عنوان التشريع: احداث قضاء النعمانية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-19 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء الكوت باسم قضاء النعمانية يكون مركزه في بلدة النعمانية ترتبط به ناحية النعمانية وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحية المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 575 في 14 – 9 – 1961