قانون التعديل السابع لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-24 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (ك) من المادة الاولى من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
ك – مقياس كي لوساك : المقياس المستعمل لتحديد نسبة الكحول حجماً في السوائل الكحولية بدرجة حرارة (15) درجة مئوية.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة – يجوز وضع انظمة تحدد بموجبها درجة تركيز الكحول حسب مقياس (كي لوساك) الذي يتم بموجبه تصريف السوائل الكحولية للاستهلاك المحلي او التصدير.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1963 في 13 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
لما كان وجود نسبة عالية من الكحول في المشروب الكحولي الوطني يترك اثراً سيئاً على صحة من يستهلكه من المواطنين مما لا يتفق واهداف الحكومة الوطنية في رعايتهم صحياً واجتماعيا ولا يتماشى مع الاسس التي تبنتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص فقد ارتئ تخفيض درجة الكحول الى نسبة معتدلة يصار الى تحديدها وفق احكام النظام الذي يصدر بموجب القانون المعدل وحيث ان اجهزة القياس الحالية كانت قد استخدمت منذ عهد بعيد وان جامعة الدول العربية قد ا قرت حديثاً استعمال المقياس المئوي المعروف بمقياس كي لوساك، ورغبة من حكومة الثورة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ في هذا الشأن.
فقد شرع هذا القانون.