التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للمؤسسة العام للتصميم والانشاء الصناعي, وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة والعشرين من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة البصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 (المعدل)
قررنا اصدار النظام الاتي: –

مادة 1
يلغى قسم الصناعات الانشائية المنصوص عليه في (ثالثا – 4) من المادة الاولى من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.

مادة 2
يستحدث بموجب هذا النظام قسمان جديدان باسم (قسم صناعة السمنت وبدائله) وقسم صناعة الطابوق وبدائله ويضافان الى التشكيلات المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام الداخلي للمؤسسة تحت تسلسل (4و9) من الفقرة (ثالثا) من المادة المذكورة.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .ويكون نافذا اعتبارا من 1 – 12 – 1981

وزير الصناعة والمعادن