عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بتعديل الاتفاق الموحد الخاص بالمساعدات الفنية المعقودة بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة ووكالتها الاخصائية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاق الموحد بالمساعدات الفنية المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية والأمم المتحدة ووكالتها الأخصائية المصدق بالقانون رقم 91 لسنة 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
ووكيل وزير التربية
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1243 في 12/3/1966
اتفاقية
1- يضاف اسم منظمة اتحاد البريد العالمي إلى المنظمات المساهمة والخاضعة لهذا الإتفاق .
2- تحذف الفقرة /6/ من المادة الأولى ويحل محلها ا يلي :
6 – تكون الحكومة مسؤولة عن جميع ما يتعلق بالمطالب والادعاءات التي تقدم من قبل شخص ثالث ضد المنظمات او خبرائها او وكلائها او مستخدميها وتقوم الحكومة بحماية تلك المنظمات وخبرائها ووكلائها ومستخدميها من أي طلب او مسؤولة ناتجة عن العمل بهذا الإتفاق ، عدا المطالب والمسؤوليات التي يتفق بين الحكومة والرئيس الإداري لمجلس المساعدات الفنية والمنظمات ذوات العلاقة على كونها ناتجة عن الإهمال الكلي او سوء التصرف المقصود من قبل هؤلاء الخبراء او الوكلاء المستخدمين .
3 – تعدل الأحكام المتعلقة بدفع النفقات المحلية بحذف البنود ( آ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقر الثانية من المادة الرابعة ويحل محلها ما يلي :
آ – تدفع مصاريف إعاشة الخبراء المحلية ولكن على الحكومة ان تساهم في ذلك بمبلغ يجري حسابه من قبل الرئيس الإداري لمجل المساعدات الفنية بموجب القرارات والتوصيات ذات العلاقة الصادرة عن لجنة المساعدات الفنية والهيئات الحاكمة الأخرى للبرنامج الموسع .
ب – قبل بدء كل سنة او قبل بدء المدة التي يتفق عليها الطرفان تقوم الحكومة بدفع سلفة على حاب اشتراكها بالمبلغ الذي يحدده الرئيس الإداري لمجل المساعدات الفنية بموجب القرارات ولوصيات المشار إليها في ( ب ) أعلاه وتدفع الحكومة في نهاية كل سنة او في نهاية المدة المتفق عليها او يسجل لحسابها حسب ما تتطلبه الحالة الفرق بين المبلغ المدفوع سلفا والمقدار الكامل الذي يستحق الدفع بموجب ( آ ) أعلاه .
ج – يدفع اشتراك الحكومة المتعلق بالمخصصات المحلية هذه إلى الحساب الذي يعينه السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الغرض وبموجب الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان .
4 – تضاف العبارة الآلية إلى آخر الفقرة 4 من المادة السادة :
” لا تنطبق أحكام هذا الاتفاق على المساعدات الفنية المقدمة للحكومة من قبل المنظمات بموجب مناهجها الاعتيادية للمساعدة الفنية في الأحوال التي تكون فيها تلك المناهج الاعتيادية خاضعة لاتفاق ترى الحكومة والمنظمات عقدة لهذا الغرض ” .
الفقرات المعمول بها حاليا
والمقترح تعديلها
الفقرة السادة من المادة الأولى
لما كانت المساعدة الفنية المقدمة وفقا لهذا الاتفاق هي لمصلحة الحكومة وفائدة الشعب العراقي فقط فان الحكومة تعهد بتحمل مسؤولية جميع الأخطار والمطالب الناشئة من أي عمل مشمول بهذا الاتفاق او الحاصلة بسببه او المرتبطة به بأي شكل من الأشكال ، ومع كل هذا تقوم الحكومة بتعويض المنظمات وحماية الأذى عن خبرائها ووكلائها ومستخدميها تجاه أية مسؤولية او طلب او دعوى الأضرار او نفقات او أجور ناشئة من أي عمل او إهمال صدر أثناء العمليات التي يشملها هذا الاتفاق .
البنود آ، ب ، ج ، من الفقرة الثانية من المادة الرابعة
آ – دفع المنظمات مصاريف إعاشة الخبراء ولكن على الحكومة ان تساهم في ذلك بمبلغ إجمالي بالعملة المحلية يبلغ 50 % من معدل الإعاشة اليومي الذي وضعه مجلس المساعدات الفنية للقطر مضروبا بعدد الأيام التي يقضيها الخبراء فعلا في القطر على ان يعتبر توفير الحكومة لسكنى الخبراء معادلا لأربعين في المائة من معدل الإعاشة اليومية الكامل .
ب – تدفع الحكومة حصتها من مصاريف الإعاشة للخبراء على وجه السلفة قبل بدء كل سنة او قبل بدء المدة التي يتم فيها الدفع باتفاق الطرفين مبلغا وقدره الرئيس الإداري لمجلس المساعدات الفنية على أساس عدد الخبراء ومدة خدماتهم في القطر أثناء تلك المدة آخذا بعين الاعتبار أي تعهد تتخذه الحكومة لتوفير الكني للخبراء وتدفع الحكومة او يسجل حسب الأحوال نهاية كل سنة او مدة الفرق بين المبلغ لمدفوع سلفا او المقدار الكامل الذي يستحق الدفع بموجل ” أ ” أعلاه .
ج – تدفع حصة الحكومة من مصروفات إعاشة الخبراء إلى الحساب الذي قد يعينه السكرتير العام للأمم المتحدة بموجب الإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان .
الفقرة الرابعة من المادة السادسة
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الأساسي للمساعدات الفنية المعقود في اليوم التاسع عشر من شهر شباط 1953 كما انه يحل محل الأحكام المتعلقة بأية قضية مشمولة بهذا الاتفاق وواردة في غيره من الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدات الفنية المعقودة بين المنظمات مجتمعة او منفردة وبين الحكومة .