قانون شطب ديون للحكومة غير قابلة للتحصيل رقم (24) لسنة 1966

      التعليقات على قانون شطب ديون للحكومة غير قابلة للتحصيل رقم (24) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب ديون للحكومة غير قابلة للتحصيل رقم (24) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يشطب من سجلات مديرية ضريبة الدخل العامة مبلغ قدره ( 103/618 و 51 ) دينارا ( واحد وخمسون ألفا وستمائة وثمانية عشر دينارا ومائة وثلاثة فلوس ) عن المتبقي من ضريبة الدخل بذمة زيد بن الحسين وراجحة بنت فيصل المصادرة أموالها بموجب المرسوم الجمهوري رقم ( 23 ) لسنة 1958 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
ووكيل وزير التربية
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1241 في 8/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
تحققت مبالغ عن ضريبة الدخل على زيد بن الحسين وراجحة بنت فيصل بعد 14 تموز 1958 وحيث ان المبالغ المتحققة تزيد على التأمينات المتوفاة في ظل قانون ضريبة الدخل السابق فقد تبقى بذمتها المبلغ المبين في المادة الأولى من هذا القانون ونظرا لايلولة أموالهما إلى وزارة المالية عملا بالمادة الثانية من المرسوم الجمهوري رقم ( 23 ) لسنة 1958 التي نصت على مصادرة أموال الأسرة المالكة المنقولة وعقاراتها وتسجيلها باسم وزارة المالية ولعدم بقاء أموال تعود لهما في العراق يمكن تحصيل المبلغ المذكور منها فقد أصبح من الضروري شطب المبلغ المذكور وعدم بقائه في السجلات .
ولذلك شرع هذا القانون .