قرار رقم (12) لسنة 1981 الغاء مكاتب عمل محافظات بغداد، البصرة، والانبار ذي قار

عنوان التشريع: قرار رقم (12) لسنة 1981 الغاء مكاتب عمل محافظات بغداد، البصرة، والانبار ذي قار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1316 في 1 – 10 – 1981 قررنا مايلي: –

مادة 1
الغاء مكاتب العمل في المحافظات التالية:
1 – محافظة بغداد : تلغى مكاتب العمل في محافظة بغداد (الكرخ/ الباب الشرقي / باب المعظم) المنشاة بموجب بيان وزير العمل والشؤون الاجتمعية المنشور بجريدة الوقائع العراقية عدد 2019 في 4 – 7 – 1971 ويستعاض عنها بمكتب عمل واحد باسم (مكتب العمل في محافظة بغداد) وتكون منطقة عمله نفس منطقة اختصاص المكاتب الثلاثة الملغاة بموجب هذا القرار ويمارس الاختصاصات التي لا تتعرض واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور اعلاه ويكون مقره في البناية التي يشغلها اليا مكتب عمل الباب الشرقي الكائنة في الكرادة الشرقية شارع ابي نواس.
2 – محافظة البصرة: يلغى مكتب عمل قضاء الزبير المنشا بقرارنا المرقم 7 لسنة 1980 وضم منطقة عمله الى منطقة عمل مكتب عمل البصرة.
3 – محافظة الانبار: يلغى مكتب عمل الفلوجة وحديثة المنشاين بقرارينا المرقمين 21 و22 لسنة 1974 وتكون منطقةعمل كل من مكتبي عمل الانبار والقائم كما ياتي:
أ – مكتب عمل الانبار:
ومقره في مدينة الرمادي وتشمل منطقة عمله مركز محافظة الانبار وكلا من اقضية الفلوجة وهيت وحديثة.
ب – مكتب عمل القائم:
ومقره في مدينة القائم وتسمل منطقة عمله كلا من اقضية القائم وعنه والرطبة.
4 – ذي قار: يلغى مكتب عمل قضاء الشطرة المنشأ بقرارنا المرقم 12 لسنة 1980 وضم منطقة عمله الى منطقة عمل مكتب عمل ذي قار.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

أضف تعليقك