عنوان التشريع: قرار رقم 1681 الغاء محطة التشغيل والصيانة التابعة للمنشأة العامة للمكننة الزراعية في محافظة ميسان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1681
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –
مادة 1
بلاغ الراتب التقاعدي الممنوح لعيال المتوفى رؤوف فخري رقيب السورجي (قائمقام قضاء كويسنجق سابقا) الى 120 مائة وعشرين دينارا شهريا.
مادة 2
يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة