قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يضاف إلى ما يلي إلى آخر الفقرة ( 4 – ج 1 ) المعدلة من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 .
” ويشترط لغرض سريان الإعفاء بموجب هذه الفقرة أن لا تتجاوز قيمة الدار عشرين إلف دينار فان تجاوزته خضع الزائد للضريبة بعد تنزيل ما يساوي الكلفة النسبية من رصيد البيع بعد الإعفاء ” .

مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية عشرة : يمنح الفرد المقيم السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل :
1 – 450 دينارا للمكلف ذاته و 200 دينار عن زوجته او زوجاته و 75 دينارا عن كل واحد من أولاده الذين يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
2 – 450 دينارا للأرملة او المطلقة ذتها و 75 دينارا عن كل ولد من أولادها المشمولين بالفقرة – 3 – من هذه المادة أما إذا تزوجت بعد ذلك فتمنح السماح عن الأولاد فقط .
3 – يشمل تعبير الولد البنات اللاتى يعيلهن المكلف شرعا والأبناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو أتمت الثامنة عشرة من العمر أما من أتم الثامنة عشرة من العمر من الأبناء المستمرين على الدرس في مدرسة إعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر إلى أن يكمل الابن منهاج دراسته او يتم الخامسة والعشرين من عمره على أن يراعى في ذلك اقصر المدتين .
4 – يمنح المكلف سماحا إضافيا – عدا ما يستحقه – قدره مائة دينار إذا تجاوزت سنة الثالثة والستين .
5 – لا يمنح السماح عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخل مستقل يزيد عن 75 دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس .
6 – إذا تم الزواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل فيضاف إلى سماحه ما يستحقه من سماح الزوجة او الولد بنسبة عدد الأشهر الكاملة من السنة وفي حالات الوفاة او الطلاق او الافتراق ينزل من سماحه مالا يستحقه بنسبة عدد الأشهر الكاملة أيضا وإذا كان حاصل السماح متضمنا لكسور الدينار فتجبر تلك الكسور .
7 – إذا كان المقيم غي عراقي الجنسية فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الأشهر الكاملة التي أقامها في العراق من السنة .
8 – لا يتمتع أي مكلف يخضع للضريبة عن عدة مصادر إلا بسماح قانوني واحد .

مادة 3
تلغى الفقرات ( 1و 2 و 3 و 4 ) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم /95/ لسنة 1959 المعدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
1- دخل الفرد المقيم ( وبعد ذلك منح السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ) .
بنسبة 3 % لغاية – /500 دينار
بنسبة 5 % ما زاد على 500 دينار لغاية 1000 دينار
بنسبة 10 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 9 . 000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 10 . 000 دينار لغاية 11 . 000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 11 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 12 . 000 دينار لغاية 15 . 000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على ذلك .
2 – دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من المادة ) .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار ،
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 2 . 000 دينار لغاية 11 . 000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 12 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على ما زاد على ذلك .
3- دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار .
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 10 . 000 دينار لغاية 12 . 000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على ذلك .
4- دخل الأشخاص المعنوية ( عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة ) .
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار .
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10 . 000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على ذلك .

مادة 4
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم /95/ لسنة 1959 ويسرى حكمها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور .
” فإذا لم يدفع المستأنف مبلغ التأمينات فلا يواصل السير في استئنافه ويصبح التقدير المستأنف نهائياً ”

مادة 5
تحذف عبارة ( والجوية ) الواردة في صدر المادة الثانية والخمسين من القانون .

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1966/1967 التقديرية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1228 في 3/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لبعض الآخذ التي وجهت لقانون تعديل ضريبة الدخل الذي شرع في سنة 1964 وتحقيقا للوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها وانطلاقا مما نصبوا إليه جميعا في سبيل بناء اقتصاد رصين متنام يتوخى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الاستثمار دون الإخلال بما تهدف إليه ضريبة الدخل باعتبارها وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا فقد شرع هذا القانون متضمنا خفض نسب الضريبة على الأفراد المقيمين والشركات فأصبحت بموجبه أعلى نسبة للضريبة على الأفراد 70 % بدلا من 90 % وعلى الشركات ذ . م . م . 50% بدلا من 60% وعلى الشركات المساهمة والأشخاص المعنوية الأخرى 45% بدلا من 50% مع التفريق بين الأفراد المقيمين وغير المقيمين في المعاملة وزيادة السماح الممنوح للمكلف عن زوجته وأولاده، كما أعفت المادة الأولى من القانون دار السكن المنيعة لحد عشرين ألف دينار وإخضاع الزيادة للضريبة . أما المادة الرابعة فقد وضعت لتلافي ما حصل من سهو عند تشريع القانون رقم /95/ لسنة 1959 وأما حذف عبارة والجوية من المادة الـ 52 من القانون فالغرض منه استثناء شركات الطيران من قاعدة الربح المقطوع الذي أقرته المادة المذكورة ساهمت وتساهم في أهم مرافق النقل وساعدت وتساعد على تشجيع السياحة وتعريف للبلاد في أنحاء العالم الأخرى .