بيان رقم (33) لسنة 1981 تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (33) لسنة 1981 تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (33) لسنة 1981 تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 المعدل قررنا مايلي: –

مادة 1
تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا لاغراض وقوف المركبات القادمة والغادرة لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية