عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعديل الرابع لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية رقم (11) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعديل الرابع لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية المصادق عليها بالقانون رقم 26 لسنة 1954 التي اقرها المجلس الاقتصادي العربي في دورته الخامسة المنعقدة بتاريخ 14/1/1959 .
مادة 2
لا يشمل هذا التصديق الفقرات رقم 6 /11/ و 6 /12/ و6 /13/ و9 /4/ و 11 /2/ الوارد ذكرها في الملحق رقم /2/ المرفق باتفاقية التعديل الرابع المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1234 في 19/2/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لموافقة المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة في 14/1/1959 على اتفاقية التعديل الرابع لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية ولدعوته الدول الأعضاء للارتباط بها ولرغبة الحكومة العراقية في الانضمام إليها فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
أن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
الجمهورية العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمينية
رغبة في تعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7/9/1953 والمعدلة بالاتفاقيات التي اقرها المجلس الاقتصادي بتواريخ 15 ديسمبر سنة 1954 و 25 يناير 956 و 29 مايو سنة 1957 .
قد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها المجل الاقتصادي بجلسته المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1959 الموافق الخامس من رجب سنة 1378 من دون انعقاده العادي الخام ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها .
المادة الأولى
اولا : تضاف إلى نهاية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت العبارة الآتية :
ومن رسوم التصدير على أن يكون البلد المستورد احد بلدان الأطراف المتعاقدة وبشرط إلا يعاد تصديرها .
ثانياً : تعديل الفقرة ( ب ) المعدلة بتاريخ 15/12/1954 من المادة الأولى من الاتفاقية بحيث يصبح نصفها كما يأتي :
” ب ” تبادل الإنتاج الصناعي .
تعامل المنتجات الصناعية العربية التي يكون منشؤها أحد بلدان الأطراف المتعاقدين معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم الاتفاقية . التصدير الجمركي فتخضع إلى تعريفة مخفضة بنسبة .
1- ( أ ) 35% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد للمواد المدرجة في الجدول رقم ( ب ) الملحق بهذهالاتفاقية . .
( ب ) 25 % من رسوم التصدير العادية المطبقة في البلد العربي المصدر في حالة خضوع احد تلك المواد لرسوم التصدير .
2- ( أ ) 60 % من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد للمواد المدرجة في الجدول ( ج ) الملحق بهذه الاتفاقية .
( ب ) 50% من رسوم التصدير العادية المطبقة في البلد العربي المصدر في حالة خضوع احد تلك المواد لرسوم التصدير .
المادة الثانية
1- تحذف من الجدول ( ب ) الملحق بالاتفاقية وتعديلاتها المنتجات الصناعية المبينة بالملحق رقم /1/ من هذه الاتفاقية .
2- تضاف إلى الجدول ( ب ) الملحق بالاتفاقية وتعديلاتها المنتجات الصناعية المبينة بالملحق رقم /2/ من هذه الاتفاقية .
3- تضاف في الجدول ( ج ) الملحق بالاتفاقية المعدلة بتاريخ 15/12/954 وتعديلاتها المنتجات الصناعية المبينة للملحق رقم /3/ من هذه الإتفاقية .
المادة الثالثة
فيما عدا ما تضمنته هذه الاتفاقية من تعديلات تسرى أحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة وتعديلاتها .
وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم .
عمل هذا التعديل وملحقاته باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الخامس من رجب سنة 1378 الموافق الرابع عشر من يناير سنة 959 من اصل واحد يحتفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل للدول الموقعة عليه او المنضمة إليه .
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية العراقية
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة المتوكلية اليمينية
المواد الصناعية المحذوفة من الجدول ( ب )
ملحق (1)
1- يحذف الفصل الرابع والثلاثون من جدول ( ب )
الثقاب ( كسفريت ) بجميع أنواعه
2- تحذف الفقرة ( 3 ) من الفصل الثامن والخمسين من جدول ( ب )
مصنوعات من اسمنت ليفي ( انترنيت ) من جميع أنواعه
3- يحذف الفصل الثاني والعشرون من جدول ( ب )
الكحول الاثيلية
4- تحذف الفقرة الثاني من الفصل الخامس والعشرين من جدول ( ب )
الاسمنت ما عدا الاسمنت الأبيض او الملون
5- يحذف الفصل الثاني والثلاثون من الجدول ( ب )
الصابون العادي كتلا او مسحوقا بما في ذلك صابون الكربوليك
6- تحذف من الفقرة ( 3 ) من الفصل الثاني والخمسين
” البطاطين ”
7- يحذف الفصل الثامن والعشرون بفقراته الخمس من الجدول ( ب )
1 – غاز حامض الكربونيك ( اللامائي ) مضغوط او مسيل بفعل الضغط
2 – غاز الاوكسجين مضغوط او مسيل بفعل الضغط
3 – حامض الكبريتيك ( سلفوريك )
4 – الغليسرين
5 – أدوية مركبة ومجهزات صيدلية
المنتجات الصناعية المضافة على الجدول ( ب )
ملحق (2)
1- ينشأ الفصل التاسع والثلاثون ويدرج تحته :
” إطارات السيارات ”
2- تضاف فقرة جديدة رقم /4/ إلى الفصل الخامس والثلاثين ويدرج تحتها :
” سماد تومارس ( فوسفوري ) ”
3- تضاف فقرة جديدة رقم /3/ إلى الفصل الثالث والسبعين ويدرج تحتها :
” أسلاك وأسلاك مفتولة ( كابل ) معزولة للكهرباء ”
4- تضاف فقرات جديدة من رقم 2 إلى 10 إلى الفصل الثالث والستين ويدرج تحتها :
2 – حديد مبروم
3 – حديد مربع
4 – ألواح صلب
5 – صاج
6 – زوايا متساوية وغير متساوية
7 – كسر عادي ( جسر )
8 – كمر مجرى ( U )
9 – قضبان سكك حديد وتوابعها
10 – مواسير وأكواع من الحديد الصلب ( الزهر ) .
5 – تضاف فترة جديدة رقم /4/ إلى الفصل الثاني والخمسين ويدرج تحتها :
” /4/ يشماغ من قطن صرف ”
6 – تضاف الفقرات رقم ( 11 و 12 و 13 ) إلى الفصل الثالث والستين ويدرج تحتها :
11 – منجورات الحديد ( أبواب ونوافذ )
12 – فرش أسرة بنوابض
13 – مصبوغات حديد الصب ( الزهر ) ( مواسير وأكواع علب عبارات الماء ، أغطية المجاري . . . الخ )
7 – تضاف الفقرات ( 4و5و6 ) إلى الفصل الثاني والسبعين ويدرج تحتها :
4 – آلات لصناعة البلاط
5 – مكابس أحجار
6 – رافعات للماء ( مضخات )
8 – تضاف فقرة جديدة رقم /4/ إلى الفصل الثالث والسبعين ويدرج تحتها :
4 – الأنابيب العازلة .
9 – تضاف فقرة جديدة رقم /4/ إلى الفصل الرابع والأربعين ويدرج تحتها :
4 – علب الكرتون
10 – تضاف فقرة جديدة رقم /2/ إلى الفصل الحادي والثمانين ويدرج تحتها :
2 – خرطوش الصيد
11 – ينشأ الفصل السادس والستون ويدرج تحته :
1 – صفائح وألواح وأقراص وأوراق وقدد من الومنيوم
2 – منشآت من الألومنيوم ( كفوف المنازل وهياكلها ) واطر النوافذ والأبواب .
12 – تضاف فقرة جديدة رقم /2/ إلى الفصل الخام والعشرين ويدرج تحتها :
2 – الجص ( الجبس المطحون )
13 – يرفع الاستثناء الوارد على الفصلين الثالث والثمانين في الجدول ( ب ) ونصه كالآتي :
يستثنى من ذلك لعب الأطفال وحلي الغواية والأصناف الواردة في الفصلين الثالث والثمانين والرابع والثمانين من تعريفة عصبة الأمم .
الجدول ( ج )
الملحق رقم (3)
1- ينشا الفصل الرابع والثلاثون ويدرج تحته :
” الثقاب ( كسفريت ) بجميع أنواعه ”
2- ينشا الفصل الثامن والخمسون ويدرج تحته :
” مصنوعات اسمنت ليفي ( اترنيت ) من جميع الأنواع ”
3- ينشا الفصل الثاني والعشرون ويدرج تحته :
” الكحول الاثيلية ”
4- ينشا الفصل الخامس والعشرين ويدرج تحته :
” الاسمنت ما عدا الاسمنت الأبيض والملون ”
5- تضاف فقرة جديدة رقم /2/ إلى الفصل الثاني والثلاثين مع إضافة عبارة :
” المنظفات وصابون التواليت وتصبح كالآتي :
الصابون العادي كتلا او مسحوقا بما في ذلك الصابون المربونيك والمنظفات .
6- ينشا الفصل الثاني والخمسون ويدرج تحته :
” البطاطين ”
7 – يحذف الفصل الثامن والعشرون ويدرج تحته :
1 – غاز حامض الكربوليك ( اللامائي ) مضغوط او مسيل بفعل الضغط
او مجمد ( ثلج جاف )
2 – غاز الأوكسجين مضغوط او مسيل بفعل الضغط
3 – حامض الكبريتيك ( سلفوريك )
4 – الغليسرين
5 – أدوية مركبة ومجهزات صيدلية
6 – غاز اسيتلين
7 – غاز الهيدروجين
8 – الغاز المسيل ( من نوع البوتوجاز ) .
8 – تضاف فقرة رقم /2/ إلى الفصل الثاني والعشرون ويدرج تحتها :
” الجعة والجعة السوداء ”
9 – تضاف عبارة الخيوط إلى الفقرة الواردة في الفصل التاسع والأربعين من الجدول ( ج ) بحيث تصبح كالآتي :
الخيوط والنسج المصنوعة من ألياف الجوت محلية كانت هذه الألياف أم مستوردة .