عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول رقم (9) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-12 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والموقع عليها من قبل ممثلي حكومات الدول الاعضاء في المنظمة المذكورة بتاريخ 5 / كانون الاول / 1958.
مادة 2
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في المساهمة في تطوير التبادل الدولي للمطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية الذي هو امر ضروري للتبادل الحر للافكار والمعرفة بين شعوب العالم. وادراكاً منها بان الاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والموقع عليها من قبل ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة بتاريخ 5 / كانون الاول / 1958 تساهم في تحقيق هذا الهدف السامي. وان انضمام الجمهورية العراقية لهذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية في معاملات معها مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
لذلك فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول المتبناة
من قبل المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة
(اليونسكو) في دورته العاشرة / باريس / 3 كانون الاول 1958
ان المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة (اليونسكو) المنعقد في باريس خلال المدة من 4 تشرين الثاني لغاية 5 كانون الاول 1958 في دورته العاشرة. اذ هو مقتنع بأن تطوير التبادل الدولي للمطبوعات ضروري للتبادل الحر للافكار والمعرفة بين شعوب العالم.
واذ يأخذ بعين الاعتبار الاهمية المعطاة للتبادل الدولي للمطبوعات من قبل دستور منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للامم المتحدة.
واذ هو يدرك ان احكام تبادل المطبوعات الرسمية المثبتة في اتفاقية التبادل الدولي للوثائق الرسمية والمطبوعات العلمية والادبية وفي اتفاقية التبادل الفوري للجرائد الرسمية والحوليات والوثائق البرلمانية العامة، المعقودتين في بروكسل في 15 آذار 1886، وفي اتفاقات اقليمية مختلفة لتبادل المطبوعات.
واذ هو يدرك الحاجة الى اتفاقية دولية جديدة لتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول.
واذ توجد امامه مقترحات تتعلق بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول وهي مقترحات تشكل الفقرة 15 / 4 / 1 في جدول اعمال الدورة.
واذ هو قرر في دورته التاسعة ان هذه المقترحات يجب ان يصار الى اخضاعها لنظام دولي بشكل اتفاقية دولية.
فانه يتبنى في هذا اليوم الثالث من كانون الاول 1958، هذه الاتفاقية.
المادة الاولى
تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية
تعرب الدول المتعاقدة عن رغبتها في تبادل مطبوعاتها الرسمية ووثائقها الحكومية على اساس المقابلة بالمثل، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
تعريف المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية
1 – لغرض هذه الاتفاقية : – يعتبر ما يلي مطبوعات رسمية ووثائق حكومية عندما يتم تنظيمه بأمر من اية سلطة حكومية وطنية وعلى نفقتها : –
الوثائق والتقارير والجرائد البرلمانية والاوراق التشريعية الاخرى.
المطبوعات والتقارير الادارية من الهيئات الحكومية المركزية والاتحادية والاقليمية.
الببلوغرافيات الوطنية والكتيبات الرسمية ومجموعات القوانين وقرارات المحاكم. والمطبوعات الاخرى التي قد يتفق عليها.
2 – الا انه في تطبيق هذه الاتفاقية تكون الدول المتعاقدة حرة في تعيين المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية التي تشكل تبادلاً للمواد.
3 – لا تشمل هذه الاتفاقية الوثائق والتعميمات والمواد الاخرى السرية التي لم يعلن عنها.
المادة الثالثة
الاتفاقات الثنائية
تدخل الدول المتعاقدة، حيثما رأت ذلك مناسباً، في اتفاقات ثنائية لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتنظيم المسائل ذات الاهتمام المشترك الناشئة عن تطبيقها.
المادة الرابعة
سلطات التبادل الوطنية
1 – في كل دولة متعاقدة، تقوم بوظائف التبادل مصلحة التبادل الوطنية او، في حالة عدم وجود هذه المصلحة، السلطة المركزية او السلطات المسامة لهذا الغرض.
2 – تكون سلطات التبادل مسؤولة داخل كل دولة متعاقدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقات الثنائية المشار اليها في المادة الثالثة، حيثما كان ذلك مناسباً وتعطى كل دولة متعاقدة مصلحة التبادل الوطنية التابعة لها او سلطات التبادل المركزية الصلاحيات المقتضاة للحصول على المواد المطلوب تبادلها والامكانيات المالية الكافية للقيام بوظائف التبادل.
المادة الخامسة
قائمة وعدد المطبوعات المتبادلة
الاتفاق على قائمة وعدد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية المطلوب تبادلها يتم بين سلطات التبادل التابعة للدول المتعاقدة. ويجوز تعديل هذه القائمة وعدد المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية المراد تبادلها عن طريق ترتيبات بين هذه السلطات.
المحتوى 1
المادة السادسة
طريقة الارسال
يجوز ان يتم الارسال مباشرة الى سلطات التبادل او الى المتسلمين الذين تسميهم هذه السلطات. ويجوز ان يتم الاتفاق بين سلطات التبادل على الطريقة التي تدرج بها المواد المرسلة في القوائم.
المادة السابعة
اجور النقل
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتحمل سلطة التبادل التي تضطلع بالنقل كلفته حتى جهة الوصول، ولكن بالنسبة للنقل بحراً تدفع كلفة الحزم واجرة الحمل فقط لحد دائرة الكمارك في ميناء الوصول.
المادة الثامنة
اسعار وشروط النقل
تتخذ الدول المتعاقدة جميع الاجراءات الضرورية لضمان استفادة سلطات التبادل من افضل الشروط الموجودة للاسعار والنقل مهما كانت وسائل النقل التي يتم اختيارها : البريد، الطرق، السكك، النقل الداخلي او البحري، البريد الجوي او الشحن الجوي.
المادة التاسعة
التسهيلات الكمركية والتسهيلات الاخرى
تمنح كل دولة متعاقدة سلطات التبادل التابعة لها اعفاء من الرسوم الكمركية عن كل من المواد المستوردة والمصدرة بموجب احكام هذه الاتفاقية او بموجب أي اتفاق تنفيذاً لها، كما تقدم لها افضل معاملة فيما يتعلق بالتسهيلات الكمركية والتسهيلات الاخرى.
المادة العاشرة
التنسيق الدولي للتبادل
بغية مساعدة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة في اداء الوظائف الخاصة بالتنسيق الدولي للتبادل الموكلة اليها من قبل دستورها، ترسل الدول المتعاقدة الى المنظمة تقارير سنوية عن سير العمل بهذه الاتفاقية ونسخاً من الاتفاقات الثنائية التي تم الدخول فيها وفقاً للمادة الثالثة.
المادة الحادية عشرة
المعلومات والدراسات
تقوم منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة بنشر المعلومات المتسلمة من الدول المتعاقدة عملاً بالمادة العاشرة وباعداد ونشر الدراسات حول سير العمل بهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
مساعدة اليونسكو
1 – للدول المتعاقدة ان تدعو منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة من اجل المساعدة الفنية بشأن اية مشكلة تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية. وتقدم المنظمة هذه المساعدة ضمن الحدود المثبتة من قبل برنامجها ومواردها، وعلى الاخص، من اجل اقامة وتنظيم مصالح التبادل الوطنية.
2 – المنظمة مخولة بأن تقدم، بمبادرة منها، مقترحات حول هذه المسائل الى الدول المتعاقدة.
المادة الثالثة عشرة
العلاقة بالاتفاقات السابقة
لا تؤثر هذه الاتفاقية في الالتزامات المرتبط بها سابقاً من قبل الدول المتعاقدة بحكم اتفاقات دولية. ولا تؤل على انها تتطلب تكرار التبادلات المجراة بموجب الاتفاقات القائمة.
المادة الرابعة عشرة
اللغات
حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية وتكون النصوص الاربعة معتمدة بصورة متساوية.
المادة الخامسة عشرة
الابرام والقبول
1 – تكون هذه الاتفاقية خاضعة للابرام او القبول من قبل الدول الاعضاء في منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة وفقاً للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
2 – تودع وثائق الابرام او القبول لدى المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة.
المادة السادسة عشرة
الانضمام
1 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من قبل كل الدور التي هي ليست اعضاء في المنظمة والمدعوة لهذا الانضمام من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة.
2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة.
المادة السابعة عشرة
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ ايداع ثالث وثيقة ابرام او قبول او انضمام، ولكن بالنسبة فقط لتلك الدول التي اودعت الوثائق الخاصة بها في او قبل هذا التاريخ. وتدخل حير التنفيذ بالنسبة لكل دولة اخرى تودع وثيقة ابرامها او قبولها او انضمامها بعد اثني عشر شهراً من ايداع وثيقة ابرامها او قبولها او انضمامها.
المادة الثامنة عشرة
توسيع النطاق الاقليمي للاتفاقية
اية دولة متعاقدة يجوز لها وقت الابرام او القبول او الانضمام او في أي وقت فيما بعد ان تعلن باشعار موجه الى المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة ان هذه الاتفاقية تشمل كلاً او اياً من الاقاليم التي تكون تلك الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. ويسري مفعول هذه الاشعار بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسلمه.
المادة التاسعة عشرة
النقض
1- لكل دولة متعاقدة ان تنقض هذه الاتفاقية بالنيابة عنها او ان أي اقليم تكون مسؤولة عن علاقاته الدولية.
2 – يتم الاشعار بالنقض بوثيقة خطية تودع لدى المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة.
3 – يسري مفعول النقض بعد اثني عشر شهراً من تسلم وثيقة النقض.
المادة العشرون
الاشعارات
يقوم المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة بابلاغ الدول الاعضاء في المنظمة والدول التي هي ليست اعضاء في المنظمة المشار اليها في المادة السادسة عشرة وكذلك الامم المتحدة، بايداع جميع وثائق الابرام والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وبالاشعارات واجراءات النقض المنصوص عليها على التوالي في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.
المادة الحادية والعشرون
تنقيح الاتفاقية
1 – يجوز تنقيح الاتفاقية من قبل المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة الا ان التنقيح يكون ملزماً فقط لتلك الدول التي ستصبح اطرافاً في الاتفاقية المنقحة (بكسر القاف).
2 – في حالة تبني المؤتمر العام اتفاقية جديدة منقحة لهذه الاتفاقية كلاً او جزءاً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، فان الاتفاقية الحالية تتوقف عند كونها مفتوحة للابرام او القبول او الانضمام اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه حيز التنفيذ الاتفاقية المنقحة (بكسر القاف).
المادة الثانية والعشرون
التسجيل
يتم تسجيل هذه الاتفاقية بموجب المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة لدى سكرتارية الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة.
حرر في باري في اليوم الخامس من شهر كانون الاول 1958 بنسختين معتمدتين تحملان توقيعي رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة وتودع هاتان النسختان في سجلات منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة ويتم تسليم نسخ طبق الاصل مصدقة منها الى الدول المشار اليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وكذلك الى الامم المتحدة.
ان النص المثبت اعلاه هو النص المعتمد للاتفاقية المتبنى حسب الاصول من قبل المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة اثناء دورتها العاشرة التي انعقدت في باريس واعلن اختتامها في اليوم الخامس من كانون الاول 1958.
ومصداقاً لذلك فقد اثبتنا توقيعينا في هذا اليوم الخامس من كانون الاول 1958.
رئيس المؤتمر العام
جان بوفوار
المدير العام :
لوثر اج. ايفانز