عنوان التشريع: احداث ناحية الوجيهية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-19 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية لواء ديالي باسم ناحية الوجيهية يكون مركزها في قرية الوجيهية ترتبط بقضاء المقدادية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(2) الشيخ سعيد وابو حديد وبدينة و (3) ابو جسرة الجنوبية والبهامية و (4) ابو جسرة الشمالية وحربتيلة و (5) الحمزة وعكر ورميلات و (7) دويلية و (8) بركنية و (9) بساتين ودور قرية بركنية و (10) العزية و (11) بساتين ودور قرية العمرانية و (12) كردوش والقاوغجي و (13) ابو طبول وسويدي الكبير و (14) بساتين ودور قرية اسنيجق و (15) بساتين ودور قرية الوجيهية و (16) ابوعرابيد و (17) الاسود وابو الورد و (18) الكوز وبز الشاخة .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات (2) و (3) و (4) و (5) و (7) و (8) و (10) و (12) و (17) و (18) الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 575 في 14 – 9 – 1961