قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :
1- المجلس – مجلس التخطيط
2- الهيئة – الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب هذا القانون .
3- الخطة – خطة التنمية الاقتصادية .
4- منهاج الاستثمار السنوي ( الخطة السنوية ) المنهاج الذي يقرره المجلس سنويا ضمن الإطار العام للخطة .
5- الوزارة المختصة – الوزارة التي يعهد إلى دوائرها دراسة مشاريع الخطة او تنفيذها او الانتفاع منها .

مادة 2
1 – يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التخطيط ) برئاسة الوزراء وعضوية كل من وزير التخطيط برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير آخر يختاره مجلس الوزراء ، ومن الوزير المختص عند مناقشة المشاريع والأمور التي تخص وزارته ومن ستة أعضاء متفرغين ذوي خبرة تؤهلهم للتخطيط . وعند غياب رئيس الوزراء ينوب عنه وزير التخطيط .
2- تؤلف هيئة تسمى ( الهيئة التوجيهية ) برئاسة وزير التخطيط وعضوية الأعضاء المتفرغين مهمتها دراسة المواضيع والمشاريع المتعلقة بالخطة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتتمتع بالصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون وبالصلاحيات التي يخولها لها المجلس .

مادة 3
1 – يعين الأعضاء المتفرغين بقرار من مجلس الوزارة ومرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبدرجة خاصة .
2 – يخضع الأعضاء المتفرغين لقوانين الخدمة والتقاعد ولا يجوز لهم ممارسة أية مهنة يقصد منها الربح .
3- لا ينحى العضو المتفرغ من العضوية خلال مدة عضويته إلا بقرار من مجلس الوزراء وذلك في الأحوال الآتية :
أ – الحكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية .
ب – ممارسة أية مهنة بقصد الربح .
ج – إصابته بمرض او عجز يفقده القدرة على القيام بواجباته .
د – غيابه مدة تزيد على ثلاثين يوما متوالية بدون عذر شرعي .
هـ – إذا وجدت له مصلحة مادية بمشاريع الخطة .
4- يعتبر العضو مستقيلا إذا أصبح وزيرا او قبل عضويته مجلس الأمة او أي عمل في شركة او مصلحة او مؤسسة او دائرة حكومية او أصبح عضوا في مجلس إدارة حكومية او أصبح عضوا في مجلس إدارة أي منها .
5- للعضو المتفرغ أن يبحث او يتدارس مع المسؤولين في أجهزة المجلس وفي وزارات المختصة والدوائر والمؤسسات التابعة لها والدوائر الرسمية شبه الرسمية أي مشروع من مشاريع الخطة ويفتش ويتابع تنفيذها ويقدم توصياته عنها . وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة العضو او أجهزة المجلس أثناء قيامهم بذلك وتقديم المعلومات التي يطلبونها .

مادة 4
للمجلس شخصية معنوية تمكنه من التعاقد مع الشركات والمؤسسات والأفراد لشراء الآلات والأدوات والمكائن واستئجارها او للحصول على الخدمات التي يحتاجها . وله إجراء وإعطاء التعهدات واستخدام الفنيين والاختصاصين والمهندسين الاستشاريين من عراقيين وعرب وأجانب لتحقيق أغراضه . وللمجلس حق التملك والتصرف في الاموال المنقولة والعقارات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض . كما له حق الإقراض والإستقراض .

مادة 5
1 – تسرى أحكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط الخاصة بموظفي ومستخدمي الدول والأنظمة الصادرة بموجبها – مما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – بموجبها – مما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – على موظفي ومستخدمي المجلس على أن تكون لوزير التخطيط سلطة وزير المالية لغرض تطبيق تلك القوانين والأنظمة .
2 – للمجلس أن يعين من يحتاج إليهم من موظفين ومستخدمين ضمن ملاكه السنوي المصدق مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
3 – يضع المجلس ملاكه وميزانيته الخاصة به وتكون الإعتمادات اللازمة لها محسوبة على تخصيصات الخطة الاقتصادية وذلك لتلافي نفقاته بما فيها تكاليف الدراسة والتحريات والمتابعة والإدارة والخبراء والتجهيزات والرواتب والمخصصات وسائر النفقات الأخرى التي تستدعيها طبيعة أعمال المجل .
4 – تحدد بنظام تشكيلات المجلس وواجبات جهازه وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به .

مادة 6
1 – لا ينعقد المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ضمنهم لرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا إذا تساوت الأصوات .
2 – لرئيس الوزارة إحالة أية قضية معروضة على المجلس إلى مجلس الوزراء للبت فيها .
3 – لا تنعقد الهيئة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس ويكون صوت الرئيس مرجحا إذا تساوت الأصوات .
4 – تحال القضايا إلى المجلس بتوصيات واضحة من الهيئة وفي حالة خلاف في الرأي فتتضمن التوصية وفي حالة وجود خلاف في الرأي فتتضمن التوصية وجهات النظر المختلفة .

مادة 7
تكون اختصاصات المجلس إضافة للاختصاصات المنصوص عليها في قانوني المتابعة رقم 27 لسنة 1965 والخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 كما يلي :
1- وضع خطة عامة وتفصيلية للتنمية وميزانيتها والخطط السنوية المنبثقة عنها .
2- تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية التي تضمن حسن تنفيذ الخطة بموافقة مجلس الوزراء .
3- إبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية العامة للدولة ضمن الإطار العام للخطة .
4- توجيه الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص ضمن الإطار العام للخطة .
5- تعديل او إلغاء القرارات النافذة التي أصدرها مجلس الإعمار ( الملغى ) او مجلس التخطيط الملغى او مجلس التخطيط الاقتصادي ( الملغى ) .
6- تقديم تقرير شامل في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الوزراء يبين فيه ما تم إنجازه من مشاريع الخطة ومقدار النفقات التي صرفت عليها .
7- عرض الخطة بعد إعدادها على مجلس الوزراء لإقرارها وتشريعها .
8- زيادة او إنقاص الكلفة الكلية لأي عمل او مشروع على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة تخصصات الخطة .
9- شطب الاموال والممتلكات العائدة للخطة مما يتلف او يفقد إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تتجاوز ( 20000) دينار وفق تعليمات يضعها المجلس وما زادت قيمته عن المبالغ المذكورة بشطب القانون .
10 – بيع الاموال المنقولة العائدة للخطة والتصرف بها وفق الطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق إغراضه .
11 – تعيين الجهة التي تقوم بالتنفيذ .
12 – نقل المبالغ اللازمة للاستمرار او بتنفيذ العمل والمشروع من التخصيصات السنونية اللاحقة إلى السنة السابقة التي نفذت تخصيصاتها .
13 – زيادة أو إنقاص مجموع التخصيصات السنوية او تخصيصات الخطة لأي مشروع ضمن الباب الواحد وذلك لإعدام مناهج الاستثمار السنوية ضمن الإطار العام للخطة .
14 – المناقلة من فصل إلى فصل ضمن الباب الواحد من الجداول الملحقة بقانون الخطة او بمناهج الاستثمار السنوية .

مادة 8
تكون اختصاصات الهيئة كما يلي :
1- تحديد طريقة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة .
2- اتخاذ ما يلزم لمراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية وتدليل الصعوبات التي تعترضها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
3- المناقلة من مادة إلى مادة ضمن الفصل الواحد من الجداول الملحقة بقانون الخطة او بمناهج الاستثمار السنوية .
4- تحديد صلاحيات وواجبات مكاتب التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختصة بعض الصلاحيات .

مادة 9
1 – للمجلس أن يخول الهيئة او الوزارات المختصة الوزارات المختصة بعض صلاحياته .

مادة 10
1 – تتكون إيرادات المجلس من :
أ‌- 50% على الأقل من واردات وعوائد النفط المقبوضة من شركات النفط العاملة في العراق .
ب‌- حصيلة القروض الداخلية والخارجية التي يعقدها المجلس وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ، وكذلك حصيلة القروض المعقودة قبل تصديق هذا القانون .
ج – الجزء المخصص بقانون من أرباح المشاريع والمؤسسات الصناعية .
د – عوائد المشروعات الخطة قبل تسليم تلك المشروعات إلى الوزارات المختصة .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من هذا القانون تودع المبالغ المتأتية من الموارد المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة لدى البنك المركزي العراقي لحساب المجلس ويقوم المجلس بإدارة هذه الأموال .
3 – إذا تم تنفيذ ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة فيجوز بموافقة المجلس وبقرار من مجلس الوزراء أن يسحب كل من الخزينة المركزية والمجلس على الرصيد الدائن لحساب كل منهما لدى البنك المركزي العراقي بالشروط التي يحددها مجلس الوزراء .

مادة 11
تخضع حسابات الخطة للتفتيش المالي ولرقابة مراقب الحسابات العام .

مادة 12
1 – تصرف إعتمادات الميزانية السنوية للخطة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى التي لا تتعارض مع أحكامه .
2 – للمجلس أن يخول الوزير المختص صلاحية الصرف على مشاريع الخطة الداخلة في حدود اختصاصه وللوزير أن يخول ذلك لكبار موظفي وزارته .
3 – يجرى الصرف على مشاريع الخطة وفقا لقرارات المجلس إلى حين صدور قانون يحدد قواعد الصرف وأصول المحاسبة للخطة وينظم دوائرها الحسابية .

مادة 13
تبقى جميع العقود والمناقصات ولتعهدات والقروض ومقررات مجلس الإعمار ( الملغى ) ومجلس التخطيط ( الملغى ) ومجلس التخطيط الاقتصادي ( الملغى ) نافذة بعد تنفيذ هذا القانون إلا إذا قرر المجلس تبديلها او تعديلها او إلغاءها .

مادة 14
على الوزارات المختصة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن تقدم إلى المجلس جميع التفاصيل اللازمة عن مشاريع الخطة التي تتعلق بها . وعليها تقديم تقارير دورية بالشكل الذي يقرره المجلس عن سير العمل فيها .

مادة 15
للمجل أم يضع تعليمات تتضمن الأمور التالية :
1- تنظم انعقاد جلسات المجلس والهيئة وتنفيذ القرارات وإدارة الأعمال بصورة عامة .
2- صلاحيات الأعضاء المتفرغين .
3- أية قواعد أخرى تساعد على سير الأمور على وجه أتم .

مادة 16
يجوز إصدار نظام لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 17
يلغى قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964 وتعديلاته ولا يعمل بكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
معدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1240 في 6/3/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
1- اثبت تطبيق القانون رقم 44 لسنة 1964 بان بعض أحكام ذلك القانون كانت تفتقر إلى المرونة التي يلزم أن تتميز بها قوانين التخطيط وان قسما منها كانت تتعارض وأحكام بعض القوانين النافذة ، وإذا تسببت تلك الشوائب في عرقلة سير العمل فقد اقتضى تعديل أحكام هذا القانون في ضوء واقع الظروف السائدة والخبرات المكتسبة لرفع مستوى الكفاءة في لعمال التخطيط .
2- انصرفت أحكام القانون رقم 44 لعام 1964 إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية في تخطيط تطوير شؤون المجتمع العراقي ولذلك اقتصرت عضويته المجلس من المتفرغين على الاختصاصات الفنية والاقتصادية ، وإذا أن التنمية الاقتصادية وحدها لا يمكن بحال من الأحوال أن تقود إلى تحقيق الهدف في بلوغ مرحلة الكفاية والعدل في مجتمع يعاني من ويلات الفقر والجهل والمرضى ولأهمية النواحي التربوية والصحية في بناء كيان المجتمع لذلك اقتضى تعديل أحكام ذلك القانون بقصد إيجاد تشريع يأخذ بمبادئ التخطيط الشامل ويعني بمعالجة مختلف الشؤون التي لا يمكن بدونها السير قدما نحو خلق مجتمع واع ، سليم ومعرفة وله فوق ذلك الأهلية للتمتع بخيرات البلاد والإسهام في تنميتها الشاملة ويكفل في سبيل ذلك زيادة عدد الأعضاء المتفرغين لتمثيل كافة الاختصاصات المقتضية لتغطية مختلف المجالات التي يرتكز عليها بناء المجتمع المقصود .
3- يؤكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستمرارية في متابعة تنفيذ خطط التنمية بعيدا عن التقلبات السياسية وهو بذلك يؤيد الآخذ بمبدأ التفرغ الكلي لبعض أعضاء المجلس قياسا على ما جاءت به أحكام القانون رقم 44 لعام 1964 بهذا الخصوص ولكي بناء على نفاذ قانون الدرجات الخاصة رقم 8 لعام 1966 وشموله أحكامه لدرجات الأعضاء المتفرغين لذلك اقتضى تعديل أحكام قانون رقم 44 لعام 1964 لتتماشى وأحكام قانون الدرجات الخاصة .
للأسباب الآنفة الذكر قرر مجل الوزراء تشريع هذا القانون .

أضف تعليقك