قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-02 00:00:00

مادة 1
1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم اياً كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها.
2 – يعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف او بأية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

مادة 2
تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة، وبوجه خاص ما يأتي : –
1 – المصنفات المكتوبة.
2 – المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والدروس الخطب والمواعظ وما يماثلها.
3 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او بالالوان او الحفر او النحت او العمارة.
4 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
5 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية، وتكون معدة مادياً للاخراج.
6 – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ او لم تقترن بها.
7 – المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
8 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون.
9 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
10 – التلاوة العلنية للقرآن الكريم.

مادة 3
تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن دالاً على موضوع المصنف.

مادة 4
يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الآداب والفنون او العلوم الى لون آخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته بأي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.

مادة 5
يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤدياً كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملاً فنياً من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او بأية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.

مادة 6
لا تشمل الحماية : –
1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
2 – مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام .
3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. وتتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية اذا كانت مميزة بسبب يرجع الى الابتكار او الترتيب او أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

مادة 7
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضاً الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.

مادة 8
يتضمن حق المؤلف في الانتفاع من مصنفه : –
1 – ان يطبعه ويذيعه ويخرجه وان يجيز ذلك للغير.
2 – ان يجيز (في نطاق الشروط الخاصة التي يضعها) استعمال نسخة او عدة نسخ من مصنفه للاشخاص الذين يستغلونها في اعمال التأجير والاعارة وغير ذلك من الاعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور اذا كانت الغاية من هذا العرض الربح او اعانة مشروع ما.
3 – ان يجيز عرض مصنفه التمثيلي او الموسيقي علناً او نقله الى الجمهور بأية واسطة كانت.
4 – ان يلقي مصنفه الادبي او المسرحي على الجمهور وان يجيز القاءه.

المحتوى 1
مادة 9
تنتهي حماية حق المؤلف او المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية اذا لم يباشر هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف. وتجوز ترجمة المصنفات الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ طلب التصريح بترجمتها من المؤلف او ممن آل اليه حق الترجمة دون قيامه بها.

مادة 10
للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع أي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع أي حذف او تغيير في المصنف. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية.

مادة 11
لا يجوز الحجز على حق المؤلف. ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة 12
لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او إلقاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع أي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

مادة 13
اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.

مادة 14
1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفاً والى المصدر والفنون ما يأتي : –
أ – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها
ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.

مادة 15
لا يجوز نقل الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او النشرات الدولية الا بإذن منهم. ويجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في غيرها من المقالات الخاصة بالمناقشات الاقتصادية والسياسية والدينية التي تشغل الرأي العام ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. وفي حالة النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحة.
ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الاخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الاخبار العادية التي تنشرها الصحف.

مادة 16
يجوز للصحف وللاذاعة اللاسلكية والتلفزيون ان تنشر على سبيل الاخبار دون اذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية او الادارية او القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة الى الشعب.

مادة 17
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.

مادة 18
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة 19
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركاً ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثاً او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة 20
مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون تنقضي حقوق الانتفاع المالي المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة منه بمضي خمس وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ان لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف على انه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً ألياً تنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ اول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين. فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً او خاصاً انقضت حقوق الانتفاع المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ اول نشر للمصنف.

المحتوى 2
مادة 21
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف او أي اسم مستعار له على انه اذا كشف المؤلف او ورثته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.

مادة 22
تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.

مادة 23
اذا لم يباشر الورثة او الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون ورأى وزير الاعلام ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له ان يطلب اليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الاخلال بحق الورثة او الخلق في التعويض العادل.

مادة 24
يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفاً مستقلاً بالنسبة الى تاريخ النشر.

مادة 25
اذا اشترك عدة اشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعاً اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم الا اذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا تمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلاً عن الآخرين، فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي تعد على حق المؤلف.

مادة 26
اذا اشترك عدة اشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 27
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة 28
في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً يفترض ان المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا الاعلان بطريق الوصية.

مادة 29
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 30
في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ان لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 31
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : –
1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.
3 – مؤلف الحوار.
4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.
5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطاً او مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد.

مادة 32
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

المحتوى 3
مادة 33
اذا امتنع احد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة 34
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق اخراجه ويعتبر المنتج ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون اخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة 35
للهيئات الرسمية المناطة بها الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون الحق في اذاعة او عرض المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح او في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات الرسمية المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة او العرض وعلى هذه الهيئات ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف او يعرض فيه اذا كان لذلك مقتضى.

مادة 36
لا يحق لمن قام بعمل صورة ان يعرض او ينشر او يوزع الصورة او نسخاً منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً او كانت تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة او تداولها اذا ترتب على ذلك مساسا بشرف الشخص الذي تمثله او بسمعته او بمركزه الاجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وتسري الاحكام على الصور اياً كانت الطريقة التي عملت بها من رسم او حفر او نحت او اية وسيلة اخرى.

مادة 37
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضرراً.

مادة 38
للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق آخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.

مادة 39
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل.

مادة 40
يعتبر باطلاً كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.

مادة 41
تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً او جزئياً يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.

مادة 42
اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 43
للمؤلف وحده اذا طرأت اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بإلزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدماً خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله.

مادة 44
لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب.

المحتوى 4
مادة 45
يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب احد الافعال الآتية : –
1 – من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون.
2 – من باع او عرض للبيع مصنفاً مقلداً او ادخل الى العراق دون اذن المؤلف او من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
3 – من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج او باع هذه المصنفات او صدرها او تولى شحنها الى الخارج. وفي حالة العود يحكم على الجانب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او نهائياً. ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الادوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة.

مادة 46
لمحكمة البداءة بناء على طلب ذوي الشأن وبعد اجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر او اعيد نشره بوجه غير مشروع ان تأمر بالحجز على المصنف الاصلي او نسخه او وصوره وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر ذلك المصنف او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون المواد المذكورة غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وفيما يختص بالايقاع والتمثيل والالقاء بين الجمهور يجوز للمحكمة ان تأمر بحصر الايراد الناتج من النشر او العرض وتوقيع الحجز عليه.

مادة 47
لمحكمة البداءة بناء على طلب صاحب حق المؤلف ان تأمر باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت لنشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر ولها ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ولا تأمر المحكمة بالاجراءات المذكورة الا اذا كان حق المؤلف سينقضي في فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم. وفي هذه الحالة يستبدل بهذه الاجراءات وضع الحجز حتى تنتهي الفترة الباقية. ويجوز للطرف الذي لحق به الضرر ان يطلب بدلاً من الاتلاف وفي حدود ما له من تعويض مصادرة نسخ المصنف الذي نشره او صوره والمواد التي لا تصلح الا لاعادة نشره وبيعها لحسابه ويجوز له كذلك ان يطلب وضع الحجز على الايراد الناشئ من الايقاع او الالقاء غير المشروع. وفي كل الاحوال يكون التعويض ديناً ممتازاً بالنسبة لصاف ثمن بيع الاشياء ولمبالغ النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز الرسوم القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الاشياء ولتحصيل ذلك المبلغ. ولا يجوز بأي حال ان تكون المباني محل حجز تطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولا ان تتلف او تصادر بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسوماته قد استعملت استعمالاً غير مشروع. يجوز للمحكمة في كل الحالات بناء على طلب الطرف الذي لحق به الضرر ان تأمر بنشر الحكم بأسبابه او بدونها في جريدة او مجلة او اكثر على نفقة الطرف المسؤول.

مادة 48
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها ان يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة 49
تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في الجمهورية العراقية وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في بلد اجنبي. اما مصنفات المؤلفين الاجانب التي تنشر لأول مرة في بلد اجنبي فلا يحميها هذا القانون الا اذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة او الممثلة او المعروضة لأول مرة في الجمهورية العراقية وان تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذا البلد الاجنبي.

مادة 50
يلغى قانون حق التأليف العثماني.

مادة 51
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 52
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 53
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971

الاسباب الموجبة
لوحظ ان ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على تزوير الكتاب واللوحة والاسطوانة والفيلم والمصنفات الاخرى وجعل المؤلف هدفاً للاعتداء على حقوقه وتجريده من ارباح اتعابه. ولكي يزول هذا الغبن الذي لحق بالمؤلف ولغرض فسح المجال امامه للاستفادة من مصنفاته وتشجيعاً لحركة التأليف العلمي والادبي والفني، وتهيئة لفرض التقدم امام المؤلف بشكل يجعله يعيش حياة حرة هانئة. وانطلاقاً من اهداف ثورة 17 تموز في تكريم المفكرين والباحثين والفنانين ورعايتهم واسباغ الحماية عليهم فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك