قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (8) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (8) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون آلاتي :

مادة 1
تكون الرواتب الاسمية للدرجات الخاصة على الوجه الآتي :
160 دينار ، 180 دينارا ، 200 دينار ، 220 دينارا ،

مادة 2
يعين الموظفين في الدرجات الخاصة لأول مرة في الدرجة الأدنى من درجاتها إلا إذا كان مستحقا لدرجة أعلى تتناسب ومدة خدمته او ممارسته للمهنة او كلتيهما .

مادة 3
لا يرفع موظف الدرجة الخاصة قبل مضي ثلاث سنوات في درجته على الأقل .

مادة 4
يعين بدرجة خاصة عادة وكلاء الوزارات ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة العامة وأعضاؤه ومحافظ البنك المركزي ومعاونه ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وأعضاؤها ورئيس جامعة بغداد ونوابه وأمين العاصمة ومدير الموانئ العام ومدير السكك الحديد العام وأعضاء مجلس التخطيط ورئيس ديوان التدوين القانوني ورئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة وكذلك الوظائف الأخرى التي تنص القوانين على أشغالها بموظف بدرجة خاصة .

مادة 5
أ – لا يعين بدرجة خاصة إلا من هو في الدرجة الأولى او استحق التعيين في الدرجة الأولى حسب أحكام قانون الخدمة المدنية او أي قانون آخر .
ب – لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أن يعين بدرجة خاصة من أكمل – على الأقل – خمسة عشر عاما بعد تخرجه في جامعة بدرجة جامعية ذات علاقة بالمنصب الذي يراد تعيينه فيه .
ج – إذا عين شخص بدرجة خاصة حسب الفقرة /ب/ من هذه المادة فيبقى – دون ترفيع – ف الدرجة الأدنى إلى أن يصبح مستحقا للتعيين في الدرجة الأولى حب أحكام قانون الخدمة المدنية .
د – لمجلس الوزراء أن لا يتقيد بأحكام الفقرة ( ج ) الأنفة الذكر بالنسبة للأشخاص الذين يثبتون كفاءات نادرة في وظائفهم وذلك بعد قضاء أربع سنوات على الأقل في درجتهم وكانوا ممن يحملون شهادة تخصيصية .

مادة 6
تتكون لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير المالية والوزير المختص – إن وجد – لننظر بتحديد مقدار ما يستحقه الموظفين العمين بدرجة خاصة وترفيعه وكذلك النظر بالراتب الذي يستحقه الموظفون الحاليون الذين يتقاضون راتب الدرجة الخاصة خلافا لأحكام هذا القانون ويكون الترفيع وتعديل الراتب بحيث ينسجم مع أحكام هذا القانون بتوصية من اللجنة المذكورة وقرار من مجلس الوزراء وصدور مرسوم جمهوري .

مادة 7
تختص اللجنة المذكورة في المادة السادة بالنظر في رواتب الموظفين المعنيين حاليا او الذين سيعينون في المستقبل ممن تنص قوانينهم الخاصة بان رواتبهم او مخصصاتهم تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، وللجنة تعديل تلك الرواتب بحيث تصبح منسجمة على قدرالإمكان مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية ويعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يكون له إقرار النهائي .

مادة 8
يعتبر هذا القانون متمما لقانون الخدمة المدنية ويعمل بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون من قانون الخدمة المدنية .

مادة 9
لا تسرى أحكام هذا القانون على من يشملهم قانون السلطة القضائية ولا على موظفي السلك الخارجي المنصوص عليهم في قانون الخدمة المدنية والملاك او أي قانون آخر .

مادة 10
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 11
تلغى الأحكام التي تتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون .

مادة 12
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/2/1966 .

مادة 13
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1226 في 31/1/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ أن الدرجات الخاصة لم تكن خاضعة لضوابط تنظيمها مما أدى إلى مفارقات وبعض تناقضات سببت الشكوى من قبل الكثير من الموظفين ناهيك عن المبالغة بها بحيث تضاعف عددها بسرعة هائلة ، ولما صار اشغال بعض الدرجات الخاضعة مدعاة للتصحب والتحزب والتعيين الاعتباطي أحيانا مما أدى إلى إشاعة التحاسد وعدم المبالاة بين الموظفين وعرقلة أعمال الدولة لذا أصبح من المحتوم وضع قواعد ثابتة لها .
ورغبة في وضع حد لهذه المشكلة دون التقيد الصارم بأحكام قانون الخدمة المدنية مع عدم الحيلولة دون تمكين النابهين من أصحاب الكفاءات من بلوغ المراكز المهمة فقد وضع هذا القانون بحيث يحقق مبدأ تكافؤ الفرص من جهة ويمكن الحكومة من تقدير أصحاب المواهب والانتفاع من قابليتاتهم الاستثنائية من جهة أخرى .
ورغبة في تحقيق العدالة الممكنة فقد صيغت مواد هذا القانون بحيث أصبحت شاملة لكل الذين عينوا بدرجات خاصة او كان قد أنيط أمر تعيين رواتبهم ومخصصاتهم بقرار من مجلس الوزراء وذلك بغية الاقتصاد في النفقات العامة وإيجاد التناسق – بقدر الامكان – والحد من التباينات الشديدة بين ما يتقاضاه الموظفون الذين هم في خدمة الحكومة .

أضف تعليقك