عنوان التشريع: بيان رقم (33) لسنة 1981 تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 المعدل قررنا مايلي: –
مادة 1
تعيين نقطة السيطرة في جديدة عرعر مركزا كمركيا لاغراض وقوف المركبات القادمة والغادرة لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية