قانون تصديق وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في طوكيو عام 1969 رقم (2) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في طوكيو عام 1969 رقم (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في طوكيو عام 1969 رقم (2) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-02 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في طوكيو عام / 1969 الموقعة من قبل رئيس وفد الجمهورية العراقية الى المؤتمر المذكور وهي : –
1 – البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
2 – النظام العام للاتحاد البريدي العالمي وملحقه النظام الداخلي للمؤتمرات والبروتوكول الختامي.
3 – اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي والبروتوكول الختامي.
4 – الاتفاق الخاص بالرسائل والعلب المؤمن عليها ونظامه التنفيذي.
5 – الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي والبروتوكول الختامي.
6 – الاتفاق الخاص بالمواد المخول عليها ونظامه التنفيذي.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1- 7 – 1971.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1958 في 25 – 1 – 1971.

الاسباب الموجبة
لقد انبثق عن المؤتمر البريدي العالمي الذي انعقد في طوكيو عام 1969 وثائق جديدة تحل محل وثائق الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في فينا عام 1964 والمصدقة بموجب القانون رقم (92) لسنة 1966. وحيث ان الجمهورية العراقية قد اشتركت في مؤتمر طوكيو ووقع رئيس وفدها الى المؤتمر المذكور على الوثائق التي اقرها المؤتمر مع التحفظ الخاص بالتصديق وبأن انضمام الجمهورية العراقية الى البروتوكول الاضافي والنظام العام والاتفاقية العالمية والاتفاقات الخاصة التي تمثلها هذه الوثائق وتصديقها لها لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف بعضو هيئة الامم المتحدة المسمى (اسرائيل) ولغرض تصديق تلك الوثائق، فق شرع هذا القانون.