قانون ادارة العتبات المقدسة رقم (25) لسنة 1966

      التعليقات على قانون ادارة العتبات المقدسة رقم (25) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة رقم (25) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على عرضه رئي الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تؤسس في ديوان الأوقاف وترتبط به مديرية تسمى مديرية إدارة العتبات المقدسة .

مادة 2
تكون واجبات المديرية المذكورة في المادة الأولى إدارة العتبات المقدسة في النجف الأشر ف وكربلاء والكاظمية وسامراء وتشمل الروضة الحيدرية والروضتين الحسينية والعباسية والروضة والكاظمية ومرقد العسكريين في سامراء ومراقد الأئمة من آل البيت التابعة لتلك الرياض سواء أكانت داخل سور الروضة او خارجها .
وتعتبر المراقد المشيدة كمرقد كميل بن زياد في النجف مرقدي مسلم وميسم في الكوفة والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والسيد محمد في ناحية بلد ومرقد أولاد مسلم في المسيب من ملحقات العتبات .
ويكون الإشراف عليها وصيانتها من واجبات المديرية المذكورة .

مادة 3
يعتبر الوقف من الأوقاف لجعفرية إذا كان الواقف جعفريا ما لم يكن هناك شرط صريح يحدد نوع الوقف وجهته .

مادة 4
تكون التولية في الوقف الجعفري حسب شرط الواقف ويعين متولي الوقف الجعفري المنحل بقرار من المحكمة المختصة وذلك بعد تزكيته من المجتهد الديني الأعلى المقلد في تلك الفترة للطائفة التي ينتمي إليها الواقف .

مادة 5
يصرف على صيانة وإدارة العتبات وملحقاتها من الواردات المخصصة . وأهمها ما يلي :
1- الرسوم التي تستوفى عن الدفن داخل أسوار تلك العتبات او في خارجها حسب أحكام قانون رسوم الدفينة .
2- إيجار العقارات والمنقولات الموقوفة عليها .
3- الهبات والمنح والوصايا المخصصة لها إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك .
4- رسوم محاسبة متولي الأوقاف الجعفرية وفق القانون .

مادة 6
تكون نفقات صيانة العتبات وتعميرها على الخزينة العامة حسب خطة مدروسة ومنهاج موضوع لنوات عدة بعد تخطيط شامل .

مادة 7
تخصص الحكومة في الميزانية العامة المبالغ اللازمة للصرف على راتب المدير وما يلزم لإدارة العتبات بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين والدنة والنفقات اللازمة الأخرى .

مادة 8
يستمر العمل بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لإدارة الأوقاف العتبات والتي لا تتعارض وأحكام هذا القانون إلى ان يسن نظام خاص لإدارة العتبات المقدسة .

مادة 9
للحكومة وضع الأنظمة اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون . ولرئيس ديوان الأوقاف وضع التعليمات اللازمة لتيسير نفاذه .

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1966 .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1244 في 14/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لما للعتبات المقدسة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وإحلالها المحل المناسب لها فقد اتجهت النية إلى تأسيس مديرية ترتبط بديوان الأوقاف تكون مهمتها العناية بإدارة العتبات المقدسة والمراقد المشيدة بجوارها والأوقاف الجعفرية الملحقة بها وتكون هذه المديرية من الدوائر الدائمة لتقوم بالصرف على الجهات المذكورة مما يخصص لها من واردات تعين في ميزانية الدولة ومن الموارد الأخرى الوارد ة في هذا القانون وفق خطة مدروسة ومنهاج تخطيطي شامل يوضع لهذا الغرض .
ولهذه الأسباب شرع هذا القانون .