قرار رقم 4432 ابدال اسم ناحية التأميم باسم ناحية الرشيد محافظة بغداد

عنوان التشريع: قرار رقم 4432 ابدال اسم ناحية التأميم باسم ناحية الرشيد محافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4432
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 المعدل قررنا ما يلي: –
ابدال اسم ناحية التاميم التابعة لمحافظة بغداد باسم ناحية الرشيد.

وزير الحكم المحلي

أضف تعليقك