قانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (16) لسنة 1966

      التعليقات على قانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (16) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (16) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تملك المضخات والمكائن والآلات والأدوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للإصلاح الزراعي او المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي او قانون الاستلاء على المضخات الزراعية او التي آلت إليها بأي طريق قانوني آخر للجمعيات التعاونية الزراعية المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
تدرس وزارة الإصلاح الزراعي وضع الجمعيات التعاونية للتحقيق من أهليتها لتملك المضخات فإذا اقتنعت من مقدرتها على إدارتها والإيفاء بالتزاماتها المالية التي تنشأ من التملك تقدم توصية إلى العضو المفوض بتمليك الجمعية المضخة او المضخات التي تسقى أرضها .

مادة 3
للجمعية تقديم طلب إلى وزارة الإصلاح الزراعي بتمليكها المكائن والآلات والأدوات الزراعية التي تريدها وعلى الوزارة دراسة وضع الجمعية فإذا اقتنعت من حسن إدارتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية التي تنشأ من التمليك تقدم توصية إلى العضو المفوض بتمليكها .

مادة 4
آ – يصدر العضو المفوض أمر إلى لجنة الاستيلاء حسب توصية الدوائر المختصة بتقدير قيمة المضخة وتوابعها والأغراض المنصوبة عليها إذا كانت عائدة للإصلاح الزراعي بعد تنظيم خارطة لها وكذلك قيمة المنشات والمكائن والآلات المطلوبة وتضم اللجنة إليها عضوا مهندسا ميكانيكيا ترشحه الوزارة وتقوم بتقدير القيمة وقت إجراءها الكشف ولها أن تستعين في ذلك الخبراء .
ب – تبلغ اللجنة وزارة الإصلاح الزراعي والجمعية بقرارها ولكل طرف حق الاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الإصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض بصورة مستعجلة .

مادة 5
لا تكون قرارات التقدير التي تصدرها اللجان بمقتضى المادة الرابعة ولا قرارات محاكم استئناف الإصلاح الزراعي نهائية إلا بتصديقها من الهيئة العليا وللهيئة عند النظر فيها أن تصدقها او تعدلها او تلغيها وتفصل في موضوعها ويكون قرارها نهائيا ولها تخويل هيئة تمييز الإصلاح الزراعي سلطاتها المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز طلب إلغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها أمام أي جهة إدارية او قضائية .

مادة 6
تملك المضخة والأرض المنصوبة عليها والمكائن والآلات والأدوات إلى الجمعية بعد تصديق قرار تقدير قيمتها من قبل الهيئة العليا .

مادة 7
آ – إذا وقع التماسك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون للجمعيات المؤلفة قبل العمل به فتعفى من القيمة المقدرة بنسبة 15 % وإذا وقع خلال السنة الثانية فتعفى بنسبة 10 % وإذا وقع خلال النصف الأول من السنة الثالثة فتعفى بنسبة 5 % .
ب – إذا وقع التمليك للجمعيات المؤلفة بعد العمل بهذا القانون خلال سنة من تاريخ النشر عن تأسيسها فتعفى من القيمة المقدرة بنسبة 15 % وإذا وقع خلال السنة الثانية فتعفى بنسبة 10 % وإذا وقع خلال النصف الأول من السنة الثالثة فتعفى بنسبة 5 % .

مادة 8
تدفع الجمعية إلى الهيئة العليا القيمة المتحققة بأقساط سنوية تقرر الهيئة العليا مدتها ومقدارها بناء على اقتراح من وزارة الإصلاح الزراعي تقدمه بعد استطلاع رأي الجمعية مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة 1% عما يبقى من المبلغ على أن لا تتجاوز مدة الأقساط عشر سنوات في المضخات وخمس سنوات في المكائن والالات والأدوات ابتداء من تاريخ تسليمها للجمعية وان يبدأ القسط الأول بعد مضي سنة على تاريخ التسليم .

مادة 9
1 – توضح المضخة مع أرضها والمكائن والآلات والأدوات المملكة رهنا لدى الهيئة العليا تأمينا للدين الناشئ عن تمليكها ، وللهيأة العليا توثيق هذا الدين بضمانات أخرى تؤخذ من الجمعية وأعضائها .
ب – تجبى الأقساط المستحقة وفوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة من قبل وزارة الإصلاح الزراعي او من تخوله .

مادة 10
1 – إذا تأخرت الجمعية المؤلفة في ارض موزعة مدة خمس سنوات على التعاقد بشان تملك المضخة والمكائن والآلات والأدوات وفق أحكام هذا القانون يعتبر أعضاؤها الذين لا يوافقون على التعاقد مخلين بالتزاماتهم المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 وتعديلاته وتطبق عليهم عندئذ أحكام المادة السادسة والعشرين منه .
ب – تقوم لجنة الاستيلاء بتقدير قيمة المضخات التي يشملها حكم الفقرة ( آ ) وفق منهاج تضعه مؤسسة الإصلاح الزراعي .

مادة 11
لوزارة الإصلاح الزراعي حق الإشراف الفني على المضخات والمكائن والآلات والأدوات الزراعية العائدة إلى الجمعيات المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي ولها تقديم المشورة الفنية تحريريا .

مادة 12
للهيئة العليا إصدار التعليمات تسهيلا لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 13
يعمل بها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1234 في 19/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
وجد أن تعليمات المضخات والمكائن والآلات الزراعية العائدة للإصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي أفضل للإنتاج الزراعي لان شعور هذه الجمعيات بمزايا التملك يحملها على بذل العناة بها فضلا عن تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن مؤسسة الإصلاح الزراعي .
بنى هذا القانون على مبدأ التمليك الحتمي بالمضخات وذلك بات تدرس وزارة الإصلاح الزراعي أحوال الجمعيات بناء على طلب يقدم إليها او وفق منهاج تضعه نتيجة تفتيش دوري او ما أشبه فإذا اقتنعت المديرية من قدرة الجمعية على إدارة المضخة والإيفاء بثمنها تقدم اقتراحا إلى العضو المفوض بتمليكها إياها فيأمر لجنة الاستلاء بتقدير قيمتها ويكون قرارها تابعا للطرق القانونية .
أما الآلات والأدوات فتملك بناء على طلب تقدمه الجمعية وقد وضع نص يشجع الجمعيات على حسن الإدارة وتنظيم العمل لتعجل بكسب ثقة الوزارة فتسرع بتقديم التوصية بالتمليك وذلك بإعفاء الجمعيات المشكلة قبل العمل بالقانون من مقدار نسبته 15 % من القيمة المقدرة إذا وقع التمليك خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بالقانون ومن نسبة 10% إذا وقع خلال السنة الثانية ومن 5 % إذا وقع خلال النصف الأول من السنة الثالثة أما الجمعيات التي تؤسس بعد العمل بالقانون فتطبق عليها نفس الإعفاء ابتداء من تاريخ الإعلان عن تأسيسها .
أما الثمن وهو مؤلف من القيمة المقدرة وفائدة بنسبة 1% فيدفع بأقساط لا تتجاوز مدتها عشر سنوات في المضخات وخمس سنوات في الآلات الأخرى . وتعين مدة الإقساط ومقدار كل منها بناء على اقتراح وزارة الإصلاح الزراعي نتيجة استطلاعها رأي الجمعية التعاونية .
وتكون المضخات والمكائن والآلات والأدوات المملكة مرهونة لدى الهيئة العليا تأمينا للمدين وتحصل الأقساط المستحقة وفوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
لكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .