عنوان التشريع: احداث ناحية الشوملي
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 423
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-19 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخيلة ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الشوملي يكون مركزها في قرية الشوملي ترتبط بقضاء الهاشمية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(10) الزعيلاوي والعثمانية (12) خيكان الغربي ولاشرقي والشوملي و (13) الشوملي وام الفلفل والخشيخشية و (14) الحورية و (15) ابو جماغ و (16) ام الورد و (17) الشاخة والعودة و (18) عتاب و (19) الصافي و (20) ابو جماغ والختيرش و (21) ايو جماغ وام عظام والحصيني وام بارية (22) ابو جماغ وام بارية والترابة و (23) ابو جماغ وابو تلول و (24) ابو جماغ والكرم و (25) العبد .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات (10) و (12) و (13) و (14) و (15) و (16) و (17) و (18) و (19) و (20) و (22) و24) و (25) الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 575 في 14 – 9 – 1961