عنوان التشريع: احداث ناحية الفهود
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 432
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-27 00:00:00
استناد الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية الفهود يكون مركزها في قرية الفهود ترتبط بقضاء الجزائر وتكون حدودها الادارية بما يلي : –
شمالا – يبدأ الحد من النقطة الواقعة على شط الحمار غربي جماعة السيد عبادى السيد جابر ومنها يتجه شرقا قاطعا هورة ام القطين ولمسافة (440) متر يتصل بالروف ومنه وبنفس الاستقامة وبمسافة (2800) متر يصل الى الثانية الواقعة في بزايز نهر العتيور .
شرقا – يبدأ الحد من الثاية الواقعة في بزايز نهر العتيور متجها جنوبا وبخط مستقيم ولمسافة (3750) مترا يصل الى بناية امام السيد طاهر على شط الحمار ومنها يتجه نحو الجنوب ايضا وبخط مستقيم قاطعا هورة كتاب الرشيد ولمسافة (3750) مترا يصل الى الثاية الواقعة على الطار والتي تقع شرقي مخفر شرطة وانه بمسافة (3250) مترا ومنها يتجه نحو الجنوب قاطعا هور الحمار مكونا حدا ما بين العمايرة وال بو حمدان وعباده وبنى مشرف التابعين لناحية الفهود وبين البو شامة وبنى حطيط وال بندر والسادة والعشرين التابعين لناحية الجزائر حتى يتصل الحد بأيشان ابو روية ومنه يتجه الحد نحو الجنوب الغربي وبخط مستقيم ولمسافة (3750) مترا يتصل بايشان جو الحمار ومنه يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي وبخط مستقيم ولمسافة (7500) متر يصل الى بناية محطة لقيط الواقعة على سكة حديد قطار بصرة – بغداد ومنها يتجه الحد نحو الجنوب وبخط مستقيم ولمسافة (1250) مترا يصل الى الثاية المقابلة الى بناية محطة لقيط الواقعة على طريق عام سيارات بصرة – بغداد والذي يكون حدا ما بين هذه الناحية وقضاء السلمان لواء الديوانية .
غربا – يبدأ الحد من النقطة الواقعة على شط الحمار غربي جماعة السيد عبادى السيد جابر متجها نحو الجنوب الغربي قاطعا هور الحمار وبمسافة (8500) متر يلتقي بنهر الفرات فيخترقه متجها جنوبا ولمسافة (9) كيلو مترات يلتقي بنقطة تقع غربي ابو عجاج ومنه يتجه نحو الجنوب الشرقي فاصلا مقاطعة السوره ومشيريجه والغرباوية والبو حمدان الى ناحية كرمة بني سعيد والمسافة (8) كيلومترا يتصل بنقطة تقع في هور السناف ومنه يتجه غربا والمسافة (11) كيلومترا يلتقي بنقطة تقع شرقي تل الصرافية ومنه يتجه نحو الجنوب الغربي ايضا ولمسافة (11) كيلومترا يلتقي بمحطة قطار الجليبة .
جنوبا – يبدأ الحد من محطة قطار الجليبة متجها نحو الشرق معقبا طريق عام سيارات بصرة – بغداد والذي يكون حدا فاصلا ما بين هذه الناحية وقضاء السلمان من لواء الديوانية حتى اتصاله بالثاية الترابية المقابلة لبناية محطة قطار لقيط والتي تقع على الطريق العام .
على وزير لداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب بغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 580 في 23 – 9 – 1961