قرار رقم 1681 الغاء محطة التشغيل والصيانة التابعة للمنشأة العامة للمكننة الزراعية في محافظة ميسان

      التعليقات على قرار رقم 1681 الغاء محطة التشغيل والصيانة التابعة للمنشأة العامة للمكننة الزراعية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1681 الغاء محطة التشغيل والصيانة التابعة للمنشأة العامة للمكننة الزراعية في محافظة ميسان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1681
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
بلاغ الراتب التقاعدي الممنوح لعيال المتوفى رؤوف فخري رقيب السورجي (قائمقام قضاء كويسنجق سابقا) الى 120 مائة وعشرين دينارا شهريا.

مادة 2
يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة