قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-03 00:00:00

الفصل الاول – التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.
1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان.
2 – النقابة – نقابة المهندسين.
3 – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين.
4 – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين.
5 – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967.
6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافأة للمهندس او عائلته.
7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.
8 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية.
9 – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية بأجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او أي قانون تقاعدي آخر.
10 – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.

مادة 2
1 – الاشتراك في الصندوق الزامي للمهندسين الا من كان مشمولاً بأي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية.
2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين.
3 – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة (1) من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.

الفصل الثاني
مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين

مادة 3
1 – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى (مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين) يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بأمر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويرأس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان.
2 – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس المجلس تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص.
3 – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.

مادة 4
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – تأمين الحقوق التقاعدية للمهندس او لأفراد عائلته في حالة وفاته وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المهندس على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمهندس او لمن يستحقها من عياله.
2 – تحديد اجور العاملين في المجلس او من يستعين بهم لخدمات الصندوق.
3 – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين.
4 – تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة ونظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه ويعتبر المجلس لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير قطعياً.
5 – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاشغال والاسكان عليها.
6 – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.
7 – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس اجوره.
8 – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفيه حسابات المشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة 5
1 – يرفع المجلس قراراته (عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها) الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها الى الوزير الذي يكون قراره بشأنها قطعياً.
2 – على المجلس ان يرفع الى وزارة الاشغال والاسكان والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريراً مفصلاً عن اعماله السنوية مرفقاً بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.

مادة 6
لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الآتية : –
1 – لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة.
2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.
3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف بآجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المحتوى 1
الفصل الثالث – موارد الصندوق

مادة 7
تتألف موارد الصندوق من المصادر الآتية عن كل سنة : –
آ – (- / 24) ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون.
ب – (- / 30) ديناراً لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (آ) اعلاه.
جـ – (- / 42) ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه.
د – (- / 54) ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه.
هـ – (- / 66) ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (د) اعلاه.
و – (- / 78) ديناراً لكل سنة من السنوات التي تلي المدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه.
ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة.
ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي بأقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتأخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقاً لأحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتأخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة.
2 – آ – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق.
ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصراً.
3 – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة آلاف دينار
4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة آلاف دينار.
5 – الهبات والتبرعات الوصايا.
6 – الدخل الناجم من استثمار رأسمال الصندوق.
7 – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.

مادة 8
1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق (80٪) ثمانين من المائة من ايراداته السنوية اما الباقي فيكون احتياطياً للصندوق.
2 – لا يصرف من الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده.

مادة 9
لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابو.

مادة 10
يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

الفصل الرابع – الاحالة على التقاعد والتخصيص

مادة 11
للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الآتية : –
1 – ان يكون مسجلاً في النقابة في تاريخ تقديم طلبه.
2 – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة.
3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

مادة 12
يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

مادة 13
تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق.
1 – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
2 – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات.
3 – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش.
4 – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لأسباب سياسية.

المحتوى 2
مادة 14
يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقاً للاحكام التالية : –
1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون ديناراً شهرياً.
2 – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعداً شهرياً الراتب التقاعدي الكامل مضافاً اليه (250) فلساً عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين ديناراً.
3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهراً فأكثر يستحق راتباً شهرياً مقداره مائتان وخمسون فلساً عن كل شهر من الخدمة التقاعدية.
4 – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوماً الا اذا كانت شهراً تقويمياً كاملاً.

مادة 15
اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من (180) شهراً يستحق مكافأة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل (75) ديناراً على (12) ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.

مادة 16
1- استثناء من حكم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون اذا توفى المهندس او اصيب بعاهة اقعدته عن ممارسة المهنة وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة منه وكانت المدة التي قضاها في الممارسة تقل عن مائة وثمانين شهراً بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة ممارسته المهنة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتباً تقاعدياً.

مادة 17
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (125) ديناراً شهرياً وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.

مادة 18
اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشأن.

مادة 19
يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : –
1 – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين.
2 – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة.
3 – امتناعه عن قبول أي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتباراً من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية.
4 – اذا خالف المهندس المتقاعد حكماً من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بإنذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

مادة 20
لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.

مادة 21
على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : –
1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتباً تقاعدياً بغير حق.

مادة 22
يعتبر المهندس محالاً على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالاً على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.

الفصل الخامس – ضم المدد

مادة 23
1 – يحق للموظف او المستخدم او الاجير في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة سواء كانت مستمرة او متقطعة – ان يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لأغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة وان لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفاً او مستخدماً او اجيراً خلالها فإذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساساً لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.
2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلاً كافياً على الممارسة.
3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير.
4 – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات بأقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.

مادة 24
تسري احكام المادة السابقة على كل من كان موظفاً او مستخدماً او اجيراً عند او بعد نفاذ هذا القانون.

المحتوى 3
مادة 25
1 – يحق للمهندس ان يطلب في أي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لأغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز بأي حال عشر سنوات.
2 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : –
آ – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافأة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساساً لاحتساب بدلات الاشتراك.
ب – اذا لم يستحق المهندس مكافأة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
جـ – اذا كان المهندس اجيراً ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتباً تقاعدياً الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.

مادة 26
على المهندس المشترك في الصندوق بموجب المادة الثانية ان يقدم طلباً الى المجلس لاحتساب المدة المقضية في ممارسة المهنة لأغراض التقاعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض.

مادة 27
تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنوياً للصندوق.

مادة 28
تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في ممارسة المهنة لأغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون الى المجلس خلال المدة المحددة لها ليبت فيها ويكون قراره خاضعاً لطرق الطعن المبينة في المادة الثلاثين من هذا القانون.

مادة 29
لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لأغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.

الفصل السادس – احكام متفرقة

مادة 30
1 – للمهندس صاحب الشأن ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعياً.
2 – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافآت ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافأة يسقط حقه في الطعن.

مادة 31
لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفقاً للقانون.

مادة 32
لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لأي شخص او جهة ويقع باطلاً ما يخالف ذلك.

مادة 33
لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الآتية : –
1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى.
2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهراً مؤجلاً على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.
4 – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين (2 و3) السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.

مادة 34
تسري على المهندس وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني.

مادة 35
1 – كل متقاعد لم يكن قاصراً او معتوهاً وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة,.
2 – لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لأي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التأخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.

مادة 36
على كل شخص يطلب منه المجلس او المختار او أي موظف نيابة عن المجلس تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بامكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

مادة 37
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 38
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

مادة 39
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1958 في 25 – 1 – 1971

الاسباب الموجبة
تمشياً مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز لسنة 1968 في توسيع الضمانات لكافة المواطنين وتقييماً لدور المهندسين في اعمار القطر ولتأمين العيش الكريم لهم ولأفراد عوائلهم من بعدهم، فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك