عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعمار املاك الاوقاف العامة رقم 50 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف جملة ( خمس مئة ألف دينار ) من المادة الأولى من القانون رقم ( 50 ) لسنة 1961 وتحل محلها جملة ( مليون دينار )
مادة 2
يبدل اسم مديرية الأوقاف العامة برئاسة ديوان الأوقاف أينما ورد في القانون المذكور .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1233 في 16/2/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لاعتزام رئاسة ديوان الأوقاف القيام بمشاريع عمرانية أخرى إضافة إلى ما قامت به مديرية الأوقاف العامة من مشاريع بموجب قوانين الإعمار السابقة ولعدم كفاية المبالغ المرصدة للأغراض المذكورة فقد اقتضي تعديل القانون رقم /50/ لسنة 1961 وذلك بزيادة المبلغ المرصد في المادة الأولى منه إلى مليون دينار بدلا من ( 500 ) ألف دينار .
وبناء على تبديل اسم مديرية الأوقاف العامة ( وزارة الأوقاف ) برئاسة ديوان الأوقاف بموجب القانون رقم ( 144 ) لسنة 1965 فقد اقتضى تصحيح ذلك .
وبناء على ما تقدم شرع هذا القانون .