قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .
الوزارة – وزارة الزراعة .
الوزير – وزير الزراعة .
اللجنة – لجنة الحجر الزراعي
الموظفي – موظف الحجر الزراعي او من ينتدب ليقوم مقامه .
النبات – النبات بجميع أجزائه سواء كان بذورا او جذورا او سيقانا او أوراقا او أزهارا او ثمارا وفي أية حالة كان عليها حيا او غضا او جافا .
المنتجات النباتية – المنتجات : من اصل نباتي والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية .
الآفات : كل كائن قد يسبب ضررا للنبات .

مادة 2
يفحص الموظف كل ما يرد إلى الجمهورية العراقية من النباتات والمنتجات النباتية وعلى السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الأخرى عدم الإفراج عنها إلا بعد ترخي من الموظف بالإفراج .

مادة 3
يمنع استيراد ما يلي :
1- النباتات الآتية ( ما عدا ما يستورد منها للأغراض العلمية بعد موافقة اللجنة ) .
أ – نبات القطن ( GOSSYPIUM SSP ) ولقطن الزهر والقطن المحلول وغير المحلول وزغب القطن وبذور القطن وقشورها ومخلفات القطن ونفاياته ويجوز في حالة الضرورة الملحة وبموافقة لجنة التموين العليا إدخال القطن المحلوج ونفاياته والمكبوس كبسا آليا للأغراض الصناعية بشرط أن يكون مغلقا تغليقا تاما .
ب – نباتات الهبسكس بأنواعها ( HIBISCUS SSP ) عدا ما يستعمل منها لأغراض الزينة في الحدائق وعدا خيوط الجلجل والتيل والقنب ومنسوجاتها .
ج – نباتات ورد الختمي ( الخطمية ) ( ABUTILON SSP )
د – نباتات الجوت ( ABUTILON SP )
هـ – نباتات الحمضيات ( الموالح ) – ما عدا الثمار – بشرط خلوها تماما من الآفات غير الموجودة في العراق .
و – نباتات العنب ما عدا الثمار .
ز – نباتات قصب السكر إلا ما يستورد منها لأغراض التكثير وبشرط خلوها من الآفات غير الموجودة في العراق .
2 – التربة الصالحة للزراعة وكذا المحتوية على مواد عضوية .
3 – الكائنات الحشرية الحية في جميع أطوارها عدا الطفليات والمفترسات والنحل ودودة الحرير ( القز ) وغيرها من الحشرات النافعة .
4 – الفطريات والبكتريا الضارة بالنباتات .
5 – فضلات النباتات والمنتجات النباتية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى .
6 – الإرساليات الأخرى إذا اختلطت بها نباتات او منتجات نباتية ممنوعة وفق أحكام هذا القانون او أي قانون أخر .
7 – الأكياس والصناديق والأوعية والعبوات على اختلاف أنواعها وجميع الأشياء الأخرى التي استعملت في تعبئة او حزم او نقل جميع الأصناف الممنوعة .

مادة 4
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات غير موجودة في العراق وللوزير أن يصدر قرارا بالسماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة إذا أمكن إبادة مابها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقررها وتقوم بها الوزارة وعلى مسؤولية أصحابها .

مادة 5
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات موجودة في العراق إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها البطرق التي تقررها وتقوم بها الوزارة وعلى مسؤولية أصحابها . ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بالسماح بدخول بعض أنواع النباتات والمنتجات النباتية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا لم يترتب على إدخالها أضرار اقتصادية بمزروعات البلد او محاصيله .

مادة 6
للوزير لضمان تموين البلاد أن يقرر إدخال النباتات والمنتجات النباتية التي تستورد لشؤون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة في العراق إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف الوزارة وبالشروط التي تعينها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي تتطلبها تنفيذ هذه الشروط .

مادة 7
يشكل وزير لجنة الحجر الزراعي برئاسة وكيل وزارة او من ينوب عنه وعضوية عدد من الفنيين المختصين .

مادة 8
للوزير بموافقة لجنة الحجر الزراعي إصدار التعليمات في الأمور التالية :
1- حظ استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورده للأغراض العلمية .
2- حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها .
3- شروط الترخيص في تصدير النباتات والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء من الترخيص .
4- شروط الترخيص لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء منها .
5- الشروط الخاصة بالمرور العابر ( الترانسيت ) في الأراضي العراقية للإرساليات النباتية والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء منها .
6- تحديد أماكن خاصة لدخول إرساليات النباتات او منتجات نباتية معينة .
7- الإجراءات التي تتخذ بشان الإرساليات التي يرفض دخولها او عبورها الأراضي العراقية وفق أحكام هذا القانون .
8- فرض وتحديد الأجور والنفقات التي يقتضيها تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وشروط الإعفاء منها .
9- تحديد المناطق التي تعتبرها الوزارة ملوثة بآفة معينة داخل العراق وتعديل تلك المناطق لجعل النقل او المرور للنبات والمنتجات النباتية منها خاضعا للشروط الكفيلة بمنع تسرب الآفة .
10 – كل ما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 9
يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام إحدى المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والقرارات المنفذة لأحكام القانون مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز المائة دينار او بهما فضلا عن مصادرة الإرساليات موضوع المخالفة .

مادة 10
يلغى قانون استيراد النبات رقم 27 لسنة 1961 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 11
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1985 المصادف لليوم السادس من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1237 في 28/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ إثناء التطبيق أن قانون استيراد النبات رقم 27 لسنة 1961 أصبح عقبة في سبيل التبادل التجاري الزراعي بين الجمهورية العراقية وبقية دول العالم وقد منع استيراد بعض النبات والأثمار رغم حاجة البلاد إليها بدعوى حماية الثروة الزراعية ، ولما كانت الأساليب العلمية قد تطورت وأصبح من الممكن حصر الآفات والسيطرة عليها حماية للثروة الزراعية المحلية وتماشيا مع التشريعات المماثلة في الدول العربية فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك