار شهادات ابادة الفئران وشهادات الاعفاء من ابادة الفئران طبقاً لاشتراطات هذه اللوائح.

المحتوى 3
المادة 18
على كل ادارة صحية ان تعين الموانئ الجوية التي بها دائرة مرور مباشرة، حسب التعريف الوارد في المادة (1) لهذه الدائرة.
المادة 19
1 – على كل ادارة صحية ان تخصص عدداً من الموانئ الجوية في اقليمها كموان جوية صحية تتناسب وحركة النقل الدولي بالاقليم، بشرط ان تستوفي تلك الموانئ الجوية الشروط الموضحة في البند (2) من هذه المادة، واحكام المادة (14).
2 – يجب ان يوضع تحت تصرف كل ميناء جوي صحي ما يأتي : –
(أ) خدمة طبية منظمة مزودة بما يلزم من الموظفين والمهمات والابنية.
(ب) تسهيلات لنقل وعزل وعلاج المصابين او المشتبه فيهم.
(جـ) تسهيلات للقيام بأعمال التطهير الناجع، وابادة الحشرات، ومكافحة ناقلات المرض والقوارض، واية اجراءات مناسبة اخرى مما نصت عليه هذه اللوائح.
(د) مختبر بكتريولوجي او تسهيلات لارسال المواد المشتبه فيها الى مثل هذا المختبر.
(هـ) تسهيلات داخل الميناء الجوي لاجراء عمليات التطعيم ضد الجدري، وتسهيلات داخل الميناء الجوي او ميسرة له لاجراء عمليات التطعيم ضد الكوليرا والحمى الصفراء.
المادة 20
1 – كل ميناء وكذلك الدائرة الواقعة داخل محيط كل ميناء جوي، ينبغي ان تظل خالية من بعوض الايدرس ايجيبتي في اطواره الاولية وطور البلوغ، وكذلك من البعوض الناقل للملاريا وغيرها من الامراض التي تنطوي على اهمية وبائية بالنسبة لحركة المرور الدولي. ولهذا الغرض، ينبغي المواظبة على القيام باجراءات فعالة لمكافحة البعوض داخل دائرة واقية، تمتد الى مسافة 400 متر على الاقل حول محيط الميناء الجوي.
2 – يجب ان يحصن ضد البعوض أي مبنى يستخدم لايواء الاشخاص او الحيوانات ويقع داخل دائرة مرور مباشر ملحقة بأي ميناء جوي يقع في دائرة او يجاور أي دائرة توجد فيها نقالات المرض المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.
3 – لأغراض هذه المادة، يقصد بمحيط الميناء الجوي خط يكتنف الدائرة التي تضم مباني الميناء الجوي، واية اراض او مياه يجرى استعمالها او في النية استعمالها لوقوف الطائرات.
4 – على كل ادارة صحية ان تزود المنظمة مرة كل سنة ببيانات عن مدى الحفاظ على موانيها، وموانيها الجوية خالية من ناقلات المرض التي تنطوي على اهمية وبائية بالنسبة لحركة المرور الدولي.
المادة 21
1 – على كل ادارة صحية ان ترسل الى المنظمة : –
(أ) كشفاً بالمواني الواقعة في اقليمها والمعتمدة وفقاً للمادة (17) لاصدار : –
(1) شهادات اعفاء من عمليات ابادة الفئران فقط.
(2) شهادات عمليات ابادة الفئران، وشهادات اعفاء من عمليات الابادة.
(ب) كشفاً بالمواني الجوية والموانئ الجوية الصحية في اقليمها.
2 – على الادارة الصحية ان تخطر المنظمة بكل تغيير قد يقع من وقت لآخر في الكشوف المطلوبة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3 – ترسل المنظمة فوراً، الى جميع الادارات الصحية، البيانات التي ترد اليها وفقاً لهذه المادة.
المادة 22
1 – على المنظمة ان تقوم – بناء على طلب الادارة الصحية المعنية وعقب اجراء أي تحر ملائم – باتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد ان الميناء الجوي الصحي الواقع في اقليم تلك الادارة الصحية يستوفي الشروط التي تنص عليها هذه اللوائح.
2 – على المنظمة ان تقوم – بناء على طلب الادارة الصحية المعنية وعقب اجراء التحري الملائم – باعتماد ان دائرة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوي في دائرة ملوثة بالحمى الصفراء في اقليم تلك الادارة الصحية، تستوفي الشروط التي تنص عليها هذه اللوائح.
3 – ينبغي ان تخضع هذه الاعتمادات للمراجعة بصفة دورية من قبل المنظمة بالتعاون مع الادارة الصحية المعنية، للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
4 – على المنظمة ان تدرج بالقائمة التي ينبغي ان تنشرها طبقاً للمادة (21) تلك المواني الجوية التي اعتمدتها بمقتضى احكام هذه المادة.
المادة 23
1 – حيثما يبلغ حجم حركة النقل الدولي درجة كافية من الاهمية، وكلما استدعت ذلك الاحوال الوبائية، يجب تيسير التسهيلات اللازمة لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح في مراكز الحدود، وخطوط السكك الحديدية وفي الطرق. وكذلك على الطرق المائية الداخلية، حيثما توجد على الحدود رقابة صحية على الملاحة الداخلية.
2 – ينبغي على كل ادارة صحية ان تبلغ المنظمة عن الزمان والمكان اللذين تتيسر فيهما تلك التسهيلات.
3 – على المنظمة ان ترسل فوراً الى جميع الادارات الصحية، البيانات التي ترد اليها بمقتضى هذه المادة.

القسم الرابع – الاجراءات والتدابير الصحية
الفصل الاول – احكام عامة
المادة 24
الاجراءات الصحية التي تسمح باتخاذها هذه اللوائح هي الحد الاقصى للاجراءات التي قد تطلب اية دولة تطبيقها على حركة النقل الدولي لحماية اراضيها ضد الامراض الخاضعة لهذه اللوائح.
المادة 25
الاجراءات الصحية يجب ان تبدأ فوراً، وتتم دون ابطاء، وتطبق دونما تمييز.
المادة 26
1 – يجب القيام بالتطهير، وابادة الحشرات والفئران، وغير ذلك من العمليات الصحية الاخرى بحيث : –
(أ) لا تسبب مضايقة لا مبرر لها لأي شخص، او اضراراً بصحته.
(ب) لا تحدث تأثيراً ضاراً بكيان السفينة او الطائرة او العربة او بأجهزة ادارتها.
(جـ) تتحاشى كافة اخطار الحريق.
3 – عند اجراء هذه العمليات على الشحنات والبضائع والامتعة والاوعية وغيرها من الاشياء يجب اتخاذ كل حيطة لتجنب وقوع أي تلف.
3 – ينبغي استخدام الاجراءات والاساليب التي توصي بها المنظمة بهذا الشأن، ان وجدت.

المحتوى 4
المادة 27
1 – على السلطة الصحية ان تصرف لصاحب الشأن بدون مقابل – عند الطلب – شهادة تبين الاجراءات التي طبقت على السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل او وعاء او الاجزاء التي تناولتها العملية، والوسائل التي استخدمت، واسباب تطبيق هذه الاجراءات. وفي حالة الطائرة تدرج هذه البيانات – عند الطلب – في القسم الصحي من الاقرار العام الخاص بالطائرة بدلاً من الشهادة.
2 – على السلطة الصحية – بالقياس على ذلك – ان تصرف مجاناً عند الطلب : –
(أ) لأي مسافر شهادة موضحاً بها تاريخ وصوله او سفره والاجراءات التي طبقت عليه وعلى امتعته.
(ب) للمرسل منه، والمرسل اليه، وحامل البضاعة، او وكلاء كل منهم شهادة تبين الاجراءات التي اتخذت نحو البضاعة.
المادة 28
1 – لا يجوز عزل الشخص الموضوع تحت الرقابة، بل يسمح له بحرية التنقل على ان للسلطة الصحية – عند الضرورة – تكليفه بتقديم نفسه اليها خلال فترات محددة اثناء مدة المراقبة. وفيما عدا ما حددته احكام المادة (71)، يجوز للسلطة الصحية كذلك ان تخضع مثل هذا الشخص للفحص الطبي، وان تقوم بأية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالته الصحية.
2 – عندما ينتقل شخص موضوع تحت المراقبة الى جهة اخرى سواء كانت داخل او خارج نفس الاقليم، يجب عليه ان يخطر السلطة الصحية، التي عليها ان تبلغ فوراً السلطة الصحية في الجهة التي يقصدها بذلك. وعليه عند وصوله ان يتقدم الى السلطة الصحية التي لها ان تطبق الاجراء المنصوص عليه في البند الاول من هذه المادة.
المادة 29
فيما عدا الحالات الطارئة التي تنطوي على خطر جسيم على الصحة العامة، لا يجوز للسلطة الصحية بأي ميناء او ميناء جوي او تمنع اية سفينة او طائرة غير ملوثة، او مشتبه في تلوثها بمرض خاضع لهذه اللوائح، من حرية المرور، وبوجه خاص، من تفريغ او شحن حمولتها او مؤونتها، او التزود بالوقود او بالمياه بسبب أي مرض وبائي آخر.
المادة 30
للسلطة الصحية ان تتخذ جميع الاجراءات الممكنة لمراقبة تصريف المواد البرازية والقمامة من اية سفينة قد تلوث مياه الميناء او النهر او القناة.
الفصل الثاني – الاجراءات الصحية عند المغادرة
المادة 31
1 – للسلطة الصحية في الميناء او الميناء الجوي او الدائرة التي يقع فيها مركز حدود ان تتخذ كافة الاجراءات الممكنة : –
(أ) لمنع سفر أي شخص مصاب او مشتبه فيه.
(ب) لمنع تسرب أي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى او اية حشرات ناقلة لمرض خاضع لهذه اللوائح الى سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل او وعاء.
2 – للسلطة الصحية في دائرة ملوثة ان تطلب الى المسافرين المغادرين ابراز شهادة تطعيم صالحة.
3 – للسلطة الصحية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، ان توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية – اذا رأت ضرورة لذلك. وعند تحديد وقت ومكان هذا الكشف، يحسب حساب الاجراءات الرسمية الاخرى وذلك لتيسير سفره، وتجنب أي تأخير.
4 – على الرغم من احكام الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز ان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية الذي يوضع تحت المراقبة عند وصوله، ان يواصل رحلته. وعلى السلطة الصحية، بمقتضى المادة (28) ان تبلغ ذلك بأسرع وسيلة الى السلطة الصحية في الجهة التي يقصدها.
الفصل الثالث – الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ او الموانئ الجوية
للمغادرة والوصول
المادة 32
ينبغي الا يلقى من الطائرة اثناء تحليقها، او يسمح بسقوط، اية مادة يمكن ان يتسبب عنها مرض وبائي.
المادة 33
1 – لا تطبق الدولة الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه التابعة لها دون ان ترسو في احد الموانئ او على الشاطئ.
2 – فإذا حدث مثل هذا الرسو لأي سبب، جاز ان تطبق عليها القوانين واللوائح السارية في الاقليم، دونما تجاوز لأحكام هذه اللوائح.
المادة 34
1 – لا يطبق أي اجراء صحي، فيما عدا الكشف الطبي، على سفينة سليمة – كما نص عليها في القسم الخامس – عندما تعبر قناة ملاحية او طريقاً مائياً في اقليم دولة ما وهي في طريقها الى ميناء في اقليم دولة اخرى، الا اذا كانت السفينة قادمة من دائرة ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة، خلال مدة حضانة المرض الملوثة به هذه الدائرة.
2 – ينبغي ان يكون الاجراء الوحيد الذي يجوز تطبيقه، على مثل هذه السفينة القادمة من دائرة كهذه او التي يكون على ظهرها شخص كما ذكر، هو وضع حارس صحي على ظهرها – عند الضرورة – لمنع أي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ، وكذلك للاشراف على تطبيق المادة (30).
3 – على السلطة الصحية ان تسمح لمثل هذه السفينة بأن تحصل – تحت اشرافها – على الوقود، والمياه، والمؤونة.
4 – السفينة الملوثة او المشتبه في تلوثها التي تمر في قناة بحرية او طريق مائي، تجوز معاملتها كما لو انها رست في ميناء في نفس الاقليم.
المادة 35
بغض النظر عن أي نص مخالف وارد بهذه اللوائح – فيما عدا المادة (76) – لا يطبق أي اجراء صحي غير الكشف الطبي على : –
(أ) الركاب والنوتية على ظهر سفينة سليمة اذا لم يغادروها.
(ب) الركاب والنوتية القادمين بطائرة سليمة عندما يمرون (ترانزيت) بإقليم ما ويبقون في دائرة مرور مباشر بميناء جوي تابع لذلك الاقليم، او – اذا لم يكن الميناء الجوي مزوداً بعد بدائرة مرور مباشر – ويخضعون لإجراءات العزل التي تفرضها السلطة الصحية لمنع انتشار المرض، واذا اضطر مثل هؤلاء الاشخاص الى مغادرة الميناء الجوي الذي يهبطون به لا لغرض سوى مواصلة رحلتهم من ميناء جوي آخر قريب من الميناء الاول، فلا تطبق عليهم مثل هذه الاجراءات اذا تم الانتقال تحت اشراف السلطة او السلطات الصحية.

المحتوى 5
الفصل الرابع – الاجراءات الصحية عند الوصول
المادة 36
تمنح الدول ، السفينة او الطائرة، ترخيص حرية المرور باللاسلكي – كلما كان ذلك ممكناً – اذا كان من رأي السلطة الصحية بالميناء او بالميناء الجوي المقصود انه لن يترتب على وصولها دخول او انتشار أي مرض خاضع لهذه اللوائح – وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.
المادة 37
1 – يجوز للسلطة الصحية بالميناء او الميناء الجوي او محطة الحدود ان تخضع للكشف الطبي اية سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل او وعاء عند وصولها، وكذلك أي شخص قادم في رحلة دولية.
2 – الاجراءات الصحية الاخرى التي يجوز تطبيقها على السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريقة او وسيلة النقل الاخرى او الوعاء تحددها الظروف التي سادت اثناء الرحلة او تلك التي تسود عند الكشف الطبي، مع عدم الاخلال بالاجراءات التي تسمح هذه اللوائح بتطبيقها على السفينة، او الطائرة، او القطار، او عربة الطريق او وسيلة النقل الاخرى، او الوعاء عند القدوم من دائرة ملوثة.
3 – عندما تكون هناك مشكلات خاصة مما قد يشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة، للادارة الصحية ان تطلب الى المسافر في رحلة دولية ان يقدم كتابة – عند القدوم – عنوانه في جهة الوصول.
المادة 38
تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في القسم الخامس، والتي تتوقف على القدوم من دائرة ملوثة بناء على تبليغ الادارة الصحية المعنية، ينبغي ان يقتصر على السفينة، او الطائرة، او القطار، او عربة الطريق او وسيلة النقل الاخرى، او الشخص، او الوعاء، او المتاع – تبعاً للحالة – لدى القدوم من دائرة كهذه، بشرط ان تكون السلطة الصحية بالدائرة الملوثة قائمة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، وبتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (31).
المادة 39
عند وصول سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل، للسلطة الصحية ان تنقل وتعزل أي شخص مصاب يكون قادماً عليها. وينبغي ان يكون هذا النقل اجبارياً، اذا طلبه الشخص المسؤول عن وسيلة النقل.
المادة 40
1 – علاوة على احكام القسم الخامس، يجوز للسلطة الصحية ان تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه فيه يكون في رحلة دولية قادماً بأية وسيلة من دائرة ملوثة. ويجوز ان تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما هو موضح بالقسم الخامس.
2 – فيما عدا ما نص عليه بصفة خاصة في هذه اللوائح لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل، الا اذا رأت السلطة الصحية ان هناك خطراً بالغاً من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه.
المادة 41
أي اجراء صحي، غير الكشف الطبي، يكون قد طبق في ميناء او ميناء جوي سابق، لا يجوز اعادة تطبيقه في ميناء او ميناء جوي لاحق، الا في الحالتين الآتيتين : –
(أ) اذا حدث، بعد قيام السفينة او الطائرة من الميناء او الميناء الجوي الذي طبقت فيه الاجراءات، ان ظهرت في ذلك الميناء او الميناء الجوي، او على ظهر السفينة او الطائرة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء.
(ب) اذا تحققت السلطة الصحية بالميناء او الميناء الجوي التالي بناء على ادلة قاطعة – ان الاجراء الفردي الذي طبق لم يكن ذا اثر كاف.
المادة 42
بمقتضى احكام المادة (80) – لا يجوز، لأسباب صحية، منع سفينة او طائرة من اللجوء الى أي ميناء او ميناء جوي. فإذا لم يتوفر للميناء او الميناء الجوي، الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها في هذه اللوائح، والتي ترى السلطة الصحية للميناء او الميناء الجوي ضرورتها، جاز تكليف السفينة او الطائرة بالتوجه – على مسؤوليتها الخاصة – الى اقرب ميناء او ميناء جوي ملائم – يناسب السفينة او الطائرة.
المادة 43
لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة ملوثة لمجرد هبوطها في مثل هذه الدائرة في أي ميناء جوي صحي هو في ذاته ليس دائرة ملوثة.
المادة 44
أي شخص قادم على ظهر طائرة سليمة هبطت في دائرة ملوثة، واستوفى ركابها ونوتيتها الشروط الواردة بالمادة (35)، لا يعتبر قادماً من هذه الدائرة.
المادة 45
1 – فيما عدا ما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، ينبغي السماح للسفينة او الطائرة بأن ترحل فوراً اذا لم توافق على الخضوع للاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية بالميناء او الميناء الجوي طبقاً لهذه اللوائح، على الا ترسو اثناء رحلتها في أي ميناء او ميناء جوي آخر في نفس الاقليم. بيد انه يجب السماح لمثل هذه السفينة او الطائرة بأن تتزود بالوقود والمياه والتموين وهي موضوعة تحت الحجر الصحي. واذا اثبت الكشف الطبي سلامة هذه السفينة فيجب الا تحرم من الانتفاع بالمادة (34).
2 – السفينة او الطائرة التي تصل الى ميناء جوي يقع في دائرة يوجد بها البعوض الناقل للحمى الصفراء لن يسمح لها بمغادرته في الاحوال المذكورة بعد، كما يجب ان تخضع للاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقاً لهذه اللوائح : –
(أ) اذا كانت الطائرة ملوثة بالحمى الصفراء.
(ب) اذا كانت السفينة ملوثة بالحمى الصفراء، ووجد على ظهرها بعوض الايدس ايجيبتي، وتبين من الكشف الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب.
المادة 46
1 – اذا هبطت طائرة، لأسباب خارجة عن ارادة الربان المتولى قيادتها، في جهة ما غير ميناء جوي او في ميناء جوي غير الذي كانت تقصده، فعلى الربان المتولى قيادتها، او أي شخص آخر مسؤول، ان يبذل كل جهد للاتصال دونما تأخير بأقرب سلطة صحية او بأية سلطة عامة اخرى.
2 – يجوز للسلطة الصحية – بمجرد ابلاغها عن هبوط الطائرة – ان تتخذ أي اجراء تراه مناسباً على الا يتجاوز بأية حال الاجراءات المصرح بها في هذه اللوائح.
3 – مع مراعاة البند الخامس من هذه المادة، لا يسمح لأي شخص على ظهر الطائرة بمغادرة مكان هبوطها، كما لا يسمح بنقل أي من شحنتها من هذا المكان، ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية ا و السلطة العامة او بترخيص من مثل هذه السلطة.
4 – عندما يتم أي اجراء تفرضه السلطة الصحية، يجوز للطائرة – فيما يتعلق بالاجراءات الصحية – ان تتوجه الى الميناء الجوي الذي كانت تقصد الهبوط فيه، واذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية – يجوز لها ان تتوجه الى ميناء جوي يكون موقعه ملائماً.
5 – يجوز للربان المتولى القيادة، او أي شخص آخر مسؤول، ان يتخذ ما يراه ضرورياً م اجراءات طارئة للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والنوتية.

