قانون تقاعد اعضاء مجلس قيادة الثورة رقم (1) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تقاعد اعضاء مجلس قيادة الثورة رقم (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تقاعد اعضاء مجلس قيادة الثورة رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-03 00:00:00

مادة 1
يستحق عضو مجلس قيادة الثورة – مدنياً كان ام عسكرياً – الذي تنتهي عضويته بأي شكل من الاشكال راتباً تقاعدياً مقطوعاً مقداره مئتا دينار شهرياً اذا لم تكن له خدمة تقاعدية. فإن كانت له خدمة تقاعدية فيعتبر المبلغ المذكور مضافاً اليه مبلغ قدره خمسة دنانير عن كل سنة كاملة من هذه الخدمة بضمنها مدة عضويته راتباً تقاعدياً.

مادة 2
لا تسري قواعد تحديد الرواتب الواردة في قوانين التقاعد المدنية والعسكرية على اعضاء المجلس اذا تولى احدهم منصباً مدنياً او عسكرياً في حالة تركهم لتلك المناصب بأي شكل من الاشكال.

مادة 3
تسري احكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المواد 31 – 41 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل على مستحقي الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتنفذ احكامه اعتباراً من 1 – 1- 1969.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هجرية المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1971 ميلادية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ذ976 (أ) في 22 – 3 – 1971