عنوان التشريع: قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن رقم (13) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد الغرض المعقود بين الحكومة العراقية ( مجلس التخطيط الاقتصادي ) وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن والموقع الاقتصادي ) وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن بتاريخ 4 – 11 – 1965 من قبل سفير الجمهورية العراقية في الولايات المتحدة الاميركية نيابة عن الحكومة العراقية وممثل بنك التصدير والاستيراد في واشنطن .
مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن سامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1232 في 14/2/1966