احداث ناحية الفلاحية

      التعليقات على احداث ناحية الفلاحية مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية الفلاحية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-09-02 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الكوت باسم ناحية الفلاحية يكون مركزها في المقاطعة المرقمة (45) ام حلانة ترتبط بقضاء مركز الكوت وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(17) دعيبيلة وابو طبلة وام الصون و (21) اليوسفية و (22) السويب وابو عبية و (23) مشروع الغراف و (44) نهر جسام والسفحة و (45) ام حلانة و (46) نصف الدحيلة الغربي و (47) نصف الدحيلة الشرقي و (48) الهوبتي ونصف الجحليات الغربي و (49) ابو رمانة و (50) نصف الجحليات الشرقية و (52) ام البرام .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات (17) و (21) و (22) و (23) و (44) و (45) و (46) و (47) و (48) و (49) و (50) و (52) الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 581 في 24 – 9 – 1961