المحتوى 6
الفصل الخامس – الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للشحنات والبضائع
والامتعة والبريد
المادة 47
1 – لا تخضع الشحنات والبضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذه اللوائح الا عند قدومها من دائرة ملوثة، ويتوفر لدى السلطة الصحية ما يدعو الى الاعتقاد باحتمال تلوثها بعامل مسبب للعدوى بمرض خاضع لهذه اللوائح او بصلاحيته ليكون اداة لنشر مثل هذا المرض.
2 – فيما عدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة (70)، وباستثناء الحيوانات الحية، لا يجوز اخضاع البضائع العابرة، التي لا تنقل من سفينة الى اخرى، للاجراءات الصحية، او حجزها في أي ميناء، او ميناء جوي، او عند الحدود.
3 – صرف الشهادة الخاصة بتطهير بضاعة تكون موضوع تجارة بين دولتين يمكن اخضاعه لاتفاق ثنائي يعقد بين كل من الدولتين المصدرة والمستوردة.
المادة 48
فيما عدا حالة الشخص المصاب او المشتبه فيه، لا يجوز تطهير الامتعة او ابادة الحشرات منها، الا اذا كان الشخص يحمل مادة ملوثة، او حشرات ناقلة لأي مرض خاضع لهذه اللوائح.
المادة 49
1 – لا تخضع الرسائل البريدية، والصحف، والكتب، والمطبوعات الاخرى لأي اجراء صحي.
2 – لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على : –
(أ) أي نوع من الاغذية المشار اليها في البند (1) من المادة (70)، عندما يوجد لدى السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة ملوثة بالكوليرا.
(ب) البياضات او الملابس، او ادوات الفراش التي استعملت او اتسخت، والتي تنطبق عليها احكام القسم الخامس.
(جـ) مادة ملوثة، او
(د) حشرات حية وغير ذلك من الحيوانات القابلة لان تصبح ناقلة للمرض الآدمي اذا ادخلت او استقرت.
المادة 50
على الادارة الصحية ان تؤمن – بقدر الامكان – الحفاظ على الاوعية المستخدمة في حركة المرور الدولي بوساطة سكة الحديد، او الطريق، او البحر، او الجو، خالية من المواد الملوثة، او الحشرات الناقلة للمرض، او القوارض، وذلك عند تغليف تلك الاوعية.

القسم الخامس – احكام خاصة بكل من الامراض الخاضعة لهذه اللوائح
الفصل الاول – الطاعون
المادة 51
تحقيقاً لأغراض هذه اللوائح، تكون مدة حضانة مرض الطاعون ستة ايام.
المادة 52
لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لأي شخص بدخول أي اقليم.
المادة 53
1 – على كل دولة ان تستخدم كافة ما في وسعها من وسائل للتقليل من الخطر الناشئ عن انتشار الطاعون بوساطة القوارض والطفيليات الخارجية (التي تعيش على جسم القوارض) وعلى ادارتها الصحية ان تلم دائماً بالاحوال السائدة في اية دائرة، وعلى الاخص في أي ميناء او ميناء جوي ملوث او مشتبه في تلوثه بطاعون القوارض وذلك بجمع القوارض والطفيليات الخارجية وفحصها في اوقات منتظمة.
2 – يجب ان تبذل عناية خاصة لمنع تسرب القوارض الى السفينة او الطائرة اثناء بقائها في ميناء او ميناء جوي ملوث بالطاعون.
المادة 54
1 – كل سفينة ينبغي عليها، اما : –
(أ) ان تحافظ دائماً على بقائها خالية من القوارض، وناقلات الطاعون، واما،
(ب) ان تبيد ما عليها من الفئران على فترات دورية.
2 – صرف شهادة ابادة الفئران، او شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران، يجب ان يكون قاصراً على السلطة الصحية بالميناء المعتمد لهذا الغرض طبقاً للمادة (17). وكل شهادة من هذا النوع تظل نافذة المفعول لمدة ستة اشهر. على ان يجوز مد هذه المدة شهراً آخر للسفينة التي تقصد مثل هذا الميناء، اذا كانت العمليات المزمع اتخاذها فيه من شأنها تسهيل عملية ابادة الفئران او التفتيش، حسبما تقضي الحال.
3 – يجب ان تكون شهادات ابادة الفئران والاعفاء من ابادة الفئران مطابقة للانموذج رقم (1).
4 – اذا لم تقدم شهادة صالحة، يجوز للسلطة الصحية بالميناء المعتمد طبقاً للمادة (17)، ان تتبع الاجراءات الآتية، وذلك بعد التحري والتفتيش : –
(أ) اذا كان الميناء قد عين وفقاً للبند (2) من المادة (17)، جاز للسلطة الصحية به ان تقوم بإبادة الفئران من السفينة، او ان تأمر باجراء هذه العملية تحت توجيهها ورقابتها. ولها في كلتا الحالتين ان تعين الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان ابادة القوارض من السفينة. ويجب ان تجرى عملية ابادة الفئران بحيث يتجنب – بقدر الامكان – الحاق أي ضرر بالسفينة وبحمولتها، والا تستغرق من الوقت اكثر مما يلزم لأدائها على الاطلاق. وينبغي ان تجرى عملية الابادة – حيثما امكن – عندما تكون العنابر خالية. وفي حالة السفينة التي لا تحتوي الا على صابورة، يجب اجراء هذه العملية قبل الشحن. وعندما يتم اجراء عملية ابادة الفئران على الوجه المرضى تصدر السلطة الصحية شهادة ابادة الفئران.
(ب) يجوز للسلطة الصحية في أي ميناء معتمد وفقاً للمادة (17)، ان تصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران، اذا اقتنعت بان السفينة خالية من القوارض. ولا تصرف هذه الشهادة الا اذا تم تفتيش العنابر والسفينة خالية، او كانت لا تحتوي الا على صابورة او مواد اخرى لا تجتذب القوارض وتيسر بطبيعتها، او بطريقة وضعها، عملية تفتيش العنابر تفتيشاً كاملاً، ويجوز صرف شهادة اعفاء من ابادة الفئران لناقلة الزيت التي تكون عنابرها ممتلئة.
5 – اذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية ابادة الفئران لا تؤدي – في رأي السلطة الصحية بالميناء الذي اجريت فيه العملية – الى نتيجة مرضية، فعلى السلطة الصحية ان تؤشر بذلك على شهادة ابادة الفئران الموجودة بالسفينة.

المحتوى 7
المادة 55
في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز ابادة الحشرات والفئران من الطائرة متى كان هناك اشتباه في وجود قوارض على ظهرها.
المادة 56
قبل القيام برحلة دولية من دائرة بها وباء طاعون رئوي، يجب عزل كل مشتبه فيه لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
المادة 57
1 – تعتبر السفينة او الطائرة ملوثة عند وصولها، في احدى الحالتين الآتيتين : –
(أ) اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري، او
(ب) اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.
وتعتبر السفينة ملوثة، ايضاً، اذا حدثت على ظهرها اصابة بالطاعون البشري بعد ركوب السفينة بمدة تزيد على ستة ايام.
2 – تعتبر السفينة مشتبهاً في تلوثها عند وصولها، في احدى الحالات التالية : –
(أ) اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الايام الستة الاولى بعد ركوبها.
(ب) اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض – على ظهر السفينة – نفوق غير عادي لم يعرف سببه بعد
(جـ) اذا كان على ظهرها شخص تعرض لطاعون رئوي ولم يخضع لأحكام المادة (56).
3 – تعتبر السفينة او الطائرة سليمة عند وصولها حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة، متى اقتنعت السلطة الصحية – بعد الكشف الطبي – بعدم توفر الظروف المبينة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة 58
1 – للسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات الآتية، عند وصول سفينة او طائرة ملوثة، او سفينة مشتبه في تلوثها –
(أ) ابادة الحشرات من أي شخص مشتبه فيه ووضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول.
(ب) ابادة الحشرات، واذا لزم الامر تطهير : –
(1) امتعة المصاب او المشتبه فيه.
(2) اية اشياء اخرى، كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا أي جزء، في الطائرة او السفينة، يعتبر ملوثاً.
2 – عند وصول سفينة، او طائرة، او قطار، او عربة طريق، او اية وسيلة اخرى للنقل وعلى ظهرها شخص مصاب بالطاعون الرئوي، او اذا كان على ظهر السفينة اصابة طاعون رئوي في بحر الايام الستة السابقة لوصولها، للسلطة الصحية، علاوة على تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ان تعزل ركاب ونوتية السفينة، او الطائرة، او القطار، او عربة الطريق، او وسيلة النقل الاخرى لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
3 – اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، او في اوعيتها، وجب ابادة الحشرات والفئران منها – واذا لزم الامر – وهي تحت الحجر الصحي، وذلك بالكيفية المنصوص عليها في المادة (54)، مع مراعاة الشروط الآتية : –
(أ) تجرى عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر.
(ب) يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة، والشحنة في مكانها الاصلي، او في اثناء عملية التفريغ، لمنع تسرب القوارض الملوثة.
(جـ) اذا لم تتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لان السفينة ستفرغ جزءاً فقط من شحنتها، فينبغي الا يمنع تفريغ هذا الجزء. بيد انه يجوز للسلطة الصحية ان تطبق اية اجراءات ترى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي.
4 – اذا وجد على ظهر الطائرة قارض مصاب بالطاعون، فيجب ابادة الحشرات والفئران من الطائرة – واذا لزم الامر – وهي تحت الحجر الصحي.
المادة 59
يتوقف اعتبار السفينة ملوثة او مشتبهاً في تلوثها، او ان الطائرة ملوثة، متى كانت الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقاً للمادتين (39) و(58) قد تم اتخاذها فعلاً، او متى اقتنعت السلطة الصحية بان حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة الى الطاعون، وبناء على ذلك يرخص للسفينة، او الطائرة، بحرية المرور.
المادة 60
عند الوصول، يرخص للسفينة او الطائرة السليمة بحرية المرور. ولكن اذا كانت قادمة من دائرة ملوثة، فيجوز للسلطة الصحية : –
(أ) ان تضع أي شخص مشتبه فيه يغادر السفينة او الطائرة، تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرتها الدائرة الملوثة.
(ب) ان تطلب ابادة القوارض والحشرات التي على ظهر السفينة في الحالات الاستثنائية ولأسباب وجيهة تبلغ للربان كتابة.
المادة 61
اذا اكتشفت حالة طاعون بشري عند وصول قطار او عربة طريق، يجوز للسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (39) والبند 1 و2 من المادة (58)، وان تجرى ابادة الحشرات، وعند اللزوم التطهير في أي جزء يعتبر ملوثاً بالقطار او عربة الطريق.
الفصل الثاني – الكوليرا
المادة 62
تحقيقاً لأغراض هذه اللوائح، تكون مدة حضانة مرض الكوليرا خمسة ايام.
المادة 63
1 – عند تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح، يجب على السلطة الصحية ان تأخذ في الاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا.
2 – اللقاح المضاد للكوليرا المستخدم في تطعيم المسافرين الدوليين، ينبغي ان يستوفى الاشتراطات الموضوعة من قبل المنظمة.
3 – يجوز لأية سلطة صحية ان تطبق الاجراءات الآتية، على أي مسافر في رحلة دولية قادم من دائرة ملوثة اثناء مدة الحضانة : –
(أ) اذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة الملوثة.
(ب) اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لنفس المدة المذكورة.
4 – يجوز لأية ادارة صحية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بغض النظر عن وجود عدوى الكوليرا في اراضيها او عدمه.
المادة 64
1 – تعتبر السفينة ملوثة اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا، او اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الخمسة الايام السابقة على وصولها.
2 – تعتبر السفينة مشتبهاً في تلوثها، اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا اثناء رحلتها، ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة لمدة خمسة ايام قبل وصولها.
3 – تعتبر الطائرة ملوثة، اذا وصلت وكان عليها حالة كوليرا. وتعتبر مشتبهاً في تلوثها اذا حدثت عليها حالة كوليرا، اثناء رحلتها، الا ان الحالة غادرت الطائرة قبل وصولها.
4 – تعتبر السفينة او الطائرة سليمة، حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة، متى اقتنعت السلطة الصحية – بعد الكشف الطبي – بعدم حدوث اصابة كوليرا عليها اثناء رحلتها.

المحتوى 8
المادة 65
1 – عند وصول سفينة او طائرة ملوثة، يجوز للسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات الآتية : –
(أ) ان تضع تحت المراقبة، لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر، أي مسافر او نوتي لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا. وان تعزل جميع المغادرين ممن عداهم.
(ب) تطهير : –
(1) امتعة المصاب او المشتبه فيه.
(2) اية اصناف اخرى كأدوات الفراش او البياضات المستعملة، او أي جزء من السفينة او الطائرة، يعتبر ملوثاً.
(جـ) تطهير وازالة اية مياه توجد على ظهر السفينة او الطائرة وتعتبر ملوثة، وكذا تطهير خزانات الماء التي تحويها.
2 – لا يجوز تصريف او تفريغ المواد البرازية وعوادم المياه، بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة، والفضلات واية مادة تعتبر ملوثة، وذلك قبل تطهيرها. والسلطة الصحية هي المسؤولة عن تصريفها بطريقة مأمونة.
المادة 66
1 – يجوز للسلطة الصحية تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1)، وفي البند (2) من المادة (65)، عند وصول سفينة او طائرة مشتبه في تلوثها.
2 – بالاضافة الى ذلك، ومع عدم الاخلال بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (63)، يجوز وضع أي مسافر او نوتي، يغادر الطائرة او السفينة، تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ الوصول.
المادة 67
يوقف اعتبار السفينة او الطائرة، ملوثة او مشتبهاً في تلوثها، متى تمت الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقاً للمادة 39، والمادتين 65 و66 على التوالي، بطريقة فعالة، وعندئذ يرخص للسفينة بحرية المرور.
المادة 68
يرخص للسفينة او الطائرة السليمة بحرية المرور عند وصولها، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة ملوثة، فللسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (63) على أي مسافر او نوتي يغادرها.
المادة 69
اذا اكتشفت حالة كوليرا عند ونصول قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل، يجوز للسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات الآتية : –
(ا) مراقبة أي راكب او نوتي يبرز شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، لمدة لا تزيد على خمسة ايام محسوبة من تاريخ الوصول، وعزل الباقين لنفس هذه المدة، اذا نزلوا.
(ب) تطهير : –
(1) امتعة المصاب او المشتبه فيه.
(2) اية اصناف اخرى كأدوات الفراش او البياضات المستعملة، او أي جزء من السفينة او الطائرة، يعتبر ملوثاً.
المادة 70
1 – عند وصول سفينة او طائرة ملوثة، او مشتبه في تلوثها، او قطار، او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل، اكتفت بها حالة كوليرا او سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل، قادمة من دائرة ملوثة، يجوز للسلطة الصحية ان تأخذ عينات من الاطعمة بما في ذلك الاسماك او الاسماك الصدفية او الفواكه او الخضروات او المشروبات لفحصها بالانبات، ما لم تكن هذه المأكولات او المشروبات محفوظة في اوعية مختومة، ولم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو الى الاعتقاد بأنها ملوثة، ويجوز للسلطة الصحية ان تمنع تفريغ أي من هذه الاصناف يوجد ملوثاً، كما يجوز لها ازالته. وعند ازالة مثل هذه المأكولات او المشروبات، يجب اتخاذ التدابير للتصرف فيها بطريقة مأمونة.
2 – اذا كانت هذه الاطعمة او المشروبات المراد تفريغها، ضمن شحنة احد عنابر السفينة، او اقسام البضاعة في طائرة او داخل وعاء، فللسلطة الصحية بالميناء او الميناء الجوي المزمع تفريغ الاطعمة او المشروبات في ايهما، ان تمارس وحدها سلطة ازالتها.
3 – لقائد الطائرة وربان السفينة الحق في طلب ازالة مثل هذه الاطعمة او المشروبات.
المادة 71
1 – لا يلزم أي شخص بالخضوع لأخذ مسحة (SWAB) من المستقيم.
2 – يجوز ان يلزم المسافر في رحلة دولية بالخضوع لفحص البراز اذا كان قادماً من دائرة ملوثة، اثناء مدة حضانة الكوليرا، وتبدو عليه اعراض تدعو الى الاشتباه في الاصابة بهذا المرض.
الفصل الثالث – الحمى الصفراء
المادة 72
تحقيقاً لأغراض هذه اللوائح تكون مدة حضانة الحمى الصفراء ستة ايام.
المادة 73
1– يجوز فرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص مسافر في رحلة دولية يغادر دائرة ملوثة.
2 – اذا كان في حوزة هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء اصبحت غير صالحة، جاز مع ذلك، السماح له بالرحيل، ولكن يجوز ان تطبق عليه عند الوصول احكام المادة 75.
3 – الشخص الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا تجوز معاملته معاملة المشتبه فيه، حتى لو كان قادماً من دائرة ملوثة.
4 – اللقاح المضاد للحمى الصفراء المستخدم ينبغي ان يخضع لموافقة المنظمة، واما مركز التطعيم فينبغي ان يكون قد عين من قبل الادارة الصحية بالاقليم الذي يقع فيه. وينبغي ان تتلقى المنظمة تأكيداً بأن اللقاحات المستخدمة لهذا الغرض سوف تظل دوماً من نوع مناسب.
المادة 74
1 – كل من يشتغل في ميناء او ميناء جوي يقع في دائرة ملوثة، وكل نوتي يعمل بسفينة او طائرة تستخدم مثل هذا الميناء او الميناء الجوي، يجب ان يكون في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
2 – يجب ابادة الحشرات من كل طائرة تغادر ميناء جوياً يقع في دائرة ملوثة، وذلك بمقتضى المادة (26)، على ان تستخدم في هذا الغرض الوسائل التي توصي بها المنظمة. وتدرج تفاصيل عملية الابادة بالقسم الصحي من الاقرار العام الخاص بالطائرة، ما لم تتغاض السلطة الصحية في مطار الوصول عن هذا القسم من الاقرار العام الخاص بالطائرة. وعلى الدول المعنية ان تقبل ابادة الحشرات من الطائرة بوساطة نظام ابادة الحشرات البخاري المعتمد والذي ينفذ اثناء التحليق.
3 – يجب ابادة بعوض الايدس ايجيبتي في اطواره الاولية وطور البلوغ، من كل سفينة تغادر ميناء في دائرة ما زال بعوض الايدس ايجيبتي موجوداً بها، وتقصد دائرة استؤصل منها بعوض الايدس ايجيبتي.
4- يجب ابادة الحشرات من اية طائرة تغادر ميناء جوياً يوجد به بعوض الايدس ايجيبتي، وتقصد دائرة استؤصل منها بعوض الايدس ايجيبتي، على ان يتم ذلك بمقتضى المادة (26)، وباستخدام الوسائل التي توصي بها المنظمة.

المحتوى 9
المادة 75
يجوز للسلطة الصحية في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء، ان تقوم بعزل أي شخص مسافر في رحلة دولية، قادم من دائرة ملوثة، ولا يستطيع ابراز تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، حتى تصبح الشهادة صالحة، او حتى تنقضي مدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى، أي الموعدين يقع اولاً.
المادة 76
1 – القادم من دائرة ملوثة ولا يستطيع ابراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، ويزمع القيام برحلة دولية الى ميناء جوي يقع في دائرة يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء ولم تتوفر فيه بعد الوسائل اللازمة للعزل المنصوص عليها في المادة (35)، يجوز منعه من مبارحة الميناء الجوي الذي تتوفر فيه هذه الوسائل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (75)، وذلك بالاتفاق بين الادارات الصحية في الاقاليم التي يقع فيها الميناءان الجويان المعنيان.
2 – على الادارات الصحية المختصة اخطار المنظمة بأي اتفاق من هذا القبيل، وكذلك بتاريخ انتهائه. وعلى المنظمة ارسال هذا الاخطار فوراً الى جميع الادارات الصحية.
المادة 77
1 – عند الوصول، تعتبر السفينة ملوثة، اذ وجدت على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء، او اذا حدثت اصابة على ظهرها اثناء الرحلة. وتعتبر مشتبهاً في تلوثها اذا كانت قد غادرت دائرة ملوثة منذ اقل من ستة ايام قبل وصولها، او اذا كانت قد وصلت في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة، وتعثر السلطة الصحية على بعوض الايدس ايجيبتي او أي بعوض آخر ناقل للحمى الصفراء على ظهرها. وفيما عدا ذلك تعتبر السفينة سليمة.
2 – عند الوصول، تعتبر الطائرة ملوثة، اذا وجدت على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء، وتعتبر مشتبهاً في تلوثها اذا كانت السلطة الصحية غير مكتفية بعملية ابادة الحشرات التي تمت وفقاً للبند (2) من المادة (74)، وتعثر على بعوض حي على ظهر الطائرة. وفيما عدا ذلك تعتبر الطائرة سليمة.
المادة 78
1 – عند وصول اية سفينة او طائرة ملوثة او مشتبه في تلوثها، يجوز للسلطة الصحية تطبيق الاجراءات الآتية : –
(أ) في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء – الاجراءات المنصوص عليها في المادة (75) بالنسبة لأي مسافر او نوتي يغادر السفينة او الطائرة ولا تكون في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
(ب) تفتيش السفينة او الطائرة، وابادة بعوض الايدس ايجيبتي او أي بعوض آخر ناقل للحمى الصفراء قد يوجد على ظهرها. وفي الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء، يجوز ان يطلب الى السفينة ان تقف بعيداً عن البر بمسافة اربعمائة متر على الاقل حتى تتم هذه الاجراءات.
2 – يتوقف اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة او مشتبهاً في تلوثها، متى تم تنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقاً للمادة (39) والبند (1) من هذه المادة، بطريقة فعالة، وعندئذ يرخص لها بحرية المرور.
المادة 79
يجوز تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 78، على السفينة او الطائرة السليمة التي تكون قادمة من دائرة ملوثة. وعندئذ يرخص للسفينة او الطائرة بحرية المرور.
المادة 80
لا يجوز للدولة ان تمنع هبوط اية طائرة في أي ميناء جوي صحي في اقليمها، ما دامت قد طبقت الاجراءات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 74، ولكن في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء، يجوز للطائرات القادمة من دائرة ملوثة، ان تهبط فقط في الموانئ الجوية التي تعينها الدولة لهذا الغرض.
المادة 81
عند وصول قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل الى دائرة يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء، يجوز للسلطة الصحية تطبيق الاجراءات الآتية : –
(أ) عزل أي شخص قادم من دائرة ملوثة لا يستطيع ابراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة (75).
(ب) ابادة الحشرات من القطار او عربة الطريق او وسيلة النقل الاخرى، اذا كانت قادمة من دائرة ملوثة.
المادة 82
في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء، يجب ان يكون العزل المنصوص ع ليه في المادة (39)، وفي هذا الفصل، داخل اماكن لا يتسرب اليها البعوض.
الفصل الرابع – الجدري
المادة 83
تحقيقاً لأغراض هذه اللوائح، تكون مدة حضانة مرض الجدري اربعة عشر يوماً.
المادة 84
1 – يجوز للادارة الصحية ان تفرض على أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه اثر تحصين كاف ضد الجدري نتيجة اصابة سابقة، ان يكون في حوزته، عند وصوله، شهادة تطعيم صالحة ضد الجدري. وكل شخص لا يستطيع ابراز هذه الشهادة، يجوز تطعيمه، فإذا رفض التطعيم جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً تحسب من تاريخ مبارحته آخر اقليم زاره قبل وصوله.
2 – أي شخص في رحلة دولية يقوم بزيارة دائرة ملوثة في بحر 14 يوماً قبل وصوله، وترى السلطة الصحية انه غير محصن تحصيناً كافياً سواء بالتطعيم او لسبق اصابته بالجدري، يجوز ان يطلب اليه ان يطعم او يوضع تحت المراقبة، او ان يطعم ثم يوضع تحت المراقبة. فإذا رفض التطعيم جاز عزله، ويجب الا تزيد مدة المراقبة او العزل عن 14 يوماً تحسب من تاريخ مغادرته للدائرة الملوثة. وتعتبر شهادة التطعيم الصالحة ضد الجدري دليلاً على التحصين الكافي.
3 – يجوز لأية ادارة صحية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بغض النظر عن وجود عدوى الجدري في اقليمها او عدمه.
المادة 85
1 – تعتبر السفينة او الطائرة ملوثة، اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء رحلتها.
2 – تعتبر اية سفينة او طائرة، خلاف ذلك، سليمة حتى لو كان على ظهرها اشخاص مشتبه فيهم. ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (86) على اية حالة مشتبه فيها.
المادة 86
1 – عند وصول سفينة او طائرة ملوثة، على السلطة الصحية : –
(أ) ان تعرض التطعيم على أي شخص على ظهرها ترى انه لم يسبق تحصينه تحصيناً كافياً ضد الجدري.
(ب) ويجوز لها ان تعزل او تضع تحت المراقبة أي شخص يغادرها، لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى. ولكن على السلطة الصحية ان تأخذ بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى، عند تحديد مدة العزل او المراقبة.
(جـ) وعليها ان تقوم بتطهير : –
(أ) اية امتعة يملكها أي مصاب.
(ب) واية امتعة او اصناف اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة وكذا أي جزء من السفينة او الطائرة يعتبر ملوثاً.
2 – يستمر اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة الى اني تم نقل كل مصاب والى ان يتم تنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية طبقاً للبند (1) من هذه المادة تنفيذاً فعالاً، وعندئذ يرخص للسفينة او الطائرة بحرية المرور.

المحتوى 10
المادة 87
عند الوصول، يرخص للسفينة او الطائرة السليمة بحرية المرور حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة.
المادة 88
اذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار او عربة طريق او وسيلة اخرى للنقل يجب انزال المصاب وتطبيق احكام البند (1) من المادة (86)، وتحسب مدة المراقبة او العزل، اياً كانت، من تاريخ الوصول. كما يجب تطهير أي جزء من القطار او عربة الطريق او وسيلة النقل الاخرى، يعتبر ملوثاً.

القسم السادس – الوثائق الصحية
المادة 89
لا يطلب من اية سفينة او طائرة تقديم وثيقة صحية (Bill of health) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية، او اية شهادة اخرى – مهما كان نوعها – خاصة بالاحوال الصحية في أي ميناء او ميناء جوي.
المادة 90
1 – على ربان السفينة التي تجوب البحار وتقوم برحلة دولية، ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة، قبل وصوله على اول ميناء يرسو فيه في اقليم ما. وعليه، عند الوصول، اذا اشترطت الادارة الصحية ذلك ان يستوفي الاقرار الصحي البحري Maritime Declaration of health ويسلمه للسلطة الصحية بذلك الميناء، مصدقاً عليه من طبيب السفينة، ان وجد.
2 – على ربان السفينة، والطبيب، ان وجد، ان يقدما اية بيانات تطلبها السلطة الصحية خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينة اثناء الرحلة.
3 – يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري مطابقاً للانموذج رقم 5.
4 – يجوز للادارة الصحية ان تقرر : –
(أ) اما عدم اشتراط تقديم الاقرار الصحي البحري من قبل كافة السفن، او
(ب) ان تشترط تقديم ذلك في حالة قدوم السفينة من مناطق معينة، او اذا كانت هناك بيانات موجبة تستدعي الابلاغ عنها.
وفي كلتا الحالتين، على الادارة الصحية ان تبلغ المسئولين عن السفن بقرارها.
المادة 91
1 – على قائد الطائرة عند هبوطها في اول ميناء جوي في اقليم ما، او وكيله المفوض، ان يستوفي الجزء الخاص بالبيانات الصحية بإقرار الطائرة العام طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم (6)، وان يسلمه للسلطة الصحية بذلك الميناء الجوي، الا اذا لم تطلب الادارة الصحية ذلك.
2 – على قائد الطائرة، او وكيله المفوض، ان يقدم اية بيانات تطلبها السلطة الصحية عن الاحوال الصحية على ظهر الطائرة اثناء رحلتها.
3 – يجوز للادارة الصحية ان تقرر : –
(أ) اما عدم اشتراط تقديم الجزء الخاص بالبيانات الصحية بالاقرار العام للطائرة من قبل جميع الطائرات القادمة، او
(ب) ان تشترط تقديم ذلك فقط في حالة قدوم الطائرة من مناطق معينة، او اذا كانت هناك بيانات موجبة تستدعي الابلاغ عنها.
وفي كلتا الحالتين، على الادارة الصحية ان تبلغ المسئولين عن الطائرات بقرارها.
المادة 92
1 – تطبع الشهادات المبينة في النماذج رقم 1، 2، 3، 4، باللغتين الانجليزية والفرنسية، ويجوز اضافة اللغة الرسمية للاقليم الذي يصدرها.
2 – تستوفى الشهادات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة باللغة الانجليزية او الفرنسية، بيد انه يجوز استيفاؤها، علاوة على ذلك، بأية لغة اخرى.
3 – ينبغي ان توقع شهادات التطعيم الدولية من قبل طبيب وبخط يده، حيث لا يمكن قبول خاتمه الرسمي كبديل لتوقيعه.
4 – تعتبر شهادات التطعيم الدولية شهادات فردية، ويجب الا تصدر على الاطلاق للجماعات. وتصرف للاطفال شهادات منفصلة.
5 – ينبغي عدم ادخال أي تغيير على نمط الشهادات المبينة في النماذج رقم 2، 3، 4، ولا يلزم الصاق صور فوتوغرافية بها.
6 – يوقع احد الوالدين او ولي الامر على شهادة التطعيم الدولية اذا كان الطفل لا يستطيع الكتابة. اما توقيع الامي فيجب ان يوضح بالطريقة المألوفة بوساطة بصمته، مع بيان من شخص آخر بأن هذه البصمة هي لصاحب الشأن.
7 – اذا رأى المطعم – لأسباب طبية – ان التطعيم سيكون سيئ العاقبة، فعليه ان يزود صاحب الشأن – كتابة بالانجليزية او الفرنسية – بالاسباب التي بنى عليها هذا الرأي الذي ينبغي على السلطات الصحية ان تضعه موضع الاعتبار.
المادة 93
يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لأي عضو عامل في هذه القوات، بدلاً من الشهادة الدولية، على الانموذج رقم 2 او 3 او 4، متى كان : –
(أ) يحوي بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك الانموذج.
(ب) يحوي بياناً بالانجليزية او الفرنسية يوضح نوع التطعيم وتاريخه وانه صادر وفقاً لهذه المادة.
المادة 94
في حركة النقل الدولي، لا تلزم اية مستندات صحية غير المنصوص عليها في هذه اللوائح.

القسم السابع – الرسوم
المادة 95
1 – لا تتغاضى السلطة الصحية اية رسوم عن : –
(أ) أي كشف طبي نص عليه في هذه اللوائح، او أي فحص اضافي بكتريولوجي او غير ذلك مما يلزم للتحقق من الحالة الصحية للشخص المفحوص.
(ب) أي تطعيم يجرى لشخص عند وصوله او اية شهادة تصرف لذلك.
2 – حيث تفرض رسوم على تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح، غير تلك المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، يجب ان تكون في كل اقليم تعريفة واحدة فقط لهذه الرسوم، وكل رسم يجب : –
(أ) ان يطابق هذه التعريفة.
(ب) ان يكون معتدلاً بحيث لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة المؤداة.
(جـ) ان يفرض بدون تمييز فيما يتعلق بجنسيات الاشخاص وجهات اقامتهم ومحال سكنهم، او فيما يتعلق بجنسية او علم تسجيل او ملكية السفن والطائرات والقطارات وعربات الطريق ووسائل النقل الاخرى، والاوعية. ويجب بنوع خاص، الا يكون هناك تمييز بين الوطني والاجنبي من الاشخاص والسفن والطائرات والقطارات وعربات الطريق ووسائل النقل الاخرى والاوعية.
3 – الرسم المفروض على اية رسالة لاسلكية تتعلق بأحكام هذه اللوائح يجب الا يزيد عن الرسم الاعتيادي المفروض على الرسائل اللاسلكية.
4 – تنشر التعريفة، واي تعديل لها، قبل تطبيقها بعشرة ايام على الاقل، وتبلغ فوراً الى المنظمة.

المحتوى 11
القسم الثامن – احكام مختلفة
المادة 96
1 – كل طائرة تغادر ميناء جوياً يقع في دائرة محلية يجرى فيها انتقال الملاريا او أي مرض آخر ينقله البعوض، او يوجد فيها بعوض ناقل للمرض اكتسب مقاومة ضد المبيدات الحشرية، او توجد فيها انواع من البعوض الناقل للمرض سبق استئصالها من الدائرة حيث يقع المطار الذي تقصده الطائرة، ينبغي ان تخضع لابادة الحشرات منها طبقاً للمادة (26) على ان يتم ذلك باستخدام الوسائل التي توصي بها المنظمة. ويجب على الدول المعنية ان تقبل ابادة الحشرات من الطائرة بوساطة نظام ابادة الحشرات البخاري المعتمد والذي ينفذ اثناء التحليق. وكل سفينة تغادر ميناء له نفس الوضع المشار اليه اعلاه ينبغي ان تخضع لابادة البعوض آنف الذكر في اطواره الاولية وطوع البلوغ.
2 – الطائرة المنوه عنها في الفقرة 1 من هذه المادة، عند وصولها الى ميناء جوي يقع في دائرة يمكن ان تحدث فيها الملاريا، او أي مرض آخر من الامراض التي ينقلها البعوض، بسبب الناقلات الوافدة، او التي استؤصلت منها انواع الناقلات الموجودة في الدائرة التي يقع فيها الميناء الجوي الذي اقلعت منه، يجوز ان تخضع لابادة الحشرات منها طبقاً للمادة (26)، اذا لم يقد للسلطة الصحية الدليل الكافي بأن عملية الابادة قد تمت بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. وكل سفينة تصل الى ميناء له نفس الوضع المشار اعلاه، ينبغي ان تخضع لإجراءات الابادة وان يتم القضاء على البعوض موضوع هذه الاجراءات في اطواره الاولية وطور البلوغ، تحت اشراف السلطة الصحية.
3 – كل قطار او عربة طريق او اية وسيلة اخرى للنقل، او وعاء، او مركب يستخدم لأغراض الملاحة الساحلية الدولية او الملاحة الدولية في الطرق المائية الداخلية، ينبغي ان يظل – بقدر الامكان ومتى كان ذلك ملائماً – خالياً من الحشرات الناقلة للمرض الآدمي.
المادة 97
1 – المهاجرون، او الرحل، او العمال الموسميون، او الاشخاص الذين يشتركون في تجمعات دورية حاشدة، واية سفينة، وبوجه خاص المراكب الصغيرة التي تستخدم لأغراض الملاحة الساحلية الدولية، أو أية طائرة، أو قطار، أو عربة طريق، أو أية وسيلة أخرى للنقل تقلهم، يجوز اخضاعهم لإجراءات صحية اضافية تتمشى مع قوانين ولوائح الدولة المعنية، ومع أية اتفاقيات معقودة بين أي من هذه الدول .
2 – على كل دولة ان تحظر المنظمة بأحكام أمثال هذه القوانين و اللوائح او الاتفاقيات .
3 – المعايير الصحية على ظهر السفن او الطائرات التي تقل اشخاصاً يشتركون في تجمعات دورية حاشدة، ينبغي الا تقل عن المعايير التي توصى بها المنظمة .

المادة 98
1 – يجوز عقد معاهدات او اتفاقات خاصة بين دولتين او اكثر تربطهما مصالح معينة مشتركة تتعلق بالاحوال الصحية او الجغرافية او الاجتماعية او الاقتصادية لتيسير تطبيق هذه اللوائح، لا سيما فيما يتعلق : –
(أ) بتبادل البيانات الوبائية، بين الاقاليم المتجاورة، تبادلاً مباشراً وسريعاً.
(ب) بالاجراءات الصحية التي تطبق على حركة النقل الدولي الساحلية، وحركة النقل الدولي في الطرق المائية الداخلية، بما في ذلك البحيرات.
(جـ) بالاجراءات الصحية التي تطبق على الحدود المشتركة في الاقاليم المتاخمة.
(د) بضم اقليمين او اكثر في اقليم واحد، فيما يختص بأية اجراءات صحية يراد تطبيقها وفقاً لهذه اللوائح.
(هـ) بترتيبات نقل المصابين بوسائل نقل معدة خصيصاً لهذا الغرض.
2 – يجب الا تتعارض المعاهدات او الاتفاقات المنوه عنها في البند (1) من هذه المادة، مع احكام هذه اللوائح.
3 – على الدول اخطار المنظمة بأية معاهدات او اتفاقات من هذا القبيل، قد تعقدها فيما بينها، وعلى المنظمة ان ترسل البيانات المتعلقة بهذه المعاهدات او الاتفاقات، فوراً، الى جميع الادارات الصحية.

القسم التاسع – احكام نهائية
المادة 99
1 – مع مراعاة احكام المادة (101)، والاستثناءات المنصوص عليها بعد، تحل احكام هذه اللوائح محل احكام المعاهدات واللوائح الصحية الدولية الحالية، والاتفاقيات المماثلة لها، المذكورة فيما يلي، والمعقودة بين الدول المرتبطة بهذه اللوائح، وبينها وبين المنظمة : –
(أ) المعاهدة الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 3 ديسمبر 1903.
(ب) المعاهدة الصحية لدول الامريكتين، الموقعة في واشنطن في 14 اكتوبر 1905.
(جـ) المعاهدة الصحية الدولية الموقعة في باريس في 17 يناير 1912.
(د) المعاهدة الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 يونيو 1926.
(هـ) المعاهدة الصحية الدولية للملاحة الجوية، الموقعة في لاهاي في 12 ابريل 1933.
(و) الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستغناء عن الوثائق الصحية، الموقعة في باريس في 22 ديسمبر 1934.
(ز) الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقعة في باريس، في 22 ديسمبر 1934.
(ح) المعاهدة المعدلة للمعاهدة الصحية الدولية المؤرخة في 21 يونيو 1926، الموقعة في باريس في 31 اكتوبر 1938.
(ط) المعاهدة الصحية الدولية لسنة 1944، المعدلة للمعاهدة الصحية الدولية المؤرخة 21 يونيو 1926، والتي تركت مفتوحة للتوقيع في واشنطن في 15 ديسمبر 1944.
(ي) المعاهدة الصحية الدولية للملاحة الجوية لسنة 1944، المعدلة للمعاهدة الصحية الدولية المؤرخة 12 ابريل 1933، والتي تركت مفتوحة للتوقيع في واشنطن في 1ذ5 ديسمبر 1944.
(ك) البروتوكول الموقع عليه في واشنطن في 23 ابريل 1946 بامتداد سريان المعاهدة الصحية الدولية المبرمة في عام 1944.
(ل) البروتوكول الموقع عليه في واشنطن في 23 ابريل 1946 بامتداد سريان المعاهدة الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944.
(م) اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الاضافية الصادرة في الاعوام 1955، 1956، 1960، 1963، 1965.
2 – يظل القانون الصحي الدول الامريكتين الموقع عليه في هافانا في 14 نوفمبر 1924 نافذاً، فيما عدا المواد 2 و9 و10 و11 و16 الى 53 و61 و62 التي يطبق عليها الجزء الخاص من البند (1) من هذه المادة.
المادة 100
1 – المدة المحددة للرفض او ابداء التحفظ – تنفيذاً للمادة (22) من دستور المنظمة هي تسعة شهور من تاريخ ابلاغ المدير العام بإقرار هذه اللوائح من قبل الجمعية العمومية للصحة العالمية.
2 – يجوز – بإخطار يرسل الى المدير العام – مد هذه المدة الى ثمانية عشر شهراً فيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار، او الاقاليم النائية الاخرى، التي قد تكون علاقاتها الدولية ملقاة على عاتق الدولة المعنية.
3 – لن يلتفت الى أي رفض او تحفظ يرد الى المدير العام بعد انتهاء المدة المشار اليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

المحتوى 12
المادة 101
1 – اذا ابدت دولة ما تحفظاً على هذه اللوائح، فلن يصبح هذا التحفظ سارياً الا بعد ان توافق عليه الجمعية العمومية للصحة العالمية. ولا تدخل هذه اللوائح في دور التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الا بعد موافقة الجمعية العمومية على هذا التحفظ او سحبه اذا رفضته الجمعية العمومية على اساس انه ينتقص من سمات واغراض هذه اللوائح بشكل جوهري.
2 – رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظاً.
3 – للجمعية العمومية للصحة العالمية – كشرط لقبولها أي تحفظ – ان تطلب الى الدولة التي تبدي هذا التحفظ، ان تتعهد بالاستمرار في الوفاء بأي التزام او التزامات تتفق وجوهر موضوع هذا التحفظ وتكون هذه الدولة قد سبق لها ان وافقت عليها بمقتضى المعاهدات واللوائح والاتفاقيات المماثلة، القائمة، المدرجة في المادة (99).
4 – اذا ابدت دولة ما تحفظاً، ورأت الجمعية العمومية للصحة العالمية انه لا ينتقص الا قليلاً من الالتزام او الالتزامات التي سبق ان وافقت عليها تلك الدولة بمقتضى المعاهدات واللوائح والاتفاقيات المماثلة القائمة، المدرجة في المادة (99) جاز للجمعية العمومية ان توافق على هذا التحفظ، بدون ان تطلب تعهداً كالمشار اليه في البند (3) من هذه المادة كشرط لموافقتها عليه.
5 – اذا اعترضت الجمعية العمومية للصحة العالمية على تحفظ ثم لم يسحب هذا التحفظ، فان هذه اللوائح لا تدخل في دور التنفيذ بالنسبة للدولة التي ابدت هذا التحفظ. كما ان اية معاهدات ولوائح واتفاقيات مماثلة قائمة، مما هو مدرج في المادة (99)، وتشترك فيها هذه الدولة، تظل نافذة المفعول فيما يختص بهذه الدولة.
المادة 102
يجوز في أي وقت سحب أي رفض، او أي تحفظ، بأكمله او جزء منه، بإخطار يرسل الى المدير العام.
المادة 103
1 – تدخل هذه اللوائح في دور التنفيذ اعتباراً من اليوم الاول من يناير 1971.
2 – كل دولة تصبح عضواً في المنظمة، بعد التاريخ المبين في البند (1) اعلاه ولم تنضم بعد الى هذه اللوائح، لها ان تبدي رفضها لهذه اللوائح او أي تحفظ عليها، في غضون ثلاثة شهور من التاريخ الذي تصبح فيه تلك الدولة عضواً في المنظمة وعند انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح في دور التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة – ما لم ترفضها – مع مراعاة احكام المادة (101).
المادة 104
1 – اية دولة ليست عضواً في المنظمة وتكون منضمة الى أي من المعاهدات واللوائح، والاتفاقيات المماثلة المدرجة في المادة (99)، وان يكون المدير العام قد اخطرها بموافقة الجمعية العمومية للصحة العالمية على هذه اللوائح، يجوز لها ان تنضم الى هذه اللوائح وذلك بإخطار المدير العام بموافقتها، ومع مراعاة احكام المادة (101) تصبح هذه الموافقة نافذة ابتداء من تاريخ دخول هذه اللوائح في دور التنفيذ، اما في حالة ابلاغ الموافقة بعد ذلك التاريخ، فإنها تصبح نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ استلام المدير العام اخطار الموافقة.
2 – في سبيل تطبيق هذه اللوائح، تطبق المواد 23 – 33 – 62 – 63 – 64 من دستور المنظمة على اية دولة ليست عضواً ثم تنضم الى هذه اللوائح.
3 – الدولة التي ليست عضواً والتي انضمت الى هذه اللوائح، يجوز لها ان تنسحب من الاشتراك في هذه اللوائح بوساطة اخطار ترسله الى المدير العام . ويصبح هذا الاخطار نافذاً بعد ستة شهور من استلامه اياه. وعلى الدولة التي انسحبت ان تستأنف – ابتداء من ذلك التاريخ – تطبيق احكام اية معاهدات ولوائح واتفاقيات مماثلة – ما هو مدرج في المادة (99) – وكانت طرفاً فيها فيما مضى.
المادة 105
على المدير العام ان يخطر جميع الاعضاء، والاعضاء المنتسبين، وكذلك الاطراف الاخرى المشتركة في اية معاهدات ولوائح واتفاقيات مماثلة، مما هو مدرج في المادة (99)، بموافقة الجمعية العمومية للصحة العالمية على هذه اللوائح، وعلى المدير العام ايضاً، ان يخطر هذه الدول واية دولة اخرى تصبح طرفاً في هذه اللوائح، عن اية لوائح اضافية معدلة او مكملة لهذه اللوائح، وعن أي اخطار يرد اليه طبقاً للمواد 100 – 102 – 103 – 104، على التوالي، وكذا عن أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للصحة العالمية طبقاً للمادة (101).
المادة 106
1 – للدولة ذات الشأن ان تعرض على المدير العام أي موضوع، او نزاع، يتعلق بتفسير او تطبيق هذه اللوائح، او اللوائح المكملة لها. وعلى المدير العام ان يحاول تسوية هذا الموضوع او النزاع، واذا لم يمكن تسوية الموضوع او النزاع بهذه الصورة، فعلى المدير العام من تلقاء ذاته، او بناء على طلب اية دولة معنية، ان يعرض الموضوع، او النزاع، على اللجنة المختصة او اية جهة اخرى بالمنظمة لبحثه.
2 – للدولة صاحبة الشأن، الحق في ان تكون ممثلة لدى اللجنة المختصة او الجهة الاخرى المشار اليها اعلاه.
3 – للدولة صاحبة الشأن، ان تحيل – بطلب كتابي منها – على محكمة العدل الدولية أي نزاع لم يمكن تسويته لتقرير ما تراه.
المادة 107
1 – النصان الانجليزي والفرنسي لهذه اللوائح هما النصان الرسميان المعتمدان على السواء.
2 – تودع النصوص الاصلية لهذه اللوائح في محفوظات المنظمة وعلى المدير العام ان يرسل الى جميع الاعضاء، والاعضاء المنتسبين، صوراً منها طبق الاصل معتمدة، وكذلك الى الاطراف الاخرى المنضمة الى احدى المعاهدات، واللوائح والاتفاقيات المماثلة المدرجة في المادة (99). وبمجرد دخول هذه اللوائح في دور التنفيذ، على المدير العام ان يسلم صوراً منها طبق الاصل ومعتمدة الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقاً للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
مصداقاً لما تقدم، وقعت هذه الوثيقة في بوسطن، في اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 1969 ميلادية.

(امضاء) و. هـ. ستيوارت
رئيس الدورة الثانية والعشرين
للجمعية العمومية للصحة العالمية
(امضاء) م. ج. كاندو
المدير العام للمنظمة الصحية العالمية

لمحتوى 13
نموذج رقم (1)
شهادة ابادة الفئران (1)
شهادة اعفاء من ابادة الفئران (أ)
صادرة طبقاً للمادة 54 من اللوائح الصحية الدولية (ليس لسلطات الميناء ان تحتفظ بهذه الشهادة)
ميناء ……………… تاريخ ……………….
ابادة الفئران
تثبت هذه الشهادة اجراء فحص و (أ) في هذا الميناء في التاريخ المذكور اعلاه
اعفاء من ابادة الفئران
(بالسفينة ……………………..) (أ) (حمولة ………. طناً صافياً للسفينة البحرية)
(بسفينة الملاحة الداخلية) (حمولة ………. طناً لسفينة الملاحة الداخلية) (أ) و (و)
وعند (المعاينة) (أ) كانت العنابر مشحونة بـ ………….. طناً من بضاعة ………
(ابادة الفئران)
اقسام السفينة
(ب) آثار الفئران
(جـ) مخابئ الفئران
ما اكتشف ما عولج
منها (د)
عنبر رقم 1
عنبر رقم 2
عنبر رقم 3
عنبر رقم 4
عنبر رقم 5
عنبر رقم 6
عنبر رقم 7
الطابق الاوسط ………….
عنبر الفحم ……………
غرف الآلات ومجرى عمود المحرك……
مقدم السفينة والمخزن …………
مؤخر السفينة والمخزن ………..
قوارب النجاة ………………
غرفة الخرائط واللاسلكي ………..
المطبخ ………………..
ملحق المطبخ ………..
مخازن المؤونة …………….
اماكن النوتية ………..
اماكن الضباط …………..
قمرات المسافرين ……………..
مكان القيادة بمقدم السفينة …………..
الجملة

عملية الابادة
بالتدخين
المادة المستعملة للتدخين ………….
مدة التعرض للتدخين ……………. (ساعات)
الفراغ بالاقدام/ الكمية التي / الفئران التي وجدت
او الامتار المكعبة / استخدمت (هـ) / نافقة بالمسك او بالمصائد او بالسم
المصائد او / الفئران التي
السموم الموضوعة / صيدت او قتلت

(!) تشطب البيانات التي لا داعي لها.
(ب) في حالة عدم وجود قسم من هذه الاقسام بالسفينة او بسفن الملاحة الداخلية يجب ذكر ذلك.
(جـ) آثار قديمة او حديثة لبراز او مسالك او قرض.
(د) لا شيء او صغير او متوسط او كبير
(هـ) يذكر وزن الكبريت او ملح السيانيد او مقدار حامض الهيدروسيانيك المستخدم.
(و) يبين اذا كان ذلك عن الحجم المتري للماء المزاح ام اية طريقة اخرى لتحديد الحمولة بالطن.
توصيات – في حالة الاعفاء تذكر هنا الاجراءات التي اتخذت لتبقى السفينة او سفينة الملاحة الداخلية خالية من القوارض ومن ناقلات الطاعون.
خاتم واسم وصفة وامضاء المفتش
نموذج رقم 2
شهادة دولية عن التطعيم او اعادة التطعيم
ضد الكوليرا
نشهد بأن …………… المولود بتاريخ ………….. جنسه ………………..
وامضاؤه ………………………………………………………………
قد طعم او اعيد تطعيمه ضد الكوليرا في التاريخ المبين.
التاريخ امضاء الذي قام الخاتم المعتمد
بالتطعيم وصفته المهنية
1 1 2
2
3 3 4
4
اللقاح المستخدم ينبغي ان يستوفي الاشتراطات الموضوعة من قبل المنظمة.
تمتد صلاحية هذه الشهادة لمدة ستة شهور تبدأ بعد ستة ايام من تاريخ اعطاء حقنة واحدة باللقاح، او من تاريخ اعادة التطعيم، في حالة اعادة التطعيم في ظرف هذه الشهور الستة.
يجب ان يكون الخاتم المعتمد المذكور اعلاه مطابقاً للانموذج الذي تضعه الادارة الصحية للاقليم الذي يتم فيه التطعيم.
ينبغي ان توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده، ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه.
أي تعديل او كشط بهذه الشهادة او عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.
نموذج رقم 3
شهادة دولية عن التطعيم او اعادة التطعيم
ضد الحمى الصفراء
نشهد بأن …………… المولود بتاريخ ………….. جنسه ………………..
وامضاؤه ………………………………………………………………
قد طعم او اعيد تطعيمه ضد الحمى الصفراء في التاريخ المبين.

التاريخ امضاء من قام بالتطعيم
وصفته المهنية اسم الصانع
ورقم مجموعة
اللقاح الخاتم الرسمي لمركز
التطعيم
1
2
3
4
1 2

3 4
لا تعتبر هذه الشهادة صالحة الا اذا كانت المنظمة الصحية العالمية قد وافقت على اللقاح المستخدم، وكان مركز التطعيم قد عينته الادارة الصحية للاقليم الذي يقع فيه ذلك المركز.
اللقاح المستخدم ينبغي ان يستوفي الاشتراطات الموضوعة من قبل المنظمة.
تمتد صلاحية هذه الشهادة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد عشرة ايام من تاريخ التطعيم، او من تاريخ اعادة التطعيم، في حالة اعادة التطعيم خلال مدة هذه السنوات العشر.
يجب ان يكون الخاتم المعتمد المذكور اعلاه مطابقاً للانموذج الذي تضعه الادارة الصحية للاقليم الذي يتم فيه التطعيم.
ينبغي ان توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده، ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه.
أي تعديل او كشط بهذه الشهادة او عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.

المحتوى 14
نموذج رقم 4
شهادة دولية عن التطعيم او اعادة التطعيم
ضد الجدري
نشهد بأن …………… المولود بتاريخ ………….. جنسه ………………..
وامضاؤه ………………………………………………………………
قد طعم او اعيد تطعيمه ضد الجدري في التاريخ المبين بوساطة اللقاح المجفف بالتبريد او اللقاح السائل المعتمد بأنه مستوف للاشتراطات الصحية التي اوصت بها المنظمة.

التاريخ بين بعلامة “ “
اذا كان امضاء الذي قام
بالتطعيم
وصفته المهنية اسم الصانع ورقم
مجموعة
اللقاح الخاتم المعتمد
1 أ
1 ب

2
3
التطعيم اولياً
التطعيم ناجحاً
التطعيم غير
ناجح
التطعيم معاداً
التطعيم معاداً 1 أ 1 ب

2 ب
تمتد صلاحية هذه الشهادة الى مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد ثمانية ايام من تاريخ التطعيم الاولى الناجح، او من تاريخ الاعادة في حالة التطعيم المعاد.
يجب ان يكون الخاتم المعتمد المذكور اعلاه مطابقاً للانموذج الذي تضعه الادارة الصحية للاقليم الذي يتم فيه التطعيم.
ينبغي ان توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده، ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه.
أي تعديل او كشط بهذه الشهادة او عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.

نموذج رقم 5
اقرار صحي بحري
يقدمه ربابنة السفن القادم من موان خارج الاقليم
ميناء ……………………. تاريخ …………………………
اسم السفينة ……………. من …………………….. الى …………………….
الجنسية …………………….. اسم الربان ……………………
الحمولة المسجلة الصافية بالطن …………………………………………….
عملية ابادة الفئران او (شهادة ………………………. بتاريخ …………………………
(في القمرات ……………………………. عدد النوتية
عدد الركاب
(على ظهر السفينة ………………………………………………
كف بموانئ الرسو من ابتداء الرحلة وتواريخ القيام ………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
اسئلة صحية الاجابة نعم
1 – هل وجد بالسفينة في اثناء الرحلة * اية اصابة او اصابة مشتبه
فيها بالطاعون او الكوليرا او الحمى الصفراء او الجدري …………
2 – هل حدث طاعون او اشتباه فيه بين الفئران او الجرذان
بالسفينة اثناء الرحلة * او هل حدثت بينها حالات نفوق
غير عادي ؟ ……….
3 – هل توفى احد بالسفينة اثناء الرحلة خلاف الوفيات الناشئة
عن حوادث ؟ اذكر البيانات بالجدول. …………..
4 – هل يوجد في السفينة او هل وجد بها اثناء الرحلة حالة يشتبه
في انهاء من الحالات المعدية ؟ اذكر البيانات بالجدول. …………….
5 – هل يوجد الآن شخص مريض على ظهر السفينة ؟ اذكر
البيانات بالجدول. ……………..
ملحوظة : في حالة عدم وجود طبيب للسفينة، على الربان ان يعتبر الاعراض الآتية اساساً للاشتباه في وجود مرض معد وهي : حمى مصحوبة بهبوط او حمى مستمرة لعدة ايام، او تظهر معها اورام غددية او طفح او نقاط جلدي حاد مصحوب بحمى او بدونها، او اسهال شديد مع اعراض هبوط عام، او يرقان مصحوب بحمى.
6 – هل لديك علم بوجود اية حالة اخرى على ظهر السفينة قد تؤدي الى نقل العدوى او نشر المرض ؟ ………………
اقر ان البيانات والاجوبة عن الاسئلة الموضحة في هذا الاقرار الصحي (بما فيها الجدول) حقيقة وصحيحة على قدر ما اعلم واعتقد.
توقيع ……………. الربان
التاريخ …………………….. توقيع ……………. طبيب السفينة
* في حالة انقضاء اكثر من اربعة اسابيع على بدء الرحلة يكتفي بالبيانات الخاصة بالاسابيع الاربعة الاخيرة.

(تابع) نموذج رقم 5
جدول ملحق بالاقرار
بيانات عن كل حالة مرضية او وفاة تحدث على ظهر السفينة
الاسم الدرجة
او
المرتبة السن الجنس الجنسية ميناء
القيام تاريخ
القيام نوع المرض تاريخ بدء المرض نتائج المرض * التصرف في
الحالة **

* اذا كان المريض قد شفى او لا يزال مريضاً او توفى.
** اذكر اذا كان المريض لا يزال على ظهر السفينة او غادرها (ويذكر اسم الميناء) او القي به في البحر.

نموذج رقم 6
الجزء الصحي من الاقرار العام للطائرة
اقرار صحي
الاشخاص الموجودون على ظهر الطائرة المصابون بأمراض غير دوار الجو او آثار الحوادث (بما في ذلك الاشخاص الذين تظهر عليهم اعراض او علامات المرَض، مثل الطفح، والحمى، والبرد، والاسهال، وكذلك الحالات المرضية التي انزلت اثناء الرحلة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….في اية حالة اخرى على ظهر الطائرة قد تؤدي الى انتشار المرض : –
…………………………………………………………………………………….
تفصيلات عن كل عملية لابادة الحشرات او للعلاج الصحي (المكان، التاريخ، الوقت، الوسيلة) تمت اثناء الرحلة. واذا لم تكن ابادة الحشرات قد اجريت اثناء الرحلة فتذكر تفصيلات آخر عملية ابادة حشرات اجريت.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
الامضاء ، اذا طلب : ………………………………………………………………….
النوتي المسؤول

أضف تعليقك