عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون خدمة الشركة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
1 – تضاف عبارة ( او مدير الجنسية العام ) إلى آخر الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم /40/ لسنة 1943 المعدل .
2 – تضاف عبارة ( ومديرية الجنسية العامة ) بعد عبارة ( ومديرية الأمن العام ) الواردة في الفقرتين ( ل ) و ( م ) من المادة الأولى ( المعدلة ) من القانون المذكور .
3 – تضاف جملة ( او مدير الجنسية العام ) بعد جملتي ( مدير الشرطة العام او مدير الأمن العام ) الواردتين في الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /121/ لسنة 1960 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1232 في 14/2/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لأحداث مديرية الجنسية العامة مؤخرا فقد اقتضى تعديل بعض نصوص قانون خدمة الشرطة وانضباطها ، لذا شرع هذا القانون .