قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يلغى تعريف الأسبوع الوارد في الفقرة /24/ من المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم /140/ لسنة 1964 ويحل محله التعريف التالي :
24 – الأسبوع ، الايام السبعة من بداية يوم السبت إلى نهاية يوم الجمعة .

مادة 2
يضاف بند ( ح ) إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون كالآتي :
ح – المستخدمون المشمولون بقوانين او أنظمة بقاعدية خاصة تساهم الحكومة في تمويل صناديقها .

مادة 3
تلغى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم /140/ لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي :
1- إذا لم يعد الشخص مشمولا بالضمان الإلزامي بعد أن كان خاضعا له فيحتفظ بحقه في تقاضي الإعانات بموجب فرعي المرض والتقاعد كما يجوز أن يستوفى الخضوع للضمان على أساس اختياري بالنسبة لفرع التقاعد وفق ما سيبين بنظام .

مادة 4
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون .
د – البت في كافة طلبات الإعانات المرفوعة إليه وغيرها من المدفوعات المستحقة بموجب هذا القانون .

مادة 5
يلغى الجدول الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة /23/ من القانون ويستعاض عنه بالجدول التالي :
جدول أصناف أجور الأشخاص الحقيقية

صنف الأجور أسبوعية شهرية
فلس دينار فلس دينار
الأول اقل من 800/2 اقل من 200/12
الثاني من 800/2 إلى 499/5 من 200/12 إلى 799/23
الثالث من 500/5 إلى 499/8 من 200/12 إلى 799/36
الرابع من 500/8 إلى 499/11 من 800/36 إلى 799/49
الخامس من 500/11 فأكثر من 800/49 فأكثر

مادة 6
تلغى المادة /24/ من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة /24/ – 1 – تكون مبالغ الاشتراكات الأسبوعية التي يدفعها أصحاب الأعمال والأشخاص لمضمونون بموجب هذا القانون وفقا للجدول التالي :
ما يدفعه صاحب ما يدفعه الشخص الإشتراك
العمل المضمون الأسبوعي
صنف الأجور فلس دينار فلس دينار فلس دينار
الأول 100/0 050/0 150/0
الثاني 200/0 100/0 300/0
الثالث 340/0 170/0 510/0
الرابع 500/0 250/0 750/0
الخامس 600/0 300/0 900/0

2- يصدر مجلس الإدارة تعليمات يبين فيها كيفية جباية الاشتراكات ومواعيد دفعها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الصدد .

مادة 7
يلغى الجدول الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 25 ) من القانون ويستعاض عنه بالجدول التالي :
صنف الأجور مقدار الأجر الأسبوعي المفترض
فلس دينار
الأول 275/2
الثاني 150/4
الثالث 000/7
الرابع 000/10
الخامس 600/12

مادة 8
1 – تحذف جملة ( استنادا إلى أحكام الأنظمة ) من الفقرة الثانية من المادة ( 26 ) من القانون .
2 – تلغى الفقرة الرابعة من المادة /26/ من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
4 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية استقطاع حصة الشخص المضمون من الاشتراكات من قوائم الأجور والرواتب .

مادة 9
تحذف كلمة ( الأنظمة ) المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من القانون وتحل محلها كلمة التعليمات .

مادة 10
يلغى جدول العطل العضوي الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة /45/ من القانون ويستعاض عنه بالجدول المرفق .

مادة 11
يلغى الجدول الأول الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة /50/ من القانون ويستعاض عنه بالجدول التالي :
الجدول الأول
معدلات الإعانة
أصناف الاجور المعدل اليومي لإعانات المرض
والولادة وإصابة العمل
فلس دينار
الأول 195/0
الثاني 350/0
الثالث 600/0
الرابع 850/0
الخامس 080/1

مادة 12
يلغى الجدول الثاني الذي نصت عليه الفقرة السابعة من المادة /51/ من القانون ويستعاض عنه بالجدول التالي :
الجدول الثاني
الراتب الشهري لتقاعد الراتب الشهري لكل الإضافة عن كل /50/ العطل عن فقدان القابلية من تقاعد لعجز اشتراكا أسبوعيا بدرجة 100 % وتقاعدية الشيخوخة يزيد على ( 750 )
صنف الأجر المبلغ الاسمي اشتراكا
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
الأول 850/6 500/4 100/0
الثاني 600/12 300/7 180/0
الثالث 000/21 800/10 300/0
الرابع 000/30 000/15 430/0
الخامس 000/38 000/19 550/0

مادة 13
تلغى المادة /57/ من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة /57/ – 1 – يوقف دفع الإعانة او أية مدفوعات أخرى وفق أحكام هذا القانون للشخص الموجود خارج الجمهورية العراقية أما الأجانب فيجوز الدفع لهم تطبيقا لاتفاقية المقابلة بالمثل ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية إلا أن ذلك لا يمنع المدير العام من دفعها إلى الذين يعيلهم الشخص إعالة شرعية وفق الأغراض المعينة في هذا القانون إذا كانوا مقيمين في العراق .
2 – لا يستحق الشخص المضمون أية إعانة من الإعانات او المدفوعات ويدخل ضمن ذلك تقديم العناية الطبية وذلك في الأحوال التالية :
آ – إذا تعمد إصابة نفسه .
ب – إذا حدثت الإصابة بسبب سوء تصرفه او خطئه الجسيم كان يكون تحت تأثير الخمر او المخدرات او مخالفته صراحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل لا ينشأ عن الإصابة في هذه الحالات وفاة او عطل مستديم تزيد نسبته على ( 30 % )
ج – إذا لك يقم الشخص في الأحوال الاعتيادية بمراعاة القواعد الخاصة بإثبات حدوث الطارئ او استمراره .
3 – يوقف دفع الإعانة او أية مدفوعات أخرى او صرف نفقات العناية الطبية بموجب هذا القانون إذا كان الطلب المقدم من الشخص ذي العلاقة يتضمن معلومات غير صحيحة او مستندا مزورا ويتخذ المدير العام او من يخوله ما يلزم بحقه وفق المادة /66/ من القانون على أن يطلق الدفع المذكور اعتبارا من تاريخ تقديمه البيانات الصحيحة المقتضاة .
4 – تصدر المؤسسة تعليمات حول الوقاية من إصابات العمل بالتعاون مع السلطات الأخرى .

مادة 14
تلغى المادة /58/ من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة /58/ – عندما يودع الشخص المضمون السجن او الموقف فان ما يستحقه من مبلغ وفق هذا القانون عن فترة سجنه او توقيفه يدفع كلا او جزءا إلى من يعيلهم شرعا وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة .

مادة 15
آ – تلغى المادة الثالثة والستون من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثالثة والستون : تعفى المؤسسة من ضريبة الدخل وتستثنى من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم /83/ لسنة 961 .
ب – تخضع الميزانية التخمينية للمؤسسة وملاكاتها لمصادقة وزارة المالية .
ج – على المؤسسة أن تقدم حساباتها النهائية إلى وزير المالية لتدقيقها خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من نهاية السنة التي تتعلق بها .

مادة 16
تصبح المادة /67/ الحالية فقرة أولى وتضاف إليها الفقرات التالية .
2 – اعتبارا من التاريخ المعين ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك إذا بلغ الشخص المضمون بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1965 سن الستين أن كان ذكرا والخامسة والخمسين أن كان أنثى يكون مستحقا تقاعد الشيخوخة إذا انتهت خدمته الاعتيادية خلالها بشرط أن لا تقل الاشتراكات المدفوعة عنه او المقيدة لحسابه ( عن ثلاثمائة ) اشتراك أسبوعي بضمنها الاشتراكات الأسبوعية الناتجة عن تحويل الرصيد بموجب المادة /38/ من القانون بعد مراعاة ما يلي :
أ – يحسب التقاعد الممنوح بموجب الفقرة الثانية على أساس الصنف الأول إذا كانت جميع الاشتراكات الأسبوعية ناتجة عن تحويل الرصيد أما إذا كان قسم منهم مدفوعا او مقيدا بموجب هذا القانون والقسم الآخر ناتجا عن تحويل الرصيد فان صنف الأجر للمتقاعد هو مجموع مبالغ صنف أجره الأسبوعي المفترض الذي على أساسه دفعت او قيدت الاشتراكات بعد التاريخ المعين زائدا الأجر المفترض للصنف الأول لما يكمل ( الثلاثمائة ) اشتراك تؤخذ من القسم الأخر ويقسم المجموع على ( الثلاثمائة ) .
ب – يدفع التقاعد اعتبارا من تاريخ بلوغ سن التقاعد او من تاريخ إكمال شروط الاستحقاق أيهما ابعد على أن يسقط حق المطالبة بالتقاعد بموجب هذه الفقرة إذا لم يقدم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق .
3 – إذا انتهت خدمة الشخص المضمون الذي كان خاضعا لقانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 المعدل اعتبارا من التاريخ المعين ولمدة ثلاث سنوات بعده وكان قد بلغ سن الستين او أكثر للذكر او الخامسة والخمسين او الأكثر للأنثى وكان قد استلم مبلغا لا يقل عن ( الاثنين والسبعين ) دينارا عن رصيد ضمانة الاجتماعي بسبب سبق بلوغه سن الشيخوخة يكون مستحقا للتقاعد الذي يحسب على أساس الصنف الأول بشرط إعادة جميع ما تسلمه من رصيد إلى المؤسسة دفعة واحدة او بأقساط قدرها دينار واحد شهريا تستقطع من الراتب التقاعدي المخصص فان توفى المتقاعد قبل سداد جميع الأقساط فتعتبر الأقساط المستحقة بعد تاريخ وفاته مباشرة لاغية مع مراعاة الشروط التالية .
أ – يستحق التقاعد وفق هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وإذا توفى الشخص قبل تلمه التقاعد فان ما يستحقه من الرواتب المتراكمة بعد تنزيل الدين منها أن لم يكن قد دفع مرة واحدة يدفع للخلف بموجب الفقرة الثانية من المادة /41/ من القانون .
ب – يسقط حق المطالبة بموجب هذه الفقرة بعد ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته المضمونة .
4 – لذا استحق الشخص التقاعد وفق الفقرة الأولى من هذه المادة فيحسب التقاعد له بموجبها وليس بموجب الفقرتين الثانية والثالثة كما يسقط حق الشخص بالمطالبة بأي مبلغ آخر إذا استحق التقاعد وفق الفقرة الثانية من هذه المادة .
5 – تطبق شروط استحقاق إعانة الخلف المقررة في هذا القانون .

مادة 17
تلغى الفقرة الثانية من المادة /68/ ويستعاض عنها بما يلي :
المادة /68/ – 2 – لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة تقسم الاشتراكات اليومية التي يمثلها رصيد الضمان الاجتماعي المترتب للشخص المضمون بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 على /6/ ويمثل الناتج بعد إهمال الكسور والاشتراكات الأسبوعية لأغراض هذا القانون .

مادة 18
تلغى المادة /69/ من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة /69/ – 1 – للمدير العام أن يصغي كلا او جزءا من رصيد الضمان الاجتماعي المترتب للشخص المضمون بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 المعدل إذا انتهت خدمته بصورة نهائية قبل التاريخ المعين وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من هذا التاريخ حسب التعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة .
2 – يجوز إصدار نظام يعالج حالات الأشخاص المضمونين الذين يخرجون من نطاق سريان هذا القانون بصورة نهائية ولا يستحقون بموجبه التقاعد او المكافأة وذلك بمنحهم مبالغ لغرض تصفية حساباتهم وان يعين النظام مقاديرها ومصادرها وشروط دفعها .

مادة 19
تضاف فقرة رابعة إلى المادة /73/ من القانون على الشكل التالي .
4 – يسرى الإبطال المذكور في الفقرتين ( 2 و 3 ) من هذه المادة على أي قانون يحل محل قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل او يعدله .

مادة 20
ينشر هذا القانون وينفذ اعتبارا من 10/10/1965 .

مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف ألبدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن سامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان ألصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
معدنان الباجرة حي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1234 في 19/2/1966

جدول العطل العضوي الدائم

الجدول
التسلسل نوع العطل العضوي نسبته المئوية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 فقد الإبصار التام
فقد ذراع وعن
فقد اعد وعين
فقد كلتا اليدين او جميع الأصابع والإبهامين
فقد يد وقدم
فقد كلتا القدمين مع عظام الكاحلين
فقد اثنين من الأطراف
الشلل التام
الجنون المطبق او الجروح او الأضرار التي تصيب الأعضاء الصدرية او البطنية او الرأس او المخ او الصرعة ( الجاكسونية ) والتي من شانها أن تحول كلية وبصفة مستديمة بين المستخدم وبين مزاولة أية مهنة او عمل يكتسب منه .
بتر الذراع الأيمن إلى الكتف
بتر الذراع الأيمن إلى ما تحت الكوع
بتر الذراع الأيمن إلى ما تحت الكوع
بتر الذراع الأيسر إلى الكتف
بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع
بتر الذراع الأيسر إلى ما تحت الكوع
بتر الساق فوق الركبة
بتر الساق تحت الركبة
الصمم الكامل
فقد العين الواحدة

بتر الإبهام
بتر السلامية الأولى للإبهام
بتر السبابة
بتر السلامية الأولى للسبابة
بتر السلامة الأولى والثانية للسبابة
بتر الوسطى
بتر السلامية الأولى للوسطى
بتر السلامية الأولى والثانية للوسطى
بتر البنصر او الخنصر
بتر السلامية الأولى للبنصر او الخنصر
بتر السلامية الأولى والثانية للبنصر او الخنصر
بتر اليد اليمنى عند المعصم
بتر اليد اليسرى عند المعصم
بتر القدم مع عظام الكاحل
بتر القدم دون عظام الكاحل
بتر رؤوس مشط القدم كلها
بتر الإصبع وعظم المشط الخامس للقدم
بتر إبهام القدم وعظمة مشطه
بتر إبهام القدم او السبابة
بتر السلامية الأولى لإبهام القدم
بتر السلامية الأولى لسبابة القدم
بتر إصبع القدم عدا السبابة والإبهام 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

80%
75%
70%
70%
65%
60%
70%
60%
60%
40%
الأيمن الأيسر
35% 30%
30% 25%
15% 12%
8% 6%
13% 10%
12% 10%
6% 5%
10% 7%
8% 6%
4% 3%
7% 5%
60%
50%
45%
35%
30%
10%
10%
5%
4%
3%
3%

ويراعي في تقدير درجات العطل العضوي ما يأتي :

1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون أن تخلف أية مضاعفات او معوقات لحركة المفاصل المتبقية كالندبات او التليفات او التلكسسات او الالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزاد درجات العطل تبعا لما تخلف من هذه المضاعفات .
2- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
3- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحاسية نوعها .
4- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عطلة الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الأيمن .
5- إذا تعطل أي عضو من أعضاء الجسم عطلا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العطل جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو عن عطل من أداء وظيفته .
6- إذا كان للعطل المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب بصورة مفصلة مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العطل في تلك الحالات على النسب المقررة لها في هذا الجدول ، وفيما عدا ذلك إذا نتج عن الإصابة فقد جزء او أكثر من احد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها .
7- إذا لم يكن العطل مما ورد بهذا الجدول فتقدر نسبته بنسبة ما لحق المصاب من عطل في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في التقارير الطبية .
8- يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العطل طبقا لنسبة فقد الإبصار على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% .
9- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر الحالة عطلا كاملا كفقد الإبصار التام .

الأسباب الموجبة

الملحق
1- استجابة لرغبة الحكومة الوطنية في إنصاف العمال الذين هم على أبواب بلوغ سن التقاعد او الذين تجاوزوا هذا السن ولا زالوا في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون وتخصيص راتب تقاعدي لهم نظرا لان سنهم لا يؤهلون للخدمة في ظل هذا القانون لكي تترتب لهم اشتراكات يستحقون معها التقاعد فقد أضيفت فقرات إلى المادة /67/ من القانون تخص الذي تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد خلال ثلاث سنوات من التاريخ المعين وبذلك يرفع عنهم ما سيصيبهم من غبن لو بقي النص على حاله علما بان الذين سيبلغون سن التقاعد بعد الثلاث سنوات المذكورة قد ضمن لهم القانون حق التقاعد وفقا للمادة /67/ منه .
2- نظرا لإخضاع عدد كبير من العمال والمستخدمين لدى الشركات والمنشات المؤممة إلى أحكام قانون صندوق التقاعد وخروجهم من نطاق قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1965 الأمر الذي يتطلب تصفية أرصدتهم وتحويلها إلى المديرية العامة لصندوق التقاعد لهذا فقد وضع نص جديد لهذا الغرض وفي الوقت نفه سيفسح هذا النص المجال للأشخاص الذي تركوا الخدمة المضمونة او الذين يتركونها قبل التاريخ المعين إلى سحب أرصدتهم التي استحقوها بموجب القانون المذكور وقد ارتأى أن يكون ذلك خلال مدة لا تزيد على الثلاث سنوات .
3- لما كانت نسب الإعانات الواردة في القانون لهذا ارتؤى أن ينص على نسب الاشتراكات في صلب القانون أيضا دون تركها إلى الأنظمة كما هو في الوقت الحاضر لا سيما وان المورد الرئيسي للإعانات هي الاشتراكات التي يجب أن تكون ثابتة ومنصوصا عليها في القانون لا في النظام .
4- لما كان النص الحالي في المادة /63/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /140/ لسنة 1964 يستثنى أموال وأرباح مؤسسة الضمان الاجتماعي من المادة الرابعة من قانون رقم /83/ لسنة 1961 وحيث أن الأصل هو استثناء هذه المؤسسة الاجتماعية من جميع أحكام هذا القانون انسجاما مع واقع الحال لان المؤسسة تختلف عن سائر المؤسسات التي عناها القانون رقم /83/ لسنة 1961 من جميع الوجوه فهي لم تؤسس للقيام بأعمال مربحة او تستهدف الربح من بعيد او قريب كما أن تعريف المؤسسة شبه الرسمية الوارد في المادة الأولى من القانون رقم /83/ لسنة 1961 لا ينطبق كله عليها لان أموالها ليست حكومية كلها وإنما يساهم فيها أصحاب الأعمال والعمال بأكبر قسط وجيهي أن هذه الاموال غير ناجمة من استثمار أموال حكومية كما جاء في التعريف وان المادة ( 16 ) من قانون الضمان المذكور نصت على تحويل المبالغ المتبقية من الفوائد الناشئة عن إستثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي إلى صندوق الصحة والترفيه الاجتماعي ( وهو استثمار تبعي غير مقصود لذاته ) كما أن هذه الفوائد قد حسبت ضمن واردات المؤسسة وأخذت بنظر الاعتبار عندما قدرت نسب الإعانات والرواتب التقاعدية التي تصرف وكلفتها يضاف إلى ذلك أن الحكومة استهدفت من قيام هذه المؤسسة الترفيه عن أبناء الشعب وضمان مستقبل امن لهم ضد أخطار الحياة لذا فان العمل على زيادة أموال هذه المؤسسة ينعكس في الخدمات التي ستؤيدها في مجال الترفيه العام والخدمة الاجتماعية والصحية للعمال والمتخمين المشمولين بأحكام القانون المذكور .
5- وجد أن بعض الجداول الملحقة بالقانون وكذلك بعض النصوص الواردة فيه تحتاج إلى التعديل لإمكان تنفيذها بسهولة ولهذا أعدت النصوص المعدلة لذلك .
لكل هذه الأسباب شرع هذا القانون .