قانون ذيل قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لأحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يعين رئيسا لجامعة – بدرجة خاصة – احد الأساتذة او العمداء الحاليين او السابقين وذلك بترشيح من الوزير المؤول – رئيس الوزراء – وقررا من مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من نفاذ هذا القانون .

مادة 2
ينشأ مجلس أمناء في الجامعة برئاسة الوزير لمسؤول وعضوية :
1- وزير التربية .
2- رئيس جامعة بغداد .
3- نائب رئيس جامعة بغداد في الموصل .
4- نائب رئيس جامعة بغداد في البصرة .
5- رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية .
6- احد الأساتذة الباحثين في الجامعة يعينه الوزير المسؤول .
7- رئيس المجمع العلمي العراقي .
8- رئيس محكمة التمييز .
9- عدد لا يتجاوز الستة من بين الأساتذة والعمداء ورؤساء ونوابهم السابقين او الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم . ويختار هؤلاء مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المسؤول . وتنتهي العضوية لهذا المجلس بانتهاء مدة رئيس الجامعة المشار إليها في المادة الأولى .

مادة 3
العضوة في مجلس الأمناء فخرية .
وتتحمل الجامعة نفقات سفر وإقامة من تكون إقامته الاعتيادية خارج بغداد ، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين من أعضائه . وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

مادة 4
يختص مجلس الأمناء فيما يلي :
1- اختيار عمداء الكليات للعمادات الشاغرة او التي ستشغر وكذلك نواب الرئيس ومساعديه والأمين العام وجميع المناصب التي لا تقل عن درجة مدير عام ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 963 .
2- دراسة قانون جامعة بغداد واقتراح التعديلات اللازمة له في ضوء تجارب الجامعة والجامعات العربية الأخرى ودراسة قوانين الجامعات المختلفة وأنظمتها وإعداد مشروع جديد لقانون الجامعة يتناسب مع أوضاع العراق وحاجاته مراعيا في ذلك التناسب قدر الإمكان مع جامعات البلاد العربية .
3- القيام بمهام التخطيط الجامعي وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الشأن .
4- دراسة كل ما يحيله إليه مجلس الجامعة لإبداء الرأي فيه .
5- أبداء المشورة للحكومة بشأن الجامعة واحتمال تكوين جامعات أخرى خارج بغداد وكذلك تقديم التوصيات للحكومة عن المشكلات المهمة التي قد تحدث خلال العام الدراسي الراهن .
6- الإطلاع على القرارات التي يتخذها مجلس الجامعة وتقاريره كافة وإبداء الرأي حولها .
7- النظر في كل ما قد يحيله إليه مجلس الوزراء من أمور تتعلق بالجامعة والتعليم العالي والبعثات .
8- إعداد قانون لتنظيم نشاطات الطلاب اللاصفية على أسس جديدة يحقق الحياة الجامعية الرفيعة من جهة ويهيء الطلاب للإسهام في خدمة أمتهم من جهة أخرى .

مادة 5
يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يبدي رأيه تحريريا عند تعذر حضوره إلى اجتماع من الاجتماعات بما في ذلك التصويت عن بعض المسائل التي يقتضي فيها إجراءات التصويت .

مادة 6
تخضع حسابات الجامعة ومصروفاتها إلى قواعد التفتيش المالي كسائر دوائر الدولة الرسمية وشبهها والمؤسسات العامة وذلك بالكيفية التي يوضحها وزير المالية بتعليمات .

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا لمدة سنة واحدة من تاريخ نشره .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1227 في 1/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
كان قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 قد وضع على عجل اثر ثروة الرابع عشر من رمضان . وعلى الرغم مما احتواه من بعض الإصلاحات الجمهورية فقد كشف التطبيق الفعلي عن نواقص عديدة . ولا أدل على ذلك من تعطيل بعض مواده فعلا واختلاف الرأي اختلافا جذريا حول مفهوم مواده الأخرى، ولقد زاد في تعقيد الأمر استقالة رئيس الجامعة قبل انتهاء مدته وعدم جواز بقاء من يقوم مقامه أكثر من ثلاثة اشهر توشك أن تنتهي عما قريب فصار لزاما حل مشكلة رئاسة الجامعة على شكل من الأشكال .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فهناك رغبة في وضع أفضل قانون للجامعة او الجامعات تراعى فيه المصلحة العامة والتطور الذي أصاب البلاد خلال السنوات الماضية مع ملاحظة أن الجامعة جزء من الدولة وهي التي تنفق عليها من الاموال العامة . كما أنها المصنع الخطير الذي يهيئ للمجتمع أهم عناصر البناء – المواطنين المثقفين الصالحين .
إن وضع قانون كفيل لتحقيق الإغراض الرئيسية هذه لا يتأتى إلا بالدراسة العميقة الدائبة من قبل فريق من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والجامعية لذلك تقرر إنشاء مجلس الأمناء الذي أنيط به مسؤوليات كبيرة لعل اجلها وضع مشروع لقانون الجامعة نرجو أن يتم تشريعه من قبل المجلس النيابي الذي سينبثق في عراكنا عما قريب ، وقد روعي في وضع هذا القانون أن يكون للجامعة مرجع مسؤول ليقضي على الغموض والوضع العائم في القانون الراهن وليتابع هذا المسؤول نشاطه الجامعية ويسال عن كل تقصير فيها .
ومن المعلوم أن الوزارة كانت قد كونت لجنة من بعض أعضائها الجامعيين وبعض المسؤولين الآخرين من أساتذة الجامعة وقد استأنست هذه اللجنة بآراء الكليات والعديد من الأساتذة والهيئات وتبين لها أن الرأي الأمثل هو أن لا يوضع في هذه الفترة قانون نهائي بل يكتفي بوضع ذيل لقانون الجامعة ليتدارك بعض أوجه النقص وليحل المشكلات الحادة وليكون تجربة إلى أن يتسع الوقت لدراسة امثل طريقة يمكن اعتمادها في اختيار رئيس الجامعة ونوابه ومعاونيه وعمداء الكليات المختلفة وجلي من هذا حكم هذا القانون موقوت بمدة أقصاها سنة واحدة .
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك