قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الثامنة والأربعون من قانون السلطة القضائية رقم /26/ لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة والأربعون : يجوز نقل الحاكم من الحاكمية إلى القضاء الشرعي او رئاسة المحاكم الخاصة او العضوية فيها او إلى وظائف الادعاء العام او التفتيش العدلي او ديوان التدوين القانوني او مديرية الطابو العامة او مديرية التسوية العامة او رئاسة التسوية على ان يحتفظ بصفة الحاكمية وحقوقه فيها وان يراعى في النقل تناسب الوظيفة التي ينقل إليها وصنفه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيرى
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1241 في 8/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان المادة الثامنة والأربعين من القانون قد جوزت نقل الحاكم إلى بعض الوظائف التي لها صبغة قضائية ولم تتطرق إلى بعض الوظائف الأخرى التي لا تقل أهمية عن الوظائف المذكورة كمديرية الطابو العامة ومديرية التسوية العامة وقد تلجئ الضرورة لإشغال هذين المنصبين من قبل احد الحكام ولهذا شراع القانون .