قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة رقم (10) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة رقم (10) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة رقم (10) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-12 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 9 ايلول 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971

الاسباب الموجبة
تحقيقاً لأهداف واغراض ميثاق جامعة الدول العربية. ورغبة في تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية بين الدول والبلاد العربي. وادراكاً للدور الذي سيقوم به المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها. ونظراً لتوقيع الاتفاقية من قبل الجمهورية العراقية لذلك فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
انشاء المركز العربي
لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة
ان حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
رغبة في تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية فيما بينها، والتعاون على تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها وتحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
المادة (1)
انشاء المركز
ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مركز عربي تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة باسم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة.
المادة (2)
العضوية
يتكون المركز من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي ترتبط بهذه الاتفاقية ويمكن قبول الدول والبلاد العربية غير الاعضاء في الجامعة بناء على طلبها وموافقة مجلس ادارة المركز.
المادة (3)
اهداف المركز ووسائله
يهدف المركز الى القيام بدراسات اقليمية تتعلق بالمناطق الجافة بالدول العربية، وعلى الخصوص بالدراسات الرئيسية الآتية : –
– دراسات تتعلق بالمصادر المائية، سواء للمياه في الجو، او للمياه على سطح الارض، او للمياه في باطن الارض، فتشمل بذلك الدراسات الميترولوجية (مثل بخار الماء في الجو، انواع العواصف المطرية، توزعها السنوي وغير ذلك).
– دراسات المياه السطحية والمياه الجوفية قصد حسن استغلالها.
– دراسة وسائل استغلال الموارد المائية في ضوء التوازن الهيدرولوجي للحوض المائي.
– دراسة النواحي الجيولوجية والجيوموفولوجية للمناطق المختلفة.
– دراسة اقتصاديات استغلال الاراضي القاحلة.
– دراسات تتعلق بالتربة ورسم الخرائط التي توضح انواعها ودرجاتها واولوياتها بالنسبة للاستثمار الزراعي، مع اقتراح الطرق الملائمة لكل منطقة.
– دراسة مدى تعرض التربة للانجراف بواسطة الرياح ومياه السيول ومياه الري والامطار واجراء التجارب لتحديد افضل الطرق للمحافظة على التربة وصيانتها.
– دراسة افضل طرق الري والصرف بهذه المناطق.
– دراسة افضل الطرق والوسائل لحسن استثمار التربة والمياه.
– دراسة اثر الملوحة على التربة والنبات ووسائل علاجها.
– بحث المشكلات الخاصة بتدهور الزراعة والغطاء النباتي، ووسائل معالجة هذا التدهور.
– دراسات بيئة واقلمة النبات والحيوان.
دراسات صيانة وتطوير واستغلال المراعي ووسائل استيطان البدو. وفي سبيل ذلك يقوم المعهد على الخصوص : –
أ – بتدريب الاخصائيين والفنيين على الطرق الخاصة بدراسة وحصر وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وتربة ومراع وغابات …. وغير ذلك، وكذلك وسائل البحث للحالات المختلفة.
ب – التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث العلمية الخاصة بالمناطق الجافة (من حيث المياه والتربة والنبات والحيوان …). واصدار نشرة دورية علمية.
جـ – تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية الاعضاء وغيرها.
د – التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون الاراضي القاحلة كمنظمة اليونسكو والاتحاد الجغرافي العالمي.
هـ – نشر الوعي لصيانة الموارد الطبيعية من مياه واراضي وغطاء نباتي ومراع وغابات واحراج وغير ذلك.

المحتوى 1
المادة (4)
مقر المركز
– يكون مقر المركز بمدينة (دمشق).
ب – لمجلس الادارة ان يقرر انشاء فروع للمركز في الدول والبلاد العربية الاعضاء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (5)
اجهزة المركز
يتكون المركز من الاجهزة الآتية : –
أ – مجلس الادارة
ب- الادارة العامة
جـ – فروع المركز
المادة (6)
مجلس الادارة
أ – يتألف مجلس ادارة المركز من ممثل عن كل دولة او بلد عضو في المركز يكون من كبار المسئولين بها المعنيين بشؤون المناطق الجافة والاراضي القاحلة.
ب – يشترك كل من المدير العام للمركز ومديري الادارتين الثقافية والاقتصادية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية في جلسات المجلس ولهم حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت. ويتولى المدير العام للمركز امانة هذا المجلٍ.
المادة (7)
اختصاصات مجلس الادارة
يختص مجلس الادارة بالمسائل الآتية : –
أ – رسم السياسة العامة للمركز والاشراف عليها.
ب – اقرار خطة الدراسات والبحوث.
جـ – اقرار ميزانية المركز واعتماد حسابه الختامي.
د – اعداد الانظمة واللوائح الداخلية والمالية والادارية اللازمة لسير العمل بالمركز وفروعه والشروط اللازمة للحصول على المنح الدراسية.
هـ – قبول الدول والبلاد العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية.
و – تقرير المنح الدراسية.
المادة (8)
انعقاد المجلس
يجتمع مجلس الادارة دورياً مرة كل اربعة اشهر، ويجوز ان يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس او المدير العام، وتشمل الدعوة جدول اعمال دور الانعقاد غير العادي ومكان وتاريخ الانعقاد.
ولا يكون الانعقاد صحيحاً الا بحضور ثلثي الاعضاء ويتناول الاعضاء رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الدول والبلاد اعضاء المركز.
المادة (9)
القرارات
تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويكون لكل عضو في المركز صوت واحد.
المادة (10)
الادارة العامة
يكون للمركز ادارة عامة تتكون من مدير عام متفرغ يعينه مجلس الادارة ومن عدد من الموظفين والخبراء يعينهم المدير العام ويبين النظام الداخلي القواعد الخاصة بهم.
المادة (11)
يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز ويكون مسؤولاً امام مجلس الادارة ويتعاقد باسم المركز ويمثله امام القضاء ولدى الغير.
المادة (12)
مصادر تمويل المركز
تتكون موارد المركز من –
أ – نصيب كل عضو في ميزانية المركز على الا يقل نصيب دولة المقر عن 25٪ من الميزانية، ويحدد مجلس الادارة بقرار منه انصبة الاعضاء.
ب – مساهمة جامعة الدول العربية.
جـ – مساهمة المنظمات الدولية المعنية.
هـ – الهبات والوصايا والمنح التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
المادة (3)
تضع دولة المقر تحت تصرف المركز وبغير مقابل الاراضي والمباني والاثاث والمعدات الاساسية اللازمة للمركز.
المادة (14)
تتمتع اموال المركز وموجوداته في اراضي الدول والبلاد الاعضاء، اينما تكون واياً كان حائزها بالحماية ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية او (أي نوع من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية).
المادة (15)
يتمتع ممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء في المركز وموظفوه وخبراؤه بالمزايا والحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم تحقيقاً لأغراض المركز. ويحدد الامين العام لجامعة الدول العربية هذه المزايا والحصانات بالاتفاق مع الدول والبلاد العربية ذات الشأن.
المادة (16)
أ – لأعضاء المركز وحدهم حق تقرير حله، ولا يجوز النظر في اقتراح حل المركز الا في دور انعقاد غير عادي لمجلس الادارة يعقد خاصة لذلك وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
ب – في حالة حل المركز – يؤول صافي ممتلكاته وامواله وموجوداته الى جامعة الدول العربية.
المادة (17)
يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد مرور خمس سنوات على عضويته وبشرط اخطار مجلس الادارة برغبته قبل عام من الميعاد الذي يحدده للانسحاب وتتعهد دولة المقر في حالة انسحابها بنقل جميع المعدات والاجهزة والادوات والوثائق وغير ذلك مما يخص المركز الى مقره الجديد.
المادة (18)
يصادق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لقوانينها الاساسية تودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة تبلغه الى اعضاء المركز.
المادة (19)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية من خمس دول اعضاء في الجامعة من بينها دولة مقر المركز، وتسري في شأن كل من الدول والبلاد العربية الاخرى بعد شهر من تاريخ تصديقها على الاتفاقية او انضمامها اليها او قبولها في عضوية المركز.
ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد اول اجتماع لمجلس الادارة.
المادة (20)
يفصل مجلس جامعة الدول العربية في المنازعات التي تنشأ بشأن تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أي من اطراف النزاع او طلب رئيس مجلس ادارة المركز.
واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل دولة مرتبطة بها ولكل عضو بالمركز.
عن حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية