قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966

      التعليقات على قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لأحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها :
1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الإداريين .
2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي إلى إحداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .
3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والأمن المختصون .

مادة 2
1 – لا يجوز استعمال وسائل البت في الأماكن العامة بكيفية تؤدي إلى إقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الأماكن الخاصة بكيفية تؤدي إلى إقلاق راحة الغير إذا وقعت شكوى من المتضرر .
2 – لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بأنواعها المختلفة خارج الأماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الأماكن بإجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .

مادة 3
على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الإجازة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .

مادة 4
لرجال السلطة حق الإشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الأماكن العامة ولهم اتخاذ الإجراءات القانونية بين المخالفين .

مادة 5
يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام او بالعقوبتين معا .
وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة إذا ينص عليها قانون آخر .
وللمحكمة ان تحكم في كل الأحوال بمصادرة وسيلة البت بالإضافة إلى فرض العقوبة .

مادة 6
يعتبر رب الأسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لأحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الأصلي .

مادة 7
يجوز إصدار أنظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1240 في 6/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الحرية الشخصية والحريات العامة الأخرى جميعا مكفولة للمواطنين بموجب الدستور الموقت ولما كان من الواجب الحكومة رعاية مصالح الناس وراحتهم وحماية الحقوق المواطنين كافة . ولما كان استعمال الحق مكفولا للجميع بشرط عدم تأثيره على حقوق الآخرين وحرياتهم وراحتهم وحيث لوحظ في السنوات الأخيرة خاصة وبعد انتشار بعض وسائل البث التي ه من وسائل الترفيه والتثقيف اخذ يستعملها بعض الناس بصورة تدعو إلى إقلاق راحة المواطنين الآخرين الأمر الذي أدى إلى نشوء بعض المنازعات العنيفة وارتكاب بعض الجرائم أحيانا .
وحيث ان المواطنين كافة الحق المطلق بالتمتع بالهدوء والسكينة وهذا الحق اشد لزوما بالنسبة للمرض والمتعبين والمرهقين عصبيا وطلاب المدارس والكليات الذين أصبحوا يلاقون الأمرين من جراء تلك الأصوات أثناء مراجعاتهم دروسهم لذا أضحى من الضروري وضع حد للفوضى بتنظيم استعمال وسائل البث بمختلف أنواعها تحقيقا للسكينة العامة التي يجب على السلطات الحكومية تأمينها للمواطنين كافة .
لهذا شرع هذا القانون .