قانون تعديل قانون انظباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون انظباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انظباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( لمجلس الوزراء ) الواردة في المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 وتحل محلها عبارة ( للوزير المختص ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البراز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواق
وزير العدل
عبد اللطيف الداجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1240 في 6/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
أجازت المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 للموظف ان يمارس خارج أوقات الدوام الرسمي ما هو مختص به من المهن والحرف بشرط استحصاله على إذن بذلك من مجلس الوزراء ورغبة في التخفيف عن كاهل مجل الوزراء وعدم أشغاله في هذه الأمور وجد من الضروري تخويل صلاحية منح الإذن في مثل هيه الأمور إلى الوزير المختص إلى الوزير المختص ولذلك فقد شرع هذا القانون .