قانون تعديل قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة السادسة عشرة من قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة عشرة : ينفذ هذا القانون بعد انتهاء مدة نفاذ ذيل قانون جامعة بغداد رقم /9/ لسنة 1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال السنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزي العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1227 في 1/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على ما أبداه عمداء الكليات والمعاهد التابعة لجامعة بغداد إثناء الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء معهم وتوصية مجلس جامعة بغداد بجلسته الثالثة لعام 1965/1966 فقد استقرت الآراء على تأجيل نفاذ قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم /96/ لسنة 1965 إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذ قانون ذيل قانون جامعة بغداد رقم /9/ لسنة 1966 وذلك لإتاحة الفرصة لأمناء الجامعة لإعادة دراسته بما يحقق الغاية المتوخاة منه وهي توفير المجالات الحقيقية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم والعناية بشؤونهم اللاصفية ولأجله شرع هذا القانون .