قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-13 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (والضباط الحاصلين على شهادة اختصاص في التحليلات المختبرية والمرضية) بعد كلمة (الاطباء) الواردة في الفقرة (ج) من المادة العاشرة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل.

مادة 2
تكون المادة الثامنة والعشرون من القانون فقرة (آ) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (ب) منها.
“ ب – يمنح الضباط الاطباء العاملون في حقل الاشعة اجازة خاصة لمدة اسبوع واحد عن كل ثلاثة اشهر خدمة ولا تدور هذه الاجازة لهم وتقطع عنهم مخصصات بدل العدوى عند تمتعهم بها” .

مادة 3
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من القانون : –
(عدا الضباط الاطباء العاملين في حقل الاشعة فيجوز منحهم اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية فيهم ناجمة عن الاشعاع).

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1960 في 1 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
لغرض شمول الضباط الحاصلين على شهادة اختصاص في التحليلات المختبرية والمرضية من غير الاطباء ممن يشتغلون في مكافحة الاوبئة ومعالجة المرضى ويعملون في المختبرات بمخصصات عدوى اسوة بالاطباء، ولحصول موافقة مجلس قيادة الثورة المبلغة بكتاب امانة السر 1949 في 29 – 4 – 1970 على منح العاملين في حقل الاشعة اجازة خاصة واجازة مرضية ولأجل مساواة الضباط الاطباء العسكريين العاملين في نفس الحقل الذين يتعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض لها زملاؤهم المدنيون بهم.
شرع هذا القانون.