قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-16 00:00:00

الباب الاول
التعاريف

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – التعبئة العامة – تهيئة وتعبئة جميع قوى الدولة ومواردها البشرية والمادية والفكرية والمعنوية واعدادها اعداداً صحيحاً لتحويلها من حالتها السلمية الى حالة الحرب بالنسبة لمقتضيات الظروف.
2 – التعبئة الخاصة (الجزئية) – تهيئة وتعبئة بعض قوى وموارد الدولة في كافة انحاء الجمهورية العراقية او في جزء منها.
3 – التكليف – دعوة العراقي الذي لا يخضع لخدمة الاحتياط وتقضي المصلحة العامة بتكليفه بالخدمة في الجيش او في اية جهة تقتضيها امور التعبئة بالصفة العسكرية ولمدة معينة.
4 – الانتداب – دعوة العراقي او غير العراقي (المشمول بأحكام المادة الحادية عشرة من قانون الاقامة رقم (36) لسنة 1961) للعمل في الجيش او في اية جهة تقتضيها امور التعبئة بصفته المدنية وللمدة التي يعينها الوزير المختص.
5 – الوزير المختص – كل وزير او من منح صلاحيات الوزير بموجب القوانين المرعية.
6 – المديرية – مديرية التعبئة والاحصاء العامة.

مادة 2
تعلن التعبئة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الدفاع الاعلى في حالة توتر العلاقات الدولية او قيام خطر حرب او نشوب الحرب او عند اعلان حالة الطوارئ، كما يعلن انتهاؤها بعين الطريقة عند زوال الحالة التي اوجبت اعلانها. ويجوز في غير هذه الاحوال اتخاذ بعض او كل التدابير اللازمة المبينة في هذا القانون لصالح المجهود الحربي بأمر من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس الدفاع الاعلى.

الباب الثاني
الدعوة

مادة 3
1 – يترتب على اعلان التعبئة اتخاذ ما تقتضيه من التدابير التالية : –
آ – الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب ويشمل ذلك : –
اولاً – دعوة الضباط الاحتياط حسب تنسيب وزارة الدفاع ووفقاً لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 – المعدل.
ثانياً – دعوة الضباط الاحتياط الذين تجاوزوا سن الاحتياط ولم يبلغوا الستين من عمرهم من اللائقين طبياً للخدمة العسكرية حسب تنسيب وزارة الدفاع.
ثالثاً – دعوة نواب الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط حسب تنسيب وزارة الدفاع ووفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.
رابعاً – ايقاف تسريح نواب لضباط وضباط الصف والجنود المكلفين والمتطوعين ممن اكملوا الخدمة او جرى استدعاؤهم لاداء خدمة الاحتياط.
خامساً – تنفيذ الفقرة (3) من المادة الثالثة والمادة الرابعة عشرة من قانون الخدمة العسكرية.
ب – اخضاع المؤسسات والمرافق والمصانع والمعامل والمختبرات وغيرها التي تعين من قبل وزارة الدفاع وبقرار من مجلس الدفاع الاعلى للسلطة التي تحدد فيه لتشغيلها وادارتها وتحديد نوعية وكمية انتاجها.
ج – الاشراف التام على خطوط النقل ووسائل المواصلات وتحديد مراكزها واماكن عملها لضمان تأمين متطلبات التعبئة.
د – تنفيذ خطط التعبئة المعدة من قبل وزارة الدفاع في وقت السلم من قبل المديرية.
هـ – فرض الرقابة العسكرية التي تراها وزارة الدفاع ضرورية لتأمين سلامة القوات المسلحة على ان تعين انواع وحدود هذه الرقابة بقرار من مجلس الدفاع الاعلى.
و – الزام موظفي ومستخدمي وعمال الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة التي تعين بقرار من وزير الدفاع بعدم التخلي عن اعمالهم والاستمرار في ادائها.
2 – لوزير الدفاع استثناء بعض او كل المشمولين بأحكام المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة العسكرية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 4
يختص مجلس الدفاع الاعلى برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة والاشراف على تنفيذها بموجب الخطط والتوصيات التي تتقدم بها وزارة الدفاع لهذا الغرض وله ان يفوض من يرى تفويضه لتنفيذها.

مادة 5
لوزير الدفاع عند اعلان التعبئة دعوة جميع الاشخاص الذين بلغوا سن التاسعة عشرة من رعايا الدول المعادية او الدول التي قطعت معها العلاقات السياسية او رعايا الدول الاخرى التي يحددها مجلس الدفاع الاعلى لتقديم انفسهم الى الجهة الادارية التي يعينها في بيان الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وذلك لتسجيل اسمائهم لديها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم واحوالهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم ان يبلغوا الجهة المذكورة عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خللا ثلاثة ايام من حصول هذا التغيير ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسية العراقية او اية جنسية اخرى خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ اعلان التعبئة.

مادة 6
لوزير الداخلية عند قيام الحرب ان يصدر – لدواعي الامن – قراراً باعتقال وحجز رعايا الدول المشار اليها في المادة السابقة او تحديد محل اقامتهم، وله بعد موافقة مجلس الدفاع الاعلى وضع الحجز على موالهم واموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.

مادة 7
يحظر على المقيمين في اراضي القطر العراقي ان يتعاملوا مع حكومات الدول المشار اليها في المادة الخامسة من هذا القانون او رعاياها خلال مدة التعبئة.

المحتوى 1
مادة 8
لمجلس الدفاع الاعلى ان يقرر تكليف كل او بعض افراد الفئات المهنية المختلفة للعمل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة لصالح المجهود الحربي وله كذلك ان يقرر حالات الاعفاء من هذا التكليف.

مادة 9
للوزير المختص ان يصدر امراً بتكليف او انتداب من تدعو الضرورة الى تكليفه او انتدابه من الافراد من غير الفئات التي جرى تكليفها بموجب المادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الاعمال المتعلقة بالمجهود الحربي بعد ثبوت صلاحيته للخدمة طبياً.

مادة 10
لوزير الدفاع ان يكلف او ينتدب أي موظف او مستخدم او عامل في الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة للعمل في وزارة الدفاع او القوات المسلحة او في اية جهة اخرى تقتضيها المصلحة العامة وذلك بعد ثبوت صلاحيته للخدمة طبياً.

مادة 11
لوزير الدفاع قبول المتطوعين اختياراً (من غير الخاضعين لخدمة الاحتياط وغير المشمولين بأحكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون) كمكلفين او منتدبين لأغراض التعبئة وذلك حسب استعداد كل منهم وبعد التوثق من لياقته البدنية والعقلية.

مادة 12
لكل من صدر امر بتكليفه بأي عمل بموجب المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون حق الاعتراض لدى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بذلك الامر ويعتبر قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً على الا يوقف الاعتراض المذكور تنفيذ امر التكليف.

مادة 13
1- يخضع الاشخاص الذين كلفوا وفقاً للمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون طوال مدة تكليفهم لجميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطاً او ضباط صف او جنوداً مكلفين طبقاً للاوامر التي يصدرها وزير الدفاع.
2 – لا يخضع الاشخاص الذين انتدبوا لحكم الفقرة السابقة وتسري عليهم احكام القوانين والانظمة المرعية بشأن موظفي الدولة المدنيين.

مادة 14
1 – يستدعى الضابط المتقاعد للخدمة العسكرية بموجب احكام هذا القانون ولأغراضه بالرتبة التي كان يحملها عند احالته على التقاعد.
2 – لوزير الدفاع الايصاء بمنح رتبة اعلى للضابط المتقاعد المستدعى للخدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عند مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 15
1 – يمنح المكلف من موظفي ومستخدمي وعمال الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة او من ذوي المهن الحرة رتبة عسكرية تتناسب وراتبه المدني او راتب زميله المدني الحاصل على نفس شهادته في عام تخرجه او مؤهلاته او تتناسب وخبرته ان كان من ذوي المهن الحرة بشرط ان لا تعلو على رتبة آمره المباشر، وتنزع منه هذه الرتبة عند انتهاء تكليفه وفي حالة استحقاقه رتبة اعلى فينتدب.
2 – يمنح المنتدب من موظفي ومستخدمي وعمال الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة الراتب الذي كان يتقاضاه عند استدعائه. اما اذا كان من ذوي المهن الحرة فيتقاضى راتب زميله المدني الحاصل على نفس شهادته في عام تخرجه فان لم يوجد فيقدر راتبه على اساس خبرته.
3 – تتولى تقدير رتب ورواتب المكلفين والمنتدبين من ذوي المهن الحرة على اساس الخبرة المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة لجنة تمثل في عضويتها وزارة الدفاع والجهة التي تمثل مهنة أي منهم.

مادة 16
تستمر الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة التي لا يقل عدد موظفيها او مستخدميها او عمالها عن عشرة اشخاص على دفع الرواتب والاجور الاعتيادية لهم طيلة مدة تكليفهم او انتدابهم. اما في غير ذلك فتدفع الوزارة المختصة تلك الرواتب والاجور.

مادة 17
1 – تحتفظ الدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة التي لا يقل عدد موظفيها او مستخدميها او عمالها عن عشرة اشخاص لكل من كلف او انتدب منهم بموجب احكام هذا القانون بوظائفهم وعلاواتهم الخاصة وترقياتهم اثناء فترة انتدابهم او تكليفهم، وتحتسب هذه الفترة خدمة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد.
2 – اما بالنسبة للمتقاعدين الذين يكلفون او ينتدبون فتضاف فترة تكليفهم او انتدابهم الى خدماتهم السابقة على ان يحتسب راتبهم التقاعدي الجديد على اساس آخر راتب كانوا يتقاضونه قبل احالتهم على التقاعد.

مادة 18
تتحمل الجهة التي يعمل فيها المكلف او المنتدب مصاريف الانتقال ومخصصات السفر التي يستحقها من محل عمله الى المكان المطلوب الالتحاق فيه وبالعكس. اما اذا لم يكن المكلف او المنتدب موظفاً او مستخدماً او عاملاً فتصرف اليه من الوزارة المختصة على اساس الراتب المحدد له.

مادة 19
1- لمجلس الدفاع الاعلى في الاحوال الاعتيادية ان يقرر باقتراح من وزير الدفاع وبمرسوم جمهوري اجراء التجارب والممارسات على اعمال التعبئة.
2 – لوزير الدفاع بناء على قرار مجلس الدفاع الاعلى دعوة كل او جزء من المشمولين بهذا القانون للالتحاق بالخدمة العسكرية في المناطق المعينة لاجراء التجارب والممارسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 20
تسري احكام الفصل الاول من الباب الثالث من قانون الخدمة العسكرية على من يكلف او ينتدب بموجب هذا القانون في غير ما ورد فيه.

المحتوى 2
الباب الثالث
السيطرة والصلاحيات

مادة 21
لوزير الدفاع بعد موافقة مجلس الدفاع الاعلى اصدار قرار بكل او بعض التدابير التالية اللازمة لدعم المجهود الحربي وبالقدر الذي تستوجبه اعمال التعبئة : –
1 – الاستيلاء على المواد الاولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أي منقول تقضي الضرورة العسكرية بالسيطرة عليه.
2 – تحديد مقادير الاستهلاك لبعض او كل ما ورد في الفقرة السابقة.
3 – استعمال مختلف وسائط الرفع والجر والنقل او الاستيلاء عليها لمدة معينة.
4 – الاستيلاء على العقارات والمحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والمستشفيات واشغالها لمدة معينة.
5 – ادارة المرافق والمشاريع ذات النفع العام والاشراف عليها من قبل من يعينهم لهذا الغرض.
6 – اتخاذ أي تدبير آخر تقتضيه اعمال التعبئة.

مادة 22
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق وينفذ بالالزام اذا تعذر ذلك على ان يعوض المالك تعويضاً عادلاً وفق المبادئ التالية : –
1 – المنتجات والمواد ووسائط الرفع والجر والنقل : – ويكون الثمن المستحق الثمن المقدر لها في تاريخ الاستيلاء ولا تدخل فيه فورق الاسعار الناجمة عن المضاربة او احتكار الصنف او بسبب أي ظرف آخر.
2 – العقارات : – حسب القوانين السارية المفعول.
3 – اما المحال العامة والصناعية والتجارية والمستشفيات المستولى عليها لاشغالها فلا يجوز ان يزيد التعويض عن مدة اشغالها على فائدة رأس المال المستثمر فيها وفقاً للاسعار الاعتيادية في تاريخ الاستيلاء او صافي ارباح السنة السابقة ايهما اقل.

مادة 23
1 – تشكل بقرار من وزير الدفاع لجان خاصة لجرد وتثبيت مواصفات المؤن والاماكن والمواد المطلوبة الاستيلاء عليها بحضور صاحب العلاقة بعد تبليغه رسمياً ولا يمنع غيابه من اجراء ذلك عند تعذر حضوره.
2 – تتبع عند الضرورة الاجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في نهاية الاستيلاء لتثبيت الاستهلاك الاستثنائي الكلي او الجزئي بالنسبة للآلات والمباني والمواد المستولى عليها.
3 – تشكل بقرار من المديرية لجان خاصة لتقدير انتاج المصانع والمعامل وعلى هذه اللجان مراعاة سر المهنة في هذه الحالة.

مادة 24
1 – تحدد الاثمان والتعويضات المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بواسطة لجان تقدير تشكل بقرار من وزير الدفاع يحدد فيه اختصاصاتها ونطاق اجراءاتها وتتألف من ممثلين عن الجيش والادارة المحلية وغرفة التجارة واتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال.
2 – لذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجان التقدير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغهم بالقرار رسمياً امام لجنة عليا قوامها رئيس يعينه وزير الدفاع وممثلون عن الوزارات والجهات التالية : –
وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة الاقتصادي – وزارة المالية – غرفة التجارة – اتحاد الصناعات – اتحاد نقابات العمال – مجلس المحافظة او مجلس القضاء.
3 – يكون قرار اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة السابقة بشأن الاعتراض الوارد ذكرها فيها نهائياً.

مادة 25
على كل من يتسلم مواد او ادوات تم الحصول عليها عن طريق الاستيلاء المشار اليه في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون ان يستعملها في الاغراض المحددة للاستيلاء، وفي حالة انتفاء الحاجة الى استعمالها كلها او بعضها في تلك الاغراض يصدر وزير الدفاع او من يخوله امراً بالاجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد والادوات الى اصحابها الشرعيين.

مادة 26
يمنح بعض او كل ضباط المديرية بقرار من وزير العدل صلاحية حاكم تحقيق لدخول وتفتيش المصانع والمحال التجارية والمخازن وكل مكان مختص بصنع او بيع او تخزين المواد المطلوب الاستيلاء عليها، ولهم فحص سجلاتها التجارية وغيرها من المستندات ذات العلاقة بتنفيذ احكام هذا القانون. كما لهم الحق في تفتيش الاماكن المشتبه باتخاذها مخازن سرية لهذه المواد وتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند دخول او تفتيش الاماكن المسكونة وعليهم مراعاة سر المهنة في جميع الاحوال.

المحتوى 3
مادة 27
يؤلف وزير الدفاع لجنة من ثلاثة ضباط احدهم من المديرية وممثل عن كل من ادارة المشروع واتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال او اتحاد الجمعيات الفلاحية وغرفة التجارة للنظر في تقدير انتاج أي مشروع صناعي او تجاري او زراعي يحصل الشك في حقيقة كمية انتاجه او في المعلومات التي يقدمها حول ذلك ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً.

مادة 28
1 – لا يجوز اقامة او انشاء مرافق او منشآت او مصانع او معامل حكومية او اهلية او غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذلك لا يجوز تصدير خامات او ادوات او آلات او اية مواد ذات صلة بالمجهود الحربي الا بعد موافقة وزارة الدفاع.
2 – لوزارة الدفاع حق الاشراف على شؤون استيراد المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تقدم لجنة الانتاج الحربي المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذا القانون الى وزارة الدفاع التوصيات والتعليمات المفصلة حول المنشآت والمصانع والمعامل المشمولة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 29
1 – تؤلف في كل وزارة وجامعة ومصلحة ومديرية مستقلة ومؤسسة عامة او اية مؤسسة اخرى رسمية وشبه رسمية لجنة دائمة تسمى لجنة التعبئة تعين تشكيلاتها وواجباتها وصلاحياتها بنظام وتختص بإدارة الشؤون المتعلقة بأعمال التعبئة في الوزارة او الجامعة او المؤسسة المؤلفة فيها.
2 – تؤلف لجان تعبئة في مؤسسات القطاع الخاص عند الضرورة بأمر من وزير الدفاع وبموجب التعليمات التي يصدرها لهذا الغرض.

مادة 30
تشكل في وزارة الدفاع لجنة دائمة تسمى لجنة الانتاج الحربي تعين تشكيلاتها وواجباتها وصلاحياتها بنظام وتختص برسم سياسة الانتاج الحربي لأغراض التعبئة وادامة المجهود الحربي والاشراف على الشؤون المتعلقة بذلك.

مادة 31
1 – للمديرية الحق في ان تحصل على المعلومات والايضاحات اللازمة للتعبئة من الافراد والدوائر والمؤسسات والمصالح والمعامل والمصانع والشركات العامة والخاصة والمختلطة في أي وقت وبالطريقة التي تراها مناسبة وعلى جميع الجهات المذكورة تزويدها بما تطلبه منها من معلومات وايضاحات بالدقة والسرعة الممكنتين.
2 – على جميع الوزارات والدوائر المختصة تزويد المديرية – حسب طلبها وبالسرعة الممكنة – بالاحصائيات الدقيقة والحديث التي لها علاقة بالمجهود الحربي.

مادة 32
باستثناء ما انيط امر القيام به بوزارة الدفاع بموجب احكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى تمارس الوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية كافة في حالة التعبئة صلاحياتها وسلطاتها القانونية على النحو المعتاد، ولها ان تستعمل هذه الصلاحيات والسلطات على اوسع مدى لتيسير تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، وتعتبر الاجراءات المتخذة من قبلها – بطلب من وزارة الدفاع بشأن هذا الامر – من الواجبات التي لها صفة الاولوية والافضلية على ما عداها.

الباب الرابع
العقوبات

مادة 33
يعاقب من تخلف بغير عذر مشروع عن الالتحاق بالمناطق المعينة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الدعوة من قبل وزير الدفاع للاغراض المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 34
يعاقب من افشى البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة وفقاً لأحكام قانون العقوبات العسكري والقوانين المرعية الاخرى.

مادة 35
يعاقب كل مشتغل في شؤون التعبئة اذاع اسراراً خاصة بالافراد
او الشركات او الهيئات او المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بهما معاً.

مادة 36
1 – يعاقب وفق احكام قانون العقوبات العسكري والقوانين العقابية المرعية كل من خالف احكام المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة ديناراً او بهما معاً كل من خالف احكام المادتين الخامسة والحادية والثلاثين من هذا القانون.

مادة 37
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ امر التكليف او الانتداب الصادر وفق احكام هذا القانون.

مادة 38
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من رفض او عرقل تنفيذ القرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة السجن والغرامة معاً.

مادة 39
يعاقب كل من خالف احكام المادة الثامنة والعشرين بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 40
كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي ديناراً او بهما معاً، واذا كانت الجريمة المرتكبة معاقباً عليها بعقوبة اشد في قانون آخر فينطبق ذلك القانون.

مادة 41
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الخامس
احكام عامة

مادة 42
يجوز للوزير المختص في حدود الصلاحيات الممنوحة له وفي نطاق الاعتمادات المصدقة ان يصرف بالطرق الادارية مكافأة مالية لكل شخص سهل بالاخبار او بالمساعدة كشف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.

مادة 43
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

مادة 44
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق هذا القانون.

مادة 45
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 46
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1962 في 11 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
يقتضي الواجب العمل في وقت السلم على تهيئة الامكانات والطاقات الوافية استعداداً لمجابهة حالة الحرب او سواها من الاحداث الواقعة او المتوقعة التي تهدد الشعب والوطن بالخطر مجابهة مكينة تحميهما من المخاطر وتقيهما من المحاذير الناجمة عن ذلك مما يستوجب اعداد الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية اعداداً محكماً توطئة لتعبئة هذه الموارد وفقاً لمقتضيات المجهود الحربي لتكون في خدمة هذا المجهود بصورة منتظمة ومنسجمة مع خطط الدفاع عن الشعب والوطن
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.