قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-04 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (60) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : –
(5) تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم (6) لسنة 1968 وتعديلاته او أي قانون يحل محله.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971