قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد إلى إحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

التعارف

مادة 1
يقصد بالتعبير الآتية من هذا القانون المعاني المقابلة لها :
آ – التركة – كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وعقارات وحقوق والتزامات بما في ذلك عقود التأمين لمصلحة الغير .
ب – الميراث – صافي النصيب الأيل إلى كل وارث .
ج – الوارث – من يرث المتوفى بسبب من أسباب الإرث او الانتقال .
د – من في حكم الوارث – الموصى له والموهوب له والمقر له والمستحق في الوقف .
هـ – الشخص – الشخص الطبيعي او المعنوي .
و – السلطة المالية – الموظف او مجموعة من الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .
ز – المكلف – الشخص الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .
ح – الضريبة – الضريبة المفروضة بهذا القانون .
ط – الوزير – وزير المالية .

سعر الضريبة

مادة 2
تفرض ضريبة على صافي تركه من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر مستحقة الأداء وفق النسب التالية بعد منح سماح قدره عشرة ألاف دينار بالإضافة إلى السماحات والإعفاءات الأخرى الواردة في هذا القانون .
بنسبة 5% لغاية 10 . 000 دينار .
بنسبة 10 % لما زاد على 10000 دينار لغاية 25000 دينار
بنسبة 15 % لما زاد على 25000 دينار لغاية 40000 دينار
بنسبة 20 % لما زاد على 40000 دينار لغاية 60000 دينار
بنسبة 25 % لما زاد على 60000 دينار لغاية 80000 دينار
بنسبة 30 % لما زاد على 80000 دينار لغاية 100000 دينار
بنسبة 35 % لما زاد على ذلك .

الوفيات المتعاقبة تعاقبا سريعا

مادة 3
إذا كانت الاموال المتعلقة بطريق الإرث او ما في حكمه قد سبق خضوعها للضريبة فيخفض من الضريبة المتحققة ما يلي :
40% إذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث الأول .
30% إذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث الأول .
20% إذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث الأول .

وعاء الضريبة

مادة 4
تتناول الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون .
1- جميع التركة إذا كان المورث عراقيا بغض النظر عن محل إقامته .
2- العقارات الكائنة في العراق إذا كان المورث أجنبيا بغض النظر عن محل إقامته .
3- الاموال المنقولة التي تركها في العراق متوفى أجنبي له فيه موطن دائم او يمارس عملا لغرض الاستثمار وتشمل الاموال المنقولة النقود والأوراق المالية والسندات التجارية والمالية والأسهم على اختلاف أنواعها وجميع الحقوق التي تورث قانونا .

مادة 5
تعد الاموال الآتية من التركة المشمولة بأحكام هذا القانون .
1- الاموال الموصى بها .
2- ما وهبه المتوفى بلا عوض او اقر به خلال ثلاث سنوات قبل وفاته أما إذا كانت الهبة او الإقرار بعوض فعلي الموهوب له والمقر له أن يثبت للسلطة المالية دفعة عوضا يساوي قيمة الموهوب او المقر به وإلا استوفيت الضريبة عما زاد على العوض الذي اثبت دفعه .

ويعتبر ف حكم الهبة بيع الاموال للزوجة او الزوج او الفروع وان نزلوا او للآخرين ممن يرثونه بعد وفاته سواء تم ذلك بالذات او بالواسطة إذا كانت السلطة المالية مقتنعة من صورية البيع وان الغرض منه التهرب من الضريبة المفروضة بهذا القانون وتسرى على أمثال هذه البيوع أحكام الهبو الواردة في صدر هذه الفقرة .

3 – ما أوقفه المتوفى خلال ثلاث سنوات قبل الوفاة مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة /7/ من المادة /6/ من هذا القانون .

الإعفاءات

مادة 6
يعفى من الضريبة ما يلي :
1- الدار المخصصة لسكن أسرة المتوفى على أن لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار ويخضع للضريبة ما زاد على لمبلغ المذكور .
2- عقود التامين على الحياة بما لا يتجاوز ألف دينار . وما زاد على ذلك فيخضع للضريبة .
3- المفروشات والأثاث والأدوات المنزلية المخصصة لاستعمال عائلة المتوفى ويستثنى من هذا الإعفاء ما يلي :
أ – المصروفات والحلي .
ب – ما زادت قيمته على ( 1500 ) دينار من السجاد .
4 – الكتب وما جرت العادة على الاحتفاظ به باسم الأسرة لقيمته الفنية او العلمية او الأثرية على أن يبطل الإعفاء إذا بيعت خلال سنوات من تاريخ وفاة المورث .
5 – الرواتب والمخصصات التقاعدية والمبالغ التي تستحق او تدفع إلى ذوي المتوفى أوالى أفراد أسرته من جراء الخدمة او بسببها على أن لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ألاف دينار وفي حالة تجاوزها المبلغ المذكور تخضع الزيادة فقط للضريبة .
6 – ما جرت العادة باتفاقه للتجهيز والدفن والمأتم على أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مبلغ /1000/ دينار .
7 – الاموال التي يثبت أن المتوفى أوقفها او أوصى بها او وهبها للمعاهد او المؤسسات العراقية الدينية او العلمية او الخيرية او الاجتماعية على أن تزيد على ثلث صافي التركة ويكون الإعفاء مطلقا وغير مقيد إذا تم لجهة رسمية او شبه رسمية ويسرى حكم هذه الفقرة على التركات المشمولة بالقانون رقم /130/ لسنة 1964 .
8 – ثلاثون في المائة مما يملكه المتوفى من أسهم وأموال ( سواء كانت منقولة او عقارات ) في المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية ولا يجوز تكرر الإعفاء في حالة الوفيات المتعاقبة .
9 – سندات وقسائم ( كربونات ) وفوائد وقروض التي تعقدها الحكومة العراقية علىأن لا يزيد مجموع قيمتها على ألف دينار وتخضع لزيادة فقط للضريبة .
10 – خمسون في المائة من قيمة الاستثمارات التابعة لرعايا البلاد العربية ولا يجوز تكرر الإعفاء في حالة الوفيات المتعاقبة .
11 – العقارات التي تظهر أنها مسجلة في دائرة الطابو باسم المتوفى ولكنها لم تخصص لأغراض البيع والشراء كالمقابر ودور العبادة وسائر العقارات الأخرى المخصصة لأغراض عامة او دينية بشرط مبادرة الورثة لتصحيح قيودها في دائرة الطابو خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الوفاة وبخلافه فتدخل قيمة تلك العقارات ضمن موجودات التركة كسائر أمواله الأخرى وتستوفى عنها الضريبة .

أموال تعتبر من التركة

مادة 7
على السلطة الملية عدم اعتبار الديون الآتية :
1- الديون والالتزامات التي كانت على المتوفى ومرت عليها مدة التقادم إذا حكم بإلزام التركة بها لعدم دفع الورثة بالتقادم .
2- الديون او الالتزامات التي على المتوفى والمبرمة خارج العراق او بحكم محكمة أجنبية إلا إذا أيدته المحاكم العراقية وفق احكام قانون تنفيذ إحكام المحاكم الأجنبية ويستثنى من هذه الديون ، الديون التجارية الثابتة .

مادة 8
تعتبر السندات والأوراق المالية أيا كان نوعها والتي توجد كلها او بعضها في حيازة إحدى الورثة وكانت إلى ثلاث سنوات قبل وفاة المورث مودعة باسمه في احد المصارف او إحدى الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض فائدتها او ربحها او جرى القبض لحسابه جزءا من التركة فيما يتعلق باستيفاء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا اثبت صاحب العلاقة أن السندات والأوراق المذكورة قد انتقلت إليه انتقالا قانونيا بمقابل ما أداه من ماله .

الحساب المشترك

مادة 9
تعتبر الاموال والقيم المالية أيا كان نوعها المودعة في المصارف او في الشركات او لدى الأشخاص لحساب مشترك او لحساب يعود إلى جماعة بالتضامن عائدة للمودعين بالتساوي فيما يتعلق بغرض الضريبة وتدخل في تركه كل منهم على هذا الشكل وللسلطة المالية او لكل من أصحاب العلاقة إقامة الدليل على العكس .

تقويم التركة

مادة 10
تكون القيمة السائدة في تاريخ الوفاة أساس لتقدير الضريبة مع مراعاة ما يلي :
1- تقدير قيمة العقار بمعرفة لجان تقدير قيمة العقار ومنافعه المؤلفة لأغراض ضريبة الدخل إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للتقدير تقتنع بها السلطة المالية .
2- تقدير حقوق الاتفاق كالعقر والمغارسة والإجارة الطويلة والجارتين وغيرها من قبل لجان التقدير المشار إليها في الفقرة /1/ من هذه المادة .
3- إذا كان العقار ما ينطبق عليه نص الفقرة /2/ من المادة الخامسة من هذا القانون وسددت عنه ضريبة الدخل فتخضع للضريبة كلفة العقار التي اتخذتها السلطة المالية أساس عند فرض ضريبة الدخل عليه .
4- تقدر قيمة السندات والأوراق المالية العراقية والأجنبية والأسهم بأسعارها المعنية في البنك المركزي العراقي ويوم الوفاة او في اقرب يوم له قبله إن كان لها أسعار معينة وإلا فتقدر السلطة المالية قيمتها يوم الوفاة كما تقدر قيمة الاموال المنقولة الأخرى .

طلب السندات والسجلات وتدقيقها

مادة 11
للسلطة المالية أن تطالب المستندات المثبتة للحقوق والالتزامات لتي للتركة او عليها وان تطلب السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات العائدة للمتوفى او إلى من كان للمتوفى علاقة به وعلى السلطة المالية أن لا تعتد بأي دين صوري او غير ثابت ولا بأي سند او عقد او إقرار صدر من المتوفى خلال ثلاث سنوات قبل وفاته إلا إذا اثبت الدائن او المقر له أن العقد او الإقرار او السند الصحيح وخال من الشوائب والصورية .

تقديم المعلومات

مادة 12
1 – على الدوائر الصحية أن تخبر السلطة المالية بوفاة أي شخص في منطقتها خلال تخبر السلطة المالية بوفاة أي شخص في منطقتها خلال ثلاثة أيام من وفاته مبينة اسمه الكامل وجنسيته ومحل الوفاة .
2 – على مختار المحلة أن يقدم إلى السلطة المالية بيانا خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة يتضمن اسم المتوفى ومحل سكناه وما لديه من معلومات عن تركته وأسماء ورثته الشرعيين ومحل إقامتهم . وتدفع السلطة المالية للمختار خمسة دنانير عن كل بيان يقدره لها في حالة خضوع التركة للضريبة .

التقارير

مادة 13
أ – على الورثة او منفي حكمهم أن يتقدموا إلى السلطة المالية خلال ستين يوما من حدوث الوفاة او تاريخ ثبوتها تقريرا ابتدائيا يتضمن اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم أمواله من ورثته او غيرهم ومجمل ما اشتلمت عليه التركة من أموال منقولة وعقارات وما لها او عليها من الحقوق والديون والتزامات الأخرى وللسلطة المالية تمديد المدة المذكورة إلى آجال ملائمة إذا وجدت هناك أسبابا قهرية حالت دون قيام الورثة بتقديم التقرير ضمن المدة المحددة .
ب – على الورثة او من في حكمهم أن يقدموا إلى السلطة المالية تقريرا نهائيا بالكيفية التي تعنيها السلطة المالية تقريرا نهائيا بالكيفية التي تعنيها السلطة المالية مؤيدا بالقوائم والشهادات الآتية .
1 – قائمة بنفقات تجهيز المتوفى ودفنه ومأتمه .
2 – قائمة بالعقارات مع صور قيود الطابو .
3 – قائمة بما للمتوفى وما عليه من الديون المؤمنة بعقارات .
4 – شهادات من المصارف والشركات والأفراد تتضمن تفاصيل ما ف ذمتهم للمتوفى من ديون وما له في حيازتهم من أموال وأوراق وسندات تجارية ومالية واسهم .
5 – القسامات الشرعية والنظامية .
6 – الأوراق والوثائق الأخرى لإثبات ما للتركة وما عليها .
ج – يجب أن يقدم التقرير النهائي خلال أربعة اشهر من تاريخ الوفاة على أن يطلب الورثة او من في حكمهم القوائم والشهادات من مصادرها خلال شهر واحد من تاريخ الوفاة وللسلطة المالية تمديد المدة المعنية لتقديم التقرير النهائي مدة ملائمة إذا وجدت أن هناك أسبابا قهرية حالت دون قيام الورثة بتقديم التقرير ضمن المدة المحددة .
د – على دوائر الحكومة والشركات والهيئات والأشخاص أن يصدروا القوائم والشهادات التي تطلب منهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب على أن تزود السلطة المالية بنسخة منها ولا يجوز تأخير منها ولا يجوز تأخير إصدارها دون عذر شرعي .
هت – لا يجوز الاحتجاج بتأخير تقديم التقرير النهائي لعدم إصدار الدائرة المختصة القائمة او الشهادة المطلوبة ويجب أن يقدم التقرير النهائي مع بيان ما هو متأخر من القوائم والشهادات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير .
و – إذا علم الورثة او من في حكمهم بعد تقديم التقرير الابتدائي او النهائي أمورا كانوا يجهلونها او يترتب عليها تعديل محتويات احد التقريرين فعليهم أن يقدموا تقريرا أضافيا خلال عشرة أيام من تاريخ علمهم بها مع بيان الأسباب الداعية إلى عدم درجاتها في التقريرين المذكورين .

منح المحاكم المختصة من إصدار
القسمات وحجج حصر الإرث
مادة 14
يحظر على المحاكم المختصة إصدار القسامات وحجج حصر الإرث قبل التثبت من قيام ذوي العلاقة يتقديم التقرير الابتدائي المنصوص عليه في الفقرة ( آ ) من المادةالثالثة عشرة .

واجبات النائب عن غيره

مادة 15
1 – إذا كان الوارث او من في حكمه قاصرا او محجورا او في حكم المحجور فعلى من ينوب عنه قانونا أن يقدم التقارير الابتدائية والنهائية والإضافية المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – إذا كان ورثة المتوفى او في حكمهم كلهم خارج العراق فيجب أن يقدم التقرير الابتدائي والنهائي والإضافي كل من كان في العراق منالحائزين على أمواله او المدينين له والذين كان للمتوفى تعهدات قبلهم او من كان ينوب عنه في تصريف أمواله او إدارة أعماله كوكيله قبل وفاته وأمينة وغيرهم ممن له علاقة بتركته .

طالب المعلومات

مادة 16
1 – للسلطة المالية أن تطلب ممن كانت له علاقة بالمتوفى او من تعتقد أن له معلومات حول تركة المتوفى أن يزودها بتلك المعلومات ويبين ما لديه من النقود والأوراق التجارية والسندات والأسهم وغيرها التي تعود إلى المتوفى .
2 – على دوائر الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية وكافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن يزودوا السلطة المالية بالبيانات والمعلومات أن يزودوا السلطة المالية بالبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون فيما إذا طلبت ذلك .

إجازة انتقال ملكية العقار

مادة 17
1 – على دوائر الطابو عدم إجراء معاملة الانتقال او نقل ملكية العقار قبل تلقيها من السلطة المالية ما يفيد موافقتها على ذلك لغرض تنفيذ هذا القانون .
2 – لا يعتد بقدر تعلق الامر بضريبة التركات بالبيع الواقع من قبل المتوفى بوكالة دورية لم تنفذ في دائرة الطابو حال حياة الموكل بل يعتبر العقار المبيع بهذه الطريقة على ذمة مالكه وإذا كانت السلطة المالية مقتنعة من صحة البيع وخلوه من الصورية فعليها تنزيل المبلغ الذي اثبت المشتري دفعه إلى المتوفى من اصول التركة باعتباره دينا بذمته .

الحجز الاحتياطي والجرد

مادة 18
1 – للسلطة المالية أن تقوم باتخاذ ما تراه من تدابير لصيانة حقوق الخزينة وان تقرر وضع الحجز الاحتياطي على التركة او الميراث وينفذ قرارها كما تنفذ قرارات المحاكم ولها أن تتولى بنفسها جرد التركة او تساهم في ذلك بتعيين ممثل عنها عند جردها وتحريرها وان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الورثة او غيرهم .
2 – للسلطة المالية بناء على طلب ذوي العلاقة أن ترفع الحجز عما يساوي المبالغ الضرورية لمعيشتهم او تقتضيه حاجات التركة المستعجلة .

واجبات المدينين

مادة 19
1 – على كل شخص مدين للتركة او كان عنده شيء من أموالها أن يقدم تقريرا إلى السلطة المالية خلال عشرة أيام إذا كان داخل العراق وخلال شهر إذا كان داخل العراق وخلال شهر إذا كان في الخارج من تاريخ علمه بالوفاة او من التاريخ الذي تعينه له السلطة المالية إذا لم يتحقق علمه بالوفاة ويجب إن يتضمن التقرير ما بذمته للمتوفى او ما عنده من أموال التركة كالنقود والسندات وغيرها وأن يسلمها إلى السلطة المالية دون أن يخل ذلك التسليم بما يدعيه من حقوق على التركة وليس له أن يسلم شيئا منها إلى الورثة او غيرهم إلا إذا أجازت ذلك السلطة المالية وآلا كان ملزما بدفع الضريبة المستحقة عما سلمه لهم .
2 – يستبعد نهائيا او موقتا من التركة ما يلي :
أ – ديون المورث على المفلسين .
ب – الديون الميتة او المشكوك في تحصيلها .
ج – الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير .
وعلى الورثة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للمطالبة بالديون والحقوق التي تعينها السلطة المالية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبلغهم وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال المدة المعينة تدخل تلك الديون والحقوق ضمن موجودات التركة وعلى المحاكم ودوائر التنفيذ اعتبار القضايا المذكورة من القضايا المستعجلة .

واجبات الدائنين

مادة 20
على كل شخص له بذمة المتوفى دين او حق من الحقوق التي لا يحتم القانون إخضاعها للتسجيل لدى جهة رسمية أن يقدم إلى السلطة المالية بيانا بمبلغ الدين وطبيعته ومنشئته مع الإشارة إلى ما لديه من المستندات الثبوتية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالوفاة او من تاريخ أشعاره سواء من قبل السلطة المالية او ذوي العلاقة فإذا مضت الضريبة التي دفعها الورثة او من في حكمهم بسبب عدم تنزيل مبلغ الدين من التركة تكون على حساب الدائن وتخصم مما له من الدين ولا يقبل منه الاعتذار بجهله بوفاة الدين .

واجبات المؤجرين

مادة 21
على كل شخص يشتغل بإيجار الخزانات وعلى صاحب الخان والأماكن المعدة لخزن الاموال أن يبلغ السلطة المالية بوفاة المستأجر او الشاغل خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالوفاة وان يمتنع عن فتح أية خزانة او غرفة او مخزن إلا بحضور ممثل من السلطة المالية .

التقدير

مادة 22
بعد تقديم التقارير الابتدائية والنهائية او بعد انقضاء المدد المعينة لتقديمها إذا لم تكن قد قدمت تقوم السلطة المالية بتقدير التركة وذلك في محل وجودها وإذا تعددت ففي المحل الذي تراه مناسبا ولا تكون السلطة المالية عند إجراء التقدير مقيدة بما تضمينه التقارير والقوائم والشهادات من إيضاحات او قيم مقدرة وعليها بعد إجراء التقدير وفرض الضريبة تنظيم إخطار بذلك يتضمن مقدار المبلغ المقدر وتفاصيل الضريبة المفروضة ومقدارها وتبليغ ذلك إلى احد الورثة او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر التبليغ على هذه الصورة بمثابة تبليغ لبقية الورثة وكذلك إذا أرسل إليه بالبريد المسجل كما ويعتبر اتفاق السلطة المالية مع احد الورثة او من يقوم مقامه قانونا على مبالغ التقدير بمثابة موافقة بقية الورثة إن لم يبادروا للاعتراض خلال المدة المعينة في القانون .

مادة 23
تفرد الاموال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتقدير مستقل وتعتبر لغرض تصاعد الضريبة مضافة إلى تقدير التركة ويتحمل الضريبة المستفيد وحده إلا إذا عجز فتستوفى من التركة .

أمور تطبق بشأنها أحكام قانون ضريبة الدخل

مادة 24
تسرى لأغراض الضريبة المفروضة بهذا القانون الأحكام العنية في قانون ضريبة الدخل بقدر ما يتعلق الأمر بالاعتراض على التقدير واستئنافه ولجان التدقيق والتمييز ومنع المدينين من السفر إلى خارج العراق والرديات وسرية الأوراق والوثائق التي يطلع عليها الموظفون ومكافأة المخبرين والعقوبات .

الجباية

مادة 25
1 – يخصم من الضريبة سماح قدره ( 10 ) في المائة إذا سددها الورثة كاملا خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .
2 – إذا لم تدفع الضريبة خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ بإخطار الدفع تفرض فائدة بمعدل 5 بالمائة سنويا عن مدة التأخير اعتبارا من يوم انتهاء فترة الستة اشهر حتى يوم التسديد .
3 – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بأقساط شهرية او سنوية خلال مدة لا تزيد على ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ الوفاة إذا قدم الورثة طالبا تحريريا بذلك ويسرى حكم هذه الفقرة على التركات المشمولة بأحكام قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959 وتعديلاته والتي لم تتم تسويتها والتي لم تتم تسويتها بعد .
4 – إذا لم يدفع أي قسط من الأقساط خلال 30 يوما من تاريخ استحقاقه يعتبر التقسيط ملغى تلقائيا ويصبح المتبقي مستحق الأداء وتسرى فائدة بمعدل 5 بالمائة سنويا عن مدة التأخير اعتبارا من ختام الثلاثين يوما حتى يوم التسديد .
5 – لا تطبق الفقرة /3/ من هذه المادة إذا كان في التركة من النقود والسندات المالية التي تجرى مجرى النقود من حيث التداول ما يعادل مثلي الضريبة بان تستحق الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بإخطار الدفع أما إذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات المذكورة يزيد على مبلغ الضريبة ويقل عن مثليها فينبغي أداء نصف الضريبة خلال المدة المذكورة ويجوز تقسيط المتبقي حسبما جاء في الفقرة /3/ المتقدمة .
6 – تجبى الضريبة والفائدة المفروضة عليها وفقا لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 26
1 – على السلطة المالية استيفاء ما يعادل الضريبة او المتبقى منها عينا من أموال التركة بالاتفاق مع الورثة مع مراعاة أحكام الفقرة /4/ من هذه المادة .
2 – تنحصر الأعيان التي تقبل لقاء الضريبة فيما يلي :
آ – أهم وسندات الشركات المساهمة .
ب – سندات القروض للحكومة والدوائر شبه الرسمية .
ج – سندات التعويض للأشخاص المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي .
د – سندات تعويض الاسهم والممتلكات المؤممة .
هـ – العقارات المملوكة بالاستقلال المتوفى مهما كان نوعها وصنفها .
3- تعتبر القيمة المقدرة من قبل السلطة المالية للأعيان المذكورة ف الفقرات ( آ و ب وهـ ) اعلاه في يوم وفاة المورث اساسا لتعيين قيمتها لغرض استيفائها لقاء الضريبة المحققة شريطة أن يخصم من قيمتها مقدار ما عاد على الورثة من فائدة سواء أكانت تلك الفائدة نقدية او منفعة تقدر بالنقد كبدلات إيجار العقارات وإرباح وعوائد الأسهم والسندات المستحقة من يوم الوفاة إلى يوم القبول .
4- لا تقبل العينات إذا كانت في التركة او السندات المالية التي تجرى مجرى النقود ما يعادل مثلي الضريبة أما إذا كان مجموع ما فيها يزيد عن مقدار الضريبة ويقل عن مثليها فينبغي أداء ونصف الضريبة نقدا وعلى السلطة المالية قبول العينات ضمن لنصف الثاني .
5- تسرى أحكام هذه المادة على التركات المشمولة بأحكام قانون ضريبة التركات والمواريث رقم ( 157 ) لسنة 1959 وتعديلاته والتي لم تتم تسويتها .

الأنظمة والتعليمات والاستمارات ونماذج المطبوعات

مادة 27
1 – يجوز إصدار أنظمة وتعليمات وبيانات لتطبيق أحكام هذا القانون .
2 – يعين الوزير او من يخوله إشكال ونماذج التقارير والقوائم والمطبوعات وغيرها من الاستمارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 28
يلغى قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1595 وتعديلاته على أن تطبق أحكامها على الوفيات الحادثة ضمن فترات نفاذها مع مراعاة أحكام الفقرات السابعة من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

مادة 29
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على الوفيات الحادثة في او بعد تاريخ النشر .

مادة 30
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1228 في 3/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الضرائب على التركات تعتبر من الضرائب العادلة لطبيعتها لما تهدف إليه من تحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية ، وبالنظر لبعض المآخذ التي وجهت للتعديل الثاني لقانون ضريبة التركات والمواريث رقم 157 لسنة 1959 الصادر برقم /130/ لسنة 1964 وتنفيذا لسياسة الحكومة وما جاء ف المنهاج الوزاري فقد أعيد النظر في القانون السابق وتعديليه واعد بدلها هذا القانون وفيما يلي أهم ما تضمنه من أحكام القانون عما أورده القانون السابق المعدل .
1- منح إعفاء قدرته /10/ عشرة ألاف دينار لكل تركة مع العمل أن القانون السابق لا يعفى إلا التركات التي هي ضمن حد الإعفاء المذكور .
2- خفض سعر الضريبة وفرضها بما يتراوح بين 5% و35% بدلا من 10% و 60% مع إتباع طريقة التصاعد وفقا للشرائح بدلا من طريقة التدرج وفق الطبقات .
3- إعادة النص الخاص بمعاملة تركات الوفيات المتعاقبة تعاقبا سريعا تحقيقا للعدالة وتخفيفا للضريبة المفروضة على التركات التي سبق خضوعها للضريبة بسبب وفاة سابقة .
4- إعادة النظر في الإعفاءات حيث أطلقت قيمة الاموال التي يوقفها او يوصي بها او يهبها المتوفى للمعاهد او المؤسسات العراقية الدينية او العلمية او الخيرية او الاجتماعية على أن لا تزيد على ثلث صافي التركة بدلا من تحديدها بمبلغ /5000/ دينار مع سريان هذا الحكم على التركات المشمولة بأحكام القانون رقم 130 لسنة 1964 . كما نص القانون على إعفاء 50% من قيمة الاستثمارات العربية ودار السكنى لحد عشرة ألاف دينار وعقود التامين على الحياة لحد الف دينار .
5- معالجة قبول العينات لقاء الضريبة بصورة تضمن تحقيق العدالة ومنح بعض التسهيلات الأخرى للمدينين بالضريبة ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .

أضف تعليقك