عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يعتبر نص المادة الأولى من قانون إقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 فقرة /1/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها .
2 – لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد أي قسط يستحق أداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيرى
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20/3/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1965 بإقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( – /000 ر 000 ر 2) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة – / 1600000 دينار والجزء الباقي وقدره – /400000 دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم 108 لسنة 1960 ولأجله شرع هذا القانون .