قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945

      التعليقات على قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الوقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( ألف دينار ) الواردة بالفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والسبعين من قانون إدارة الألوية رقم /16/ لسنة 1945 ( المعدل ) وتحل محلها عبارة ( ألفي دينار ) .

مادة 2
تحذف عبارة مدير التربية والتعليم ورئيس الصحة الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1959 المعدل بالقانون المذكور وتحل محلها عبارة ( مدي التربية ورئيس الصحة ومعاون المتصرف للإدارة المحلية ) .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البراز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواق
وزير العدل
عبد اللطيف الداجي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف ألبدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان ألصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1240 في 6/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
1- لوحظ انه يقتضي زيادة صلاحية رئيس مجل اللواء العام ( المتصرف ) في الصرف على المشاريع والأعمال المحسوبة على ميزانية الإدارة المحلية عندما تنفذ بطريقة الأمانة فعدلت الفقرة /2/ من المادة الحادية والسبعين من قانون إدارة الألوية بما يؤمن ذلك .
2- نظرا إلى معاون المتصرف للإدارة المحلية يساهم بحكم وظيفتاه بالإشراف على الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الإدارة المحلية في اللواء ، وحيث أن مجلس اللواء العام هو الجهة التي أنيط بها تقرير هذه المشاريع والأعمال ، فقد وجد أن الضرورة تدعو إلى جعل معاون المتصرف عضوا في المجلس المذكور .
ولتامين الأغراض المتقدمة شرع هذا القانون .