مرسوم رقم (667) ضم مقاطعة الى قضاء الشيخان

عنوان التشريع: مرسوم رقم (667) ضم مقاطعة الى قضاء الشيخان
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 667
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-03 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت:
ضم المقاطعة المرقمة (6) ديركي التابعة لناحية المزوري الى مركز قضاء الشيخان.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
تب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الاول لسنة 1981 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك