قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-04 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (والبنك المركزي العراقي) بعد عبارة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 – المعدل – .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1- 1971

الاسباب الموجبة
خولت الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931 المحاكم المختصة تسليم صافي التركة او قسم منها، الى السلطات المختصة في البلاد الاجنبية لتوزيعها على مستحقيها بعد اخذ موافقة وزير العدل.
وحيث ان بعض عناصر تركة الاجنبي قد تكون واجبة الدفع بعملة غير العملة العراقية، مما يقتضي موافقة البنك المركزي، حسب احكام قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961.
ولغرض تحقيق الانسجام بين القانونين المذكورين شرع هذا القانون.