قانون التعديل الثاني لقانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-24 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة (سنتين) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم (54) لسنة 1961 تعديل قانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959 ويحل محلها عبارة (اربع سنوات).

مادة 2
1 – تضاف عبارة (او احد رعايا الدول العربية) الى آخر الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) لسنة 1959.
2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى آخر الثانية من القانون وتعتبران (5 و6) منها.
5 – تقبل الجمعية بين صفوفها من بلغ سن السادسة عشرة من الفلاحين على ان لا يسمح له بالترشيح او الانتخاب.
6 – لا تقبل الجمعية أي عضو يتعارض وجوده فيها مع احكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.

مادة 3
تلغى كلمة (ثلاثين) الواردة في المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة (خمسة وعشرين).

مادة 4
تضاف عبارة (بناء على اقتراح من الاتحاد العام) عبد عبارة (يقوم المتصرف) الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون.

مادة 5
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة : –
1 – تؤسس اتحادات فرعية في المحافظات حسب الحاجة على ان لا يقل عدد جمعيات الاتحاد الفرعي عن خمسين جمعية ولا يزيد على مائة وذلك بناء على طلب موقع من اكثرية ممثل هذه الجمعيات وبموافقة المحافظ.
2 – يدير الاتحاد الفرعي هيئة تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين يجرى انتخابهم من بين اعضاء الهيئات الادارية للجمعيات الفلاحية التابعة لها في اجتماع عام يعقد لهذا الغرض.
3 – يعقد مؤتمر المحافظة من مجموع اعضاء الهيئات الادارية لاتحادات الفروع وممثل عن كل جمعية فلاحية ينتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية وذلك لانتخاب احد عشر عضواً واربعة اعضاء احتياط من بينهم لتكوين اتحاد المحافظة.
4 – تمارس الاتحادات اعمالها وفق نظام داخلي بموجب النموذج الذي تنظمه وزارة الداخلية.

مادة 6
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة : 1 – يتكون مؤتمر القطر لاتحاد الجمعيات الفلاحية من الهيئات الادارية لاتحادات المحافظات بما فيهم الاحتياط ومن الهيئات الادارية للاتحادات الفرعية.
2 – ينتخب مؤتمر القطر مجلساً مركزياً يتألف من مائة وواحد وعشرين عضواً، وينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتباً تنفيذياً من واحد وعشرين عضواً.
3 – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً واميناً للصدوق واعضاء لمكتب السكرتارية.
4 – للاتحاد العام اضافة ممثلين حسب الحاجة عن المحافظات التي لم يجر انتخاب فيها والتي لم تكن ممثلة فيه.

مادة 7
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة – يبقى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية المنتخب قبل نفاذ هذا القانون قائماً لمدة اربع سنوات من تاريخ انتخابه.

مادة 8
تضاف الفقرات التالية الى آخر المادة التاسعة من القانون : –
11 – الاستعداد للتدريب وحمل السلاح للدفاع عن الثورة.
12 – درء اخطار الفيضان والحفاظ على الثروة الزراعية.
13 – التعاون مع الاجهزة الادارية ذات العلاقة بالريف.

مادة 9
تلغى الفقرتان (1 و2) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلهما ما يلي : –
1 – بدل الانتساب وقدره ربع دينار.
2 – بدل الاشتراك الشهري وقدره مائة فلس.

مادة 10
تحل عبارة (خمسة اعضاء) محل عبارة (سبعة اعضاء) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من القانون.

مادة 11
تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – يطلب المكتب التنفيذي الثقة من المجلس المركزي مرة كل سنتين وفي حالة عدم حصوله على الثقة ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتباً تنفيذياً جديداً.

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1963 في 13 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
لوحظ من خلال التطبيقات العملية لقانون الجمعيات الفلاحية وجود بعض النواقص التي تحول دون ممارسة هذه الجمعيات واجباتها بصورة وافية. وبغية تمكينها من اداء مهماتها على الوجه المطلوب.
فقد شرع هذا القانون